1 من 40/شرح عمدة الأحكام/الحج/حديث/ مواقيت الحج/ الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الحج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله كتاب الحج الحج هو أخر أركان الإسلام فإن أركان الإسلام كما هو معلوم خمسة شهادة الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام الصلاة وإتاء الزكات صوم رمضان حج بيت الله الحرام من استقاع إليه سجيلة فعما الركن الأول وهو شهادة الله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا واجب من أول ما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بل هو واجب من أول ما خلق الله الخليقه ما قال تعالى وما خلقت الجنة والإنسى إلا ليعبدوه وهو الذي دعت إليه الرسول ونزلت به الكتب عارسلنا من قبلك للرسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فعبدون فاتوهيد وهو الركن الأول وذواجب من خلق الله الخلق إلى أن تقوم الساعة فمن أول ما تدع الرسول إليه ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه من أول ما بعثو الله وهو يقول للناس قولوا لا إله إلا الله أعبد الله ولا تشركوا به شيئا يا أيها الناس أعبدوا ربكم الذي خلقكم واللينا من قبلكم لعلكم تتقون فإنها فرغت على المسلمين قبل الهجرة قبل الهجرة بقليل ليلة المعراج لما أسرية بالنبي صلى الله عليه وسلم عورج به إلى السماء فرغت عليه الصلاة ليلة المعراج فرغت عليه في السماء صلىها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة وما الهجرة وما بقيت الأركان الزكاة والسيام والحج وليضاة بعد الهجرة السيام وليضاة السيام والزكاة وليضاة في السنة الثانية من الهجرة وما الحج فإنه تأخرت فرضيته إلى السنة إلى السنة التاسعة من الهجرة وقيل قبل ذلك ولكن مشهورا أنه فرغ في السنة التاسعة من الهجرة بعد فتح مكة وحج النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة هي حجت الوداع السنة العاشرة وتوفي بعدها صلى الله عليه وسلم بقليل واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينه نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفه اليوم التاسع من الهجة الحج هو آخر أركان الإسلام فرضيته والحج في اللغة هو القصد تقول حججت الشيئة إذا قصدته أو حججته إليه إذا قصدته والمراد به شرعا قصد البيت الحرام لأداء المناسك التي شرعها الله صبح في وقت مخصوص فهو قصد مخصوص في وقت مخصوص لأعمال مخصوصه ألا هو الحج والحج فيه فضر عظيم الحج المبرور ليس له جزاء للجنة كما قال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم فلما أتأت هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه والحج لما كان يحتاج إلى سفر احتاج إلى مئونة يحتاج إلى قوة بدنية فرضه الله على المسلم مرة واحدة في العمر ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أكل عام ستت صلى الله عليه وسلم ثم لما تكرر السؤال قال لو قلت نعمل وجبت ولم استطعته الحج مرة واحدة وهذا من تيسير الله على عباده أنه لم يوجبه إلا مرة واحدة في العمر ولم يوجبه إلا على المستطيع في ماله فلا يجب الله على المستطيع مالياً وأما إذا كان يستطيع مالياً ولا يستطيع بدنياً فكان يرجى زوال عدره فإنه ينتظر حتى يزول العدر ويحج أما إذا كان لا يرجى زوال عدره ولا يتصور أنه يحج بنفسه فإنه يوكل أو ينيب من يحج عنه فقد لا يتأت له المباسرة ولكنه يستطيعه مالياً فهذا ينيب من يحج عنه وإن كان ينتظر أنه يزول عدره ويستطيع هذا ينتظر حتى يستطيع ويحج بنفسه والحج عبادة عظيمة وهو نوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل ولذلك يجوز أن يعطى من الزكات ما يحج به لأن الحج من سبيل الله الله جل وعلى يقول وفي سبيل الله في مصارف الزكات قال وفي سبيل الله والحج في سبيل الله أعقى ما يحج به من الزكات لأنه جهاد هذا هو الحج نعم باب المواقعية المواقعية جمع ميقات وهي الأماكن التي يجب على من يريد الحج أو العمران يحرم منها وهي المواقعية ماخودة من التوقيت وهو التحديد وهذا يعني حدده فهي الأماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام منها إما يريد الحج أو العمر بحيث لا يتجاوزها إلا وهو محرم هذه المواقعية مواقعية مكانية وهناك مواقعية زمانية للحج قال تعالى الحج أشهر معلومات وهذه الأشهر هي شوال للقعدة وعشر منه الحج هذه أشهر الحج وهي المواقعية الزمانية وأما المواقعية المكانية فهي الأماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام من ما يأتي بيانه نعم هذه الأماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجهات القادمة للحج وهي المواقعية ومواضع على طرق هذه البلاد كل بلد له قريق وله ميقات يحرم منه هذا من تيسير الله عز وجل حيث لم يحصرهم في مكان واحد يحرمون منه بل عدد المواقعية للجهات من باب التيسير على المسلمين وفيه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه يوم يحدد هذه المواقعية وهذه البلاد لم يسلم أهلها هل مصر ما أسلم وهل الشام وهل العراق وهل ما أسلم فحدد لهم صلى الله عليه وسلم ذلك بأن الله أقلعه على أنهم سيسلمون ويخجون حدد لهم ذلك عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله ابن عباسا النبي صلى الله عليه وسلم حدد لهل المدينة ذلح ليفه وهذا أبعد المواقعية عن مكة أبعد المواقعية عن مكة وهو الوادي معروف بوادي العقيد وسم يذلح ليفه ويصير حلفه وهي الشجرة شجرة الحلفة تصغر على حليفه كان فيه شجرة كان فيه شجرة حلفة اسم يذلح ليفه أيض الشجرة ولهذا يسمون المسجد الذي في هذا الوادي يسمون مسجد الشجرة بأنه كان في موضعه شجرة تسمى الحليفه ويقال له أبيار علي ولا نعلم لهذه التسمية سبباً تسمية ببيار علي لا نعلم له سبباً ذكر شفل إسلام إنتمية في من سكه أنهم يزعمون ويظنون أن علي رضي الله عنه قاتل الجن فيه ولم يثبت ذلك أن علي قاتل ويقال له سبباً والثال موضع الثاني لأهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب الجهفه وهي قرية على مرحلتين من مكه على طريق الشام على طريق الشام قيل سمية بالجهفه لأن السيل اجتحفها وتسمى مهيعه أو مهيعه وأهل اليمن يلملم أهل اليمن يتونى من جنوب مكه لهم يلملم أو ألملم بالهمز يسمى بالسعديه وقد اختلف هل هو جبل أو بير أو وادي أو بلد الله وعلم إنما هو اسم موضع اسم موضع معروف يعرف يلملم أو ألملم أو السعديه ألم قاتل اليمن وهو أيضاً على مرحلتين من مكه من طريق الجنوب ولأهل نجد أهل المشرق أهل المشرق أهل نجد أهل فارس وأهل العراق وأهل فارس وأهل من جاء عن طريق المشرق وهو قرن المنازل وهو الوادي المعروف الممتد هذا قرن المنازل هذه الموقيت الأربعة السابقة في هذا الحديث في حديث بن عمر الأاتي وهناك ميقات خامس يهل العراق وهو ذات عرق هذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حدده كما في البخاري يهل العراق وجاء أيضاً في البخاري أو في مسلم أن أهل العراق جاء إلى عمر وقال يا أمير المؤمنين إن ذات إن قرن المنازل جور عن طريقنا يعني بعيد عن طريقنا يسعب عليهم أنهم يذهبون إلى قرن المنازل فعمر رضي الله عنه حدد لهم ذات عرق لأنها على طريقهم وهي تحاذي السيل قال انظروا حذوها من طريقكم فذات عرق تحاذي السيل فكيف حددها عمر معان الرسول صلى الله عليه وسلم قد حددها قالوا لأن عمر لم يبلغوا الحديث فجتهت ووافق اجتهاده ووافق اجتهاده الوحي وعمر رضي الله عنه لون ووافقات غير هاله كان يجتهد ووافق اجتهاده الوحي رضي الله عنه فعلك الحال ذات عرق ثبت أنها مؤميقات لأهل العراق والأهل القصيم ومن جاء عن طريقهم كانوا يحرمون من ذات عرق اسم بريعة الظريبة أو ذات عرق هذه هي المواقيت ثم قال صلى الله عليه وسلم لما حدد هذه المواقيت هن لهم اي هذه المواقيت لهذه الاتهات او لهذه البلاد ولما اتا عليهن من غير اهلهن من اثى على ميطات من هذه المواقيت وهو يريد الحجة والعمرة فإنه يحرم منه ولو لم يكن من اهل تلك الجهة فلو جاء المدني مثلا عن طريقه للرياض عن طريق ناجد يحرم من قرن المنازل يحرم من قرن المنازل لأن حكمه صار حكم أهل ناجد ولو جاء النجدي عن طريق المدينة فإنه يحرم من ذل حليفة لأن حكمه صار حكمه للمدينة وهكذا هن لهم ولمن اتا عليهن من غير اهلهن إذا جاء أهل الشامة وهل مصر وهل المغرب على المدينة فإنه يحرمون من ذل حليفة ولا يحرمون من الجحفة معانا الجحفة هي مقاتهم الاصلي لكن لما جاءوا عن طريق المدينة أخذوا حكمه للمدينة يلزمهم ونحرام من ميقات أهل المدينة وهو ذل حليفة هن لهم ولمن اتا عليهن من غير اهلهن سواء مر بها بهذه المواقيت مر بها ماسيا على ذابها وعلى سيارة أو على رجليه إنه يحرم أو مر بها عن طريق الجوه الطائرات اليوم فإنه يحرم إذا حاداهن من الجوه أو حاداه من طريق البحر في المراكب والبواخر إذا حاد ميقاتا من هذه المواقيت وهو في البحر يحرم من محاداته برا أو بحرا أو جوهن ولا يتعدها بدون يحرم ويغلط الآن من يفتي بأن أمن يأتي بالطائرة يحرم من جد لغلط لأنه إذا جاء بالطائرة اخترق أحد هذه المراكب لا بد أنه يمر على ميقاته في الطائرة أو محادية له لا بد يمر من فوقه أو يمر محادية له يمين أو شماله في اخترق المواقيت يروح الجده لا ما يجوزه قال صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن آتا عليهن وإذا جاء بالطائرة آتا على الميقات حاداه فيحرم من الميقات الذي يمر عليه جوهن واما يؤخر الحرام إلى أن يصل إلى جدها لمخالف لنصر رسول صلى الله عليه وسلم جده ليست ميقات الله لأهلها ولمن نوا الحج والعمرة منها أما من جاء ناوي للحج والعمرة ويمر بالمواقيت إنه يجمه الحرام على كل حال فلهذا قال من من أراد الحج والعمرة فلا يحل لمسلم يريد الحج أو يريد العمر ويمر على ميقاته فإن أحرم من دونه صحه يحرامه مع الإثم ويكون عليه فيديه لأنه ترك واجبا من واجبات الحج والعمرة ومن ترك واجبا فعليه دم ودلقوله من من أراد الحج والعمرة فهنا الذي يمر على هذه المواقيت ذاهبا إلى مكة وهو لا يريد حج ولا عمره أنه لا يلزمه الحرام لأنه لا يريد حج ولا عمره راح بيجيب تجارها أو سلع أو راح لمهمه يبيد في المكة وهو لا يريد حج ولا عمره ما يلزمه الحرام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من من أراد الحج أو العمره ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك أميقاته من أهله أو من حيث وانشأة من حيث وانشأة أو من حيث نوأ فالذين ينزلهم بين مكة والمواقيت يحرمون من منازله من دياره من بلاده مثل أهل الزيما وهل الشرائع وهل البلاد اللي دون المواقيت بين المواقيت وبين مكة مواقيتهم بلدانهم ولا يكلفون أنهم يذهبون للمواقيت يحرمون من بلدين ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ وكذلك لو تعد الميقات وهو لا يريد حج ولا عمره ثم بداله أن يعتمر بعدما تعد الميقات ما نقوله ارجع للميقات نقول أحرم من المكان الذين ويتم منه من حيث وانشأة أحرم من المكان الذين ويتم منه ولا يرجع للميقات هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى من حيث وانشأة قال صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة أهل مكة من ميقاته من مكة فإذا نول مكة أو من هو في مكة ولو لم يكن منها المكة نول حج فإنه يحرم بالحج من مكة إلا العمره فإن العمره لا يزوز الإحرام بها من مكة بلا بدا أن تكون من الحل لأن عايش رضي الله عنه لما أرادث العمره بعد الحج أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج مع أخيها للرحمان بنبي بكر قام تحرم من التنعيم والتنعيم أدنى الحل أدنى حلود الحرم فإذا أراد المكي أو النازل في مكة من أهل الأفاق أراد عمرة فإنه يخرج ويحرم من الحل من التنعيم من الجعرانة من الهديبية من أي جهة خارج الحرم ولا يحرم بالعمره من مكة لما لا؟ قالوا الله علم لأن النسك لا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم فالحاد سيخرج إلى الحل سيخرج إلى عرفة سيخرج إلى عرفة فيجتمع له الحل والحرم أما العمره فكل من أسكها في مكة الطواب والسعي والتغصير كل من أسكها في مكة ولا يخرج بشيء منها إلى الحل لذلك أمر بأن يخرج ويحرم من الحل ليجمع بين حل وحرم في النسك في حكمة الله علم فدل هذا الحديث على مسائل المسألها الأولى فيه تحديد المواقيت التي يحرم منها أهل الآفاق قال أنه يلزمهم الحرام إلى مر بها ولا يجوز لهم أن يتعددوها على أي حال كان إلا وهم محرمون المسألها الثانية فيه دليل على أن من أتى على ميقات غير ميقاته وهو يريد الحج والعمرة أنه يحرم من ذلك الميقات الذي مر ربه ولو لم يكن ميقاته الأصله هن لهم ولمن أتى عليهم من غير أهلهم المسألها الثالثة في الحديث دليل على أن من لا يريد الحج أو العمره قال إنه لا يلزمه الحرام عند المرور بالمواقيت المسألها الخامسة فيه دليل على أن من كان منزله دون المواقيت مما يلي مكة أو أنه النوى بعدما تعد المواقيت نوى النسك أنه يحرم من مكانه من حيث أنشاء ولا يلزمه الرجوع إلى المواقيت نعم