20 من 40/شرح عمدة الأحكام/ الحج/حديث/ تمتع رسول الله بحجة الوداع بالعمرة/ الشيخ صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدا فساقى معه الهدي من دل حليفة وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلّ بالعمرة ثم هلّ بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهلّ بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدا فساقى الهدي من دل حليفة ومنهم من لم يهدي فلما قد من نبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدا فإنه لا يحلّم شيء حرم من حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدا فليطف بالبيتي وبصفى والمروح واليقصر واليحلل ثم لوهلا بالحج واليهدي فمن لم يجد هديا فليصم ثلاث أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قد مكة واستلم الركن أول شيء ثم خبى ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة وركعى حين قضى طوافه فتاف بالبيتي عند المقام ركعتين ثم سلما فنصرف فتاة الصفى فطاف بين الصفى والمروح سبعة أطواف ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وفاضى فطاف بالبيتي ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حدى وساقى الهدي من الناس نعم هذا حبيث بن عمر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم تقرأه جملةا جملة نعم أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوتاع بالعمرة إلى الحج نعم قوله تمتع رسول الله معناه أنه قرى بين الحج والعمرة والقارن يسمى متمتع لأنه جمع بين الحج والعمرة يسمى متمتع فمعناه أن الرسول أحرم بالعمرة والحج من ذي الحليف من الميقات هذا معناه تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج وليس معناه أنه أحرم بالعمرة هولا ثم فرغ منها ثم أحرم بالحج بعد ذلك لا الرسول لم يفعل هذا آخر الحديث يدل على أن الرسول لم يتحل بين الحج بين العمرة والحج وإنما بقى على إحرامه فيكون المراد بقوله تمتع رسول الله بالعمرة في الحج أي جمع جمع بين العمرة والحج في إحرامه قارن عليه الصلاة وسلم هذا هو الصحيح في نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أحرم قارن قال لما محمد رحمه الله لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارن نعم صلى الله عليه وسلم وأهدا فساق معه الهدي نعم مالذة حكم ناخر وهو أنه أن الأفضل أن يسوق الهدي معه من الميقات هذا هو الأفضل والأتمل يان النبي صلى الله عليه وسلم ساقه من الميقات معه واستصحبه معه ولو لم يسوقه من الميقات واشتراه من الطريق وذلك لكن الأفضل والأتمل أن يسوقه من الميقات من حين يحرب هذا أفضل نفعل النبي صلى الله عليه وسلم والهدي هو ما يهدا إلى البيت تقربا إلى الله جل وعلا ما يهدا إلى البيت من الإبل أو البقر أو الغنم ويذبث هنا تقربا إلى الله ويتصدق بالحمه على الفقر والمساكين ويؤكل منه يأكل منه صاحبه نعم وأهدا فساق معه الهدي من دل حليفه نعم وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم أهل بالحج كما سبق أنه معناه أنه هل بعمرة وحج معا قارينا عليه الصلاة وسلم نعم قال الإمام محمد لا أشكوا أنه كان قارينا صلى الله عليه وسلم وآخر الحديث يجل على هذا لأنه لو كان متمتعا بالعمرة إلى الحج بالمعنى الأول لا أحل من العمرة كما فعل الصحابة الذين معه أدل على أن المراد بالتمتع هنا القرآن نعم فهل بالعمرة ثم هل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة إلى الحج نعم كذلك الناس أحرم قارنين أحرم قارنين مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما وصلوا إلى البيت وطافوا وسعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين ساقوا الهدئ أن يبقوا على إحرامهم وهو كذلك ساق الهدئ عليه الصلاة والسلام فبقئ على إحرامي وأما الذين لم يسوقوا هدئا أمرهم أن يفسخوا الحج إلى العمره ويجعلواها تمتعا لأنهم لم يسوقوا هدئا نعم فكان من الناس من أهدا فكان من الناس من أهدا فساق الهدئ كان من الناس من أهدا يعني ساق الهدئ معه كما ساقه النبي صلى الله عليه وسلم فساق الهدئ من ذو الحليفة ومنهم من لم يهدئ أحرم متمتعا وليس معه هدئ فلما قدما النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس يقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلو الهدئ محل له يعني وقت زبحه يوم العيد ومن لم يكن منكم أهدا فليطف بالبيت وبالصفة والمروى وليقصر واليحلل نعم وابح الذي نساق الهدئ من الميقات يبقون على إحرامهم وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما من لم يسوق الهدئ فإنه يحول إحرامه إلى تمتع يفسف الحج إلى العمره ويجعله تمتعا ويحل من إحرامه بعد العمره ثم يحرم بالحج بعد ذلك ويكون عليه هدئ تمتع نعم ومن لم يكن منكم أهدا فليطف بالبيت وبالصفة والمروى وليقصر والمروى يعني يسعى بين الصفة والمروى والسعي بين الصفة والمروى يسمى طوافا كما قال سبحانه وتعالى إن الصفة والمروة من شعائل الله أمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يبطوف بهما هالسعي بين الصفة والمروى يسمى طوافا أيضا هذا هو التمتع أن يفسل بين العمره والحج بتحل إذا أكمل مناسك العمره يحل ويلبس فيابه ويباح له ما كان من محبورات الإحرام فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله والثلاثة التي في الحج الأحسن أن يصومها قبل يوم عرفة من حين يحلم بالعمة إذا أفرام بالعمرة جاز له أن يصوم الثلاثة إلى يوم عرفة كل وقت لسيام الثلاثة كل وقت لسيام الثلاثة فإن فاته ما قبل العرفة ولم يصوم يعني ما يحسبه معه هذه بعده معه نقود يذبح لكن تبين أنه ما معوش أوضعت نقوده عرض له عارب لا يتمكن معه من الفده يصوم الثلاثة في أيام التشريق هذه عشر والساني عشر والسالث عشر بياجل أن يؤديها في الحج وهذه رخصة وإلا أيام التشريق يحرم سيامها لكن هذه رخصة لمن لم يجد الهدي أن يصومها نعم وسبعة إذا رجع إلى أهله إذا رجع إلى أهله هل المراضي ورجع إلى بلد أو أنه إلى فرق من مناسك الحد احتمالاً والأمر واسع سوى أنصامها بعد فراغه من الحد ولو في الطريق وهو راجع أو لا يصومها حتى يصل إلى بلده لا مانع من ذلك كله يدخل في قول 7 إذا رجعت فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وسترمر ركنا أول شيء ثم خبى ثلاثة أطواف من السبع رمل وهو أن يسرع المشي مع تقارب الخطأ والحكمه ذلك كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه في عمرة القلاء لإغاضة المشركين ليظهر القوة أمام العدو ثم بقى سنة ثم بقى هذا استمر سنة ثم خبى ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة إبقاء عليه أن لو يخب جميع الأشواط السبع وهذا ينهكه ويتعبه فيمشي في الأشواط الأربعة هالباقية لاجل ياخذ راحته ولأنه حصل المقصود هو يظهر السنة ومقام إبراهيم هو الصخرة التي قام عليها حين بناء الكعبة وعليها جاء بصخرة فصار يقف عليها ثم ترتفع به عليه الصلاة والسلام ويبن الكعبة هذا من معجزات الأنبي عليه الصلاة والسلام فجعل الله هذه الصخرة مشعراً من مشاعره يصل عندها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليها بعد الطواف يجعلها بينه وبين الكعبة ويصل لركعتين ويطرعوا هذه الآية تخذوا من مقام إبراهيمة مصلاة هذا سنة سنة للطواف وإذا كان المقام مزدحماً ولا يتمكن من الصلاة صل الركعتين في أي مكان من أرجاع الحرم في أي مكان في تيسر له في الأروقاه أو في الدور الأرضي أو في الدور الثاني أو في الدور الثالث الصطح كله جايز الحمد لله أو حتى يصل لها في بيت أو في أي مكان من الحرم داخل الأميان كل حرم الحمد لله لكن الأفضل إذا تمكن أن يصل لها عند المقام هل هو الأفضل نعم صلى الله عليه وسلم فانصرف فأت الصفى فطاف بين الصفى والمروة سبعة أطواف كما ذكرنا سابقاً إن السعر يسمى طوافاً أو لطاف بين الصفى والمروة يعني سعر وفيه دليل على أن القارنة والمفرد لهم أن يقدم سعي الحج بعد طواف الإفاضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه قدم سعي الحج بعد طواف الإفاضة فله ذلك إن شاء قدمه بعد طواف بعد طواف القدوم إن شاء قدمه بعد طواف القدوم وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة مخير القارن والمفرد له أن يقدم السعي له أن يقدم أن يقدم السعي بعد طواف القدوم أو يؤخره بعد طواف الإفاضة مخير نعم صلى الله عليه وسلم فأت الصفى فطاف بين الصفى والمروة سبعة أطواف ثم لم يحل من شيء حرم من حتى قضى حجه نعم في دليل على أنه يشترت في الطواف السعي سبعة أشواط كاملة سبعة أشواط كاملة أشواط الطواف من الحجر إلى الحجر وأشواط السعي من الصفى إلى المروة ذهابه سعيه ورجوعه سعيه أن يسعى ما بين الصفى والمروة استكمل ما بين الصفى والمروة لا يبقى شيء من ما بين الصفى والمروة هو أما الصعود على الصفى والمروة فهذا سنة ما هو واجب إنما الواجب أن يستكمل ما بين الصفى والمروة وأما الصعود فهو زيادة عمل إن تيسر يسعد وإلا يكفي إنه يطف تحت الصفى وتحت المروة نعم ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وفاضى فطاف بالبيت نعم هذا دليل على أن القارن والقارن الذي ساق الهدي أنه يبقى على إحرامه قارنا ولا يحوله إلى عمره ويتمتع إلى الحج بل يبقى قارنا حتى ينحر هديه يوم النحر قوله تعالى ثم نحر هديه ثم حل قراسه ثم لبس ثيابه وتطيب ثم ذهب إلى مكة وطاف طواف الإفاضة وسعى إلاً يكون سعى بعد طواف القدوم ثم يحل له كل شيء من محبورات الإحرام سما التحل للثاني تحل بعد الرمي وبعد الحلق هذا يسمى التحل للأول يباح له كل شيء من محبورات الإحرام ما عدى زوجته فإذا أدى الثلاثة طواف الإفاضة يعني رمى وحلق وطاف طواف الإفاضة وسعى إن كان عليه سعى حلت له كل محبورات الإحرام حتى ثم لم يحل من شيء حرم منه فأت الصفى فطاف بين الصفى والمروة سبعة أطواف وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين فأت الصفى حلسنا من هذا ثم لم يحل شيء حتى قضى حجه ونحرهديه يوم النحر وفاضى فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه فإذا فعلوا واحدا يعني رمى أو حلق أو طاف فعلوا واحدا من الثلاثة وهذا يخالف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يتحل حتى فعل المناسك كلها الرمى والحلق والطواه وهذا ما يسمى بالتحل للكامل تحل الأول إذا فعل الإثنين وفاضى فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل ما فعله وفعل ما فعله هنا أذين معهم هدين ساقوه من الحل أو من الميقات يبقون قارنين ولا يحلون من إحرامهم إلا يوم العيد هنا عن حفصة الحرام ثم إذا كان يوم التروية يحرمون بالحج هذا ما فعله القسم الثاني من الصحابة الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم الذين لم يسوقوا هدين نعم