19 من 40/شرح عمدة الأحكام/ الحج/حديث/ سألت ابن عباس عن المتعة ../ الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
14:56
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد قال الشيخ رحمه الله تعالى باب التمتع ومراد به تمتع بالعمرة إلى الحج هذا هو التمتع قال الله سبحانه وتعالى
فإذا كان يوم التروية أو يوم عرفة يحرم بالحج سمي هذا تمتع لأنه جمع بين نسوكين في سفر واحد أو أنه يحرم بالحج يفسخ النية بعد الطواه السعي يفسخ النية من حج إلى عمره وهو ما يسمى بفسك
الحج إلى العمره ثم يحرم بالحج بعد ذلك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك لما طافواهم يحرمون بالحج فلما طافوا وسعوا أمره من يحلقوا رؤوسه وأن يجعلواها عمره وأن يحرموا بالحج
بعد ذلك هذا هو تمتع بالعمرة إلى الحج وهو أفضل الأنسات لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وتمنى أن يكون مثله لو لأنه ساق الهدي الذي يمنعه من الإحلال هذا هو أفضل أنواع النسوك
السلاهة التي يتمتع أو القرآن أو الإفراد وعرفنا معنى التمتع وأما القرآن معناه أن يحرم بالعمرة والحج معنى من المقاتي مقترينين يحرم بالعمرة أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل
الشروع في قوافها يتحول من متمتع إلى قاهر يحرم بالعمرة من المقات ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في قوافها فيكون بذلك قارنا يجمع بين نسوكين في سفر واحد وأيضا تدخل العمر في الحج ويكفيه
مطواف واحد وسعي واحد فأعمال القرآن أقل أعمالا من التمتع وسم يسمى القرآن تمتع لأنه جمع بين نسوكين في سفر واحد ولكن فرقه عن المتمتع أنه لم يحل بين العمرة والحج وأما المتمتع هو يحل
بينهما كما سبق وعلى الجميع الهدي لأن هذا نوع من التمتع فهيدخل في قوله تعالى من تمتع بالعمرة هذا هو القرآن أما الإفراد هو أن نحرم بالحج فقط من المقات ويبقى على إحرامه إلى أن يؤدي
المناس في يوم العيد وليس عليه هدي لأنه لم يجمع بين نسوكين وإنما جاء ابن سوكن واحد وهو الحج والله إنما أوجب العمر على المتمتع هذا مفرد بالحج فقط نعم عنابي جمره مصر بن عمران الضبعي
قال سألت بن عباس عن المتعة فأمرنا بها وسألته عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شات أو الشرك في دم قال وكأن ناس كرهها فنمت فرأيت في المنام وكان إنسان ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة
فأتيت بن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم نعم هذا الحديث فيه أن هذا الرواوي ابن أبي جمره سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة ما سبب
سؤاله هو أنه حصل فيها حصل فيها اختلاف بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الناس كرهها كره أن يجمع بين عمرة وحج في سفر واحد لأنه يريد أن يكون الحج في سفر والعمرة في سفر حتى لا
يتنقطع الزيارة للبيت لا يبقى البيت ومهجورا فإذا فتح للناس باب التمتع فإن هذا يقلل من التردد على البيت خلال السنة هذا وجه كراهية من كريه التمتع وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو
بكر السديق ابن الزوبير كانوا ينهون عن التمتع لهذا الغرض كما قلت لكم لهذا الغرض لأن لا ينقطع أو يقل لأن لا يقل الوافد على البيت هذا وجهة نظره ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
هي التي يجب ألا خلو بها وأما من خالفها فلا يعتبر قوله كائلا من كان حتى ولو كان أبا بكر أو عمر عوبن الزوبير أو غيره فالعبرة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولها لكان ابن عباس رضي
الله عنه ما يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله تقولون قال أبو بكر أو عمر هذا من باب الإنكار على من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان أفضل الناس
أفضل الأمه بلا شك أبو بكر أو عمر ومع هذا قال ابن عباس رضي الله عنه ما هذه المقاله ما يدل على أن العبرة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما قوال المجتهدين فإذا خالفت خالفت النص
على عبرة بها ولهذا يقول الإمام الشافع رحمه الله أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من استبانت له أما ما داماً ما تبين
فلا إنكار في مسائل الإجتهاد لكن بعد ما يتبين الدليل يجب أن أخذو به ألو وجهت من كرها العمر أتمتع وهذا دليل من قال بالتمتع وهم ابن عباس وغيره من من يرون التمتع وهو الصحيح أو لهم هو
الصحيح وسألته أيضاً عن الهدي فقال جزور والجزور هو هو البعير الجزور هو البعير أو بدنا أو بقرة أو شات يعني يكون الهدي من هذه الثلاثة بهيمة الأنعام إما من الإبل أو من البقرة أو من
الغنة أو سبع بدنا الشات لا تجزي إلا عن واحد وأما الإبل والبقر فقل واحدة تجزي عن سبعة يشترك السبعة في بدنا أو في بقرة أكل وردت به أسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشات عن واحد
وأن البدنا أو البقرة عن سبعة فإذا شترك سبعة في بعير أو في بقرة فهي عن سبع من الهدي عن سبع من الهدي قالوا وحتى لو كان بعض المشتركين يريد اللحم ولا يريد النسك فلا باس لو جيت عند بعير
يضبح أكثروا الذين يريدون يضبحون يريدون اللحم وقلتنا بدفع معكم السبعة وأنا أريد الهدي وهم يريدون اللحم صحى هذا يجيو هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه ملعمال بالنيات وإنه
مال كل مرئا ما نوار وابن عباس هنا يقول أو سبع أو سبع بدنا نعم وفي الحديث وفي الحديث أن الرؤية أن الرؤية يستانس بها إذا وافقت الحكم الشرعي إذا وافقت الحكم الشرعي فإن ابن عباس رضي
الله عن فرح بها لما وافقت فتواه أما أن الرؤية يعتمد عليها وأسس عليها حكم شرعي هذا لا يجيس أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انت تشريع ولو جاكوا واحد بالرؤية وجال ازبح أو صم أو
صل كده وكده فلا تطيعه لباطل لأنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك تشريع لا في رؤية ولا في غيرها لكن إذا صارت رؤية توافق ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستانس بها
ويفرح بها نعم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم أعيد حديثه نعم صالت بن عباس عن المتع ثامرني بها وسألته عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شات
أو شرك في دم قال وكان ناس كرهها كره يعني المتع كره المتع فنمت فرأيت في المنام فأن إنسان ينادي حجم مبرور ومتعة متقبلة يعني أبو جمره لما تمتع لما أفتاه بن عباس وتمتع رأى هذه الرؤية
التي تقر ما فعله وأن قائل يقول حجم مبرور أو متعة متقبلة بعد ما فعل هذا فاستعنس بها على أن عمله صحيح وصواب ولا شكله صواب لما وافق السنة فهو الصواب حتى لو ما رأى رؤية أدا منها ليواه
بالسنة فهو صحيح وصواب حق نعم قال فأتيت بن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال الله أكبر سنة أب القاسم صلى الله عليه وسلم وفي الحديث التتبير عند التعجب أو عندما يرى الإنسان ما يصره فإنه
يكبر أقول الله أكبر نعم أحسن الله إليك