3 من 40/شرح عمدة الأحكام/ الحج /حديث/ ما يلبس المُحْرِمُ من الثيابِ/الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

باب ما يلبس المحرم من الثياب؟ نعم ما يلبس المحرم من الثياب وما لا يلبسه لأن المحرم يتغير حاله إذا أحرم تغير حاله من حال إلى حال في الملابس وفي الطيب وفي غير ذلك من محبورات الإحرام وتجنب بالنسى وتجنب حلق الشعر وغير ذلك ولذلك يسمى الإحرام يسمى الإحرام الدخول في النسك وسمى بالإحرام لأنه يحرم عليه أسيا كانت مباحة له قبل الإحرام لأنه لما نول إحرام حرمت عليه أسيا كانت مباحة له قبل الإحرام يباح له أن يتطيب يباح له أن يحلق راسه أن يلبس الثياب يباح له أن يجامع أهله فإذا أحرم حرمت عليه هذه الأشياء لذلك سمى بالإحرام مثل ما سميت التكبيره الأولى في الصلاة تكبيرت الإحرام لأنه إذا كبر حرمت عليه أشياء كانت مباحة له قبل أن يكبر وعليه أشياء ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم تكبيرة الإحرام كذلك الصائم الصائم كان مباحة له الأكل والشرب والجماع فإذا نو الصيام حرمت عليه هذه الأشياء حرمت عليه هذه الأشياء بالصيام إحرام هونية الدخول بالنسك وسم يا إحراما لأنه يحرم على صاحبه أشياء كانت مباحة له من ذلك الملابس المحلم يلبس ملابس خاصة يلبس ملابس خاصة تسمى ملابس الإحرام تحرم عليه ملابس أخرى ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يلبسه المحرم يعني وما لا يلبسه نعم نعم نبي صلى الله عليه وسلم سؤله وهو في المدينة سؤله وهو في المدينة عن ما يلبسه المحرم وأنه كان يجب على السائل أن يسأل عن ما لا يلبس المحرم وأنه كان ينبغ للسائل أن يسأل عن كذا وهذا كما بقوله تعالى يسألونك عن الأهلة أقول هي مواقيت للناس والحك عن حكمها الشرعب وإنما سألوا عن حقيقة الأهلة لماذا تبدو يبدو القمر ضعيفا ثم يكبر ويتكاما ثم يصغر حتى يتناه وعادت العرجون القديم فالله أجابهم بغير مسأل أجابهم عن فوائد الأهلة ولم يجبهم عن حقيقة الأهلة وإنما ينبغ لهم أن يسألوا عن فوائدها ولا يسألوا عن حقيقة الأهلة إلا أنه ليس لهم فائدة ليس لهم فائدة بالسؤال عن حقيقة الهلال وإنما الفائدة في الحكمة من الهلال لماذا قال الله وعلا قل هي مواقيته للناس والحج فأجابهم بغير ما سألوا كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سؤل عن ما يلبس المحرم فأجاب بما لا يلبس وهذا ما يسمونه بيسلوب الحكيم قال لا يلبس القمس والقميس هو الثوب المخيط لجميع البداً الثوب المخيط لجميع البداً لا يلبسه المحرم ولا يلبس العمايم وهي ما يكون على الرسل ما يكون على الرسل وكل ما يغط الرسل سواءً كان منسوجًا أو ما الفوفًا على الرسل العمامة تلف على الرسل وكذلك ما في حكمه من الطاجية أو القلنسة أو كل ما يلبس على الرسل مخيطًا أو غير مخيط يبقى مكشوفًا طولة طيلة ما هو محرم يبقى مكشوف الراس لا يغطيه بملاصق لا يغطيه بالملاصق أما أنه يستظل بالمحمل أو بالسيارة أو بالشجرة أو بالخيمة أو بالساق فلا بس بذلك لأن هذا غير ملاصق هذا غير ملاصق ونزل صلى الله عليه وسلم بالخيمة هو محرم لما ضربت له في نمرة فالاستغلال بالشي غير الملاصق لا باس به أما أن يضع شيءًا ملاصقًا على رأسه ويغطيه به وهذا محظور على المحرم سواءًا كان عمامةً أو غير عمامةً فالنص على العمامة يقاس عليه كل ما يغطي الراس من غير العمامة ولا يلبس السراويلات السراويلات هو ما يكون على أسفل البدن من السر ومتاع السراويلات مفرد لا تحسب نجامة مفرد ومفرد السراويلات المفرد ولا يلبس السراويلات لأنه مخيط فقوله ولا العمامة ولا السراويلات ولا يلبس القمص هذا نهيٌ عن لبس المخيط سواءًا كان لكل البدن أو لبعضه السروال أو السراويلات هذا لبعض البدن والعمامة لبعض البدن أما الثوب والقميس فهو لجميع البدن ولا يلبسه المحرم سواءًا كان على العضو أو على بعض البدن أو على البدن كله إذا جنب المخيط سواءًا كان جزئياً أو كاملاً على البدن ولا يلبس الخفاف على الرجلين إلا إذا لم يجد النعلين إذا لم يجد النعلين يلبس الخفاف لأنه لا يستطيعًا يمشي على الشوك أصاع على الرمضة احتاج إلى شيء يقيبه رجله فالأصل هو يلبس النعلين هذا الأصل في المحرم إذا لم يجد النعلين يلبس الخفافين ويقطعهما أسفل من الكعبين هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ولما خطب صلى الله عليه وسلم في عرفة ولم يأمر بقطعهما ويكون هذا الحديث ناسخًا للحديث الأول الذي أمر بقطع الخفافين يلبسهما بدون قاطع له الصحيح يكون الحديث الثاني ناسخًا للأول ولأن قاطع الخفافين فيه إفساد وإتلاه للمال صلى الله عليه وسلم في الأخير أباح لبس الخفافين عند الحاجة من غير قاطع ثم قال ولا يلبس ثوباً مسه ورس أو جعفران الورس والجعفران نوعاني من النبات طيب الرائحة تصبغ بهم الثياب المحرم لا يلبس المجعفر ولا المعصفر لما فيه من رائحة الطيب هذا دليل على أن المحرم اتجنب الطيب طيلة ما ومحرم نعم أعود الحديث بحس الله عليك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا البرانس ولا البرانس والبرنس هو ثوب رأسه منه ثوب رأسه منه يعني قطى للرأس هو ثوب أو ثوب فيه رأسه معروف الآن يلبس الآن عند المعارب هو غيره نعم هذا البرنس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين وقيلة لأن الرجل ينهى عن اللبس المزعفر والمعصفر مطلقة حتى ولو كان غير محرم يكره اللبس المزعفر والمعصفر وفي الإحرام أسد لأن فيه رائحة طيب نعم وللبخار ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين أما المرأة هل كله الرجل أما المرأة فهي أخف تلبس الثياب على عادتها مخيطة بأنواعية تلبس الثياب بأنواعية وليس للإحرام المرأة ثياب خاصة تحرم في ذيابها العادية إلا أنها تتجنب شيء فأنا نقاب على الوجه والقفازين على اليدين والقفازين هما شراري باليدين وأما نتلبس الشراب على الرجلين أو الثياب أو السائر الأغطية هلا مانع من ذلك لأن المرأة عورة بحاجه للستل فهي تلبس ما شاءت من الثياب وإنما تتجنب والنقاب هو ما يغطى به الوجه ويكون فيه فتح للعينين هلا هو النقاب منقوب يعني مخروق للعينين ومثله البورقع فتسجنب النقاب على وجهها والبورقع وتغطي وجهها بغير النقاب عن الرجال لأن المرأة يحرم عليها تشفو وجهه وعند الرجال سواء كانت محرمة أو غير محرمة لكن المحرمة لا تغطيه بالنقاب والبورقع وتغطيه بالخمار قول عائش رضي الله تعالى عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا مر بنا الرجال سدلت احدان خمارها من على رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا فليس المحضور تغطية وجه المرأة كما يظنه بعض الناس وإنما المحضور تغطيته بالنقاب أو بالبورقع وليس المحضور تغطيت كفيها وهي محرمة فليجب عليها تغطيت كفيها عن الرجال وإنما المحضور أن تغطيهما بشراريب فليس المحضور تغطيت كفيهما بشراريب وليس المحضور تغطيت كفيهما بشراريب ويقتصر على إزار وردة وفيه تذكير بالكفن تذكير بالموت والاكفان وفيه تسويا بين الناس الملوك والتجار والفقرى والصعاليك كلهم في زي واحد بإزار وردة فقط فهذا فيه عدل من الله سبحانه وتعالى وفيه تعالى بين خلقه وفيه تواضع فأمتلا تعرف إذا رأيت المحرمين ما تعرف الغني من الفقير ولا الصعولوك من الملك ولا العالم من الجاهل ولا كلهم سوى كلهم سوى بزي واحد وفيه أيضا توحيد للمسلمين توحيد للقلوب توحيد للقلوب تواضع لله عز وجل خروج عمل الذات الدنيا وإقبال على الله جل وعلا ما هو محل تباه وإنما هو محل عبادة وخضوع وذل لله جل وعلا يستوي فيه الغني والفقير والملك والصعولوك كلهم يستوون في زي واحد لا تميز بينهم بشيء نعم