10 من 40/شرح عمدة الأحكام/ الحج /حديث/خمس من الدواب كلهن فاسق/ الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

باب ما يجوز قتله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتل في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم وأنه لا ينفر صيد الحرم وهذا الحديث يدل على أن المؤذي يقتل في الحرم كما أنه يقتل في الحل دفعا لأذاه وياده الخمس الفواسق فواسق جمع فاسقه والفسق في اللغة هو الخروج سميت هذه فواسق لأنها خرجت عن عادة هذه المخلوقات هذه الدواب الدواب لا تؤذي لكن هذه لما كانت تؤذي خرجت وفسقت عن عادة هذه الدواب وهي محصورة الغراب الغراب المعروف الذي يأكل الجياف وأنه مؤذي والحدأة وهي طائر يختطف اللحم يؤذي الناس والفأرة لأنها تؤذي في البيوت تؤذي كما هو معروف وقد تشعيل النار في البيت ويحترق على صحابه فهي مؤذية تقتل ولو كانت في مكة ولو كانت في الحرم دفعا لأذاه والعقرب أنه من لواة السموم تقتل دفعا لشريها الكلب العقور الكلب الذي يعقل الناس العقور الذي يعقل الناس يعقظ الناس يعتدي عليهم ويعقظ الناس هذا يقتل دفعا لأذاه وأما الكلب الذي لا يؤذي هذا لا يجوز قتله لا في الحل ولا في الحرم ما يجوز قتل الكلب الذي لا يؤذي قد جاء في الحديث النهي عن قتل الكلاب و في الان