27 من 40/عمدة الأحكام/ الحج/حديث/ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم/الشيخ صالح الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وعن زياد بن جبير قال رايت بن عمر أتها على رجل قد أنا خبدنته فنحرها فقال إبعثها قياماً مقييدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم هذا فيه كيفية ذبح الهديئ العبل تنحر والبقر والغنم تذبح
والنحر يكون في اللبه يكون في اللبه في أسفى الرقبة البعير في الواهده التي بين النحر والعنق واهده محل للزبح مجمع العروق وأما البقر قياماً تذبح في حلوقها والغنم كذلك تذبح في حلوقها
فالإبل تنحر والبقر والغنم تذبح إن الله يأمركم أن تذبحوا بقراتاً تذبح البقر في حلقها وفي حلوقها فالإبل تنحر في دائماً في هدين وفي غيره كما في قوله تعالى فذكر رسم الله عليها صوافه
صوافه يعني قائمة صافة رجليها قائمة صافة رجليها على قوائمها وفي قراءة فذكر رسم الله عليها صوافنا بمعنى معقولة يدها تكون قائمة على ثلاث مثل الفرس الصافن الفرس ده وقفت ترفعوا يدها
الصوافنات الجياد فقوله صوافنا يعني معقولة إحدى قوائمها وفي قراءة صوافية فذكر رسم الله عليها صوافية يعني صافية النيات والمقاصد في دبحها فهد من قول الصواف أو صوافنا فأنها تنحر قائمة
معقولة يدها اليسراء من اجلها لا تهرب ترقل من اجلها لا تهرب وذبحها قائمة أسهل عليها من ذبحها وهي باركة لأن الدم يخرج بسرعة ويكون أسرع لي موتها من ذبحها وهي باركة على الأمر فإذا وجبت
ينوبها وجبت يعني سقطت هذا الدليل علمنا هو أقفة فإذا وجبت ينوبها يعني سقطت على الأرض لأن الوجبة والوجوب معنا السقط فكلوا منها يعني ما يشرع في قطع تقطيعها حتى تخرج روحها ما تقطع وهي
لم تموت وتبرد انتظر حتى تبرد تخرج روحها فإذا وجبت ينوبها يعني سقطت على الأرض ميتها فكلوا منها فاذه فيه أن السنها تنحر قائمة وقولة يدها اليسراء وفيه تعليم الجاهل الحديث تعليم الجاهل
فإن ابن عمر عضي الله عنه قال ليال الرجل إبعثها من قيام سنة أبل قاسم سنة أبل قاسم صلى الله عليه وسلم وفي الحديث دليل على أن الصحاب إذا قال السنة السنة كدأ إذا قال الصحاب السنة كدأ
آذله حكم الرفع للرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال من السنة كدأ أو السنة كدأ أو أمرنا بكدأ أو نهينا عن كدأ هذه لها حكم الرفع عند أهل العلم وأما البقر والغنم فإنها تضجع على جنبيها
الأيسر موجهة إلى القبلة ويدبحها في حلوقها على الأرض بيده اليوم نعم يجيز له أن يغتسل وأن يخلع فياب الإحرام ويغتسل ثم يعيدها ويجيز له أن يستبدلها بغيرها الأمر واسع في هذا وليس المراد
الإغتسال عند الإحرام لأنه قد يطول عليه الوقت هم مثل وقتنا هذا في زمان السابق كانوا يفرمونه يأخذون الأيام وهم في الطريق يأخذون الأيام في الطريق يحصل عليهم عرق وغبار فيحتاجون إلى
الإغتسال هما الآن يمكن تغتسل بالمشرق وتصل إلى مكه وتعتمر وانت حديث العهد بالغتسال بسبب سرعة النقب وما ذاك الوقت فكان النقل على الإبل على الأقدام فكانوا يعراقون وكانوا يغبرون وكانوا
يحتاجون إلى ويصيبهم الحر ولفح الهجير ويحتاجون إلى الغتسال للتبرد أو الغتسال للتنظف أو حتى للغتسال إذا احتلم إذا احتلم ممكن المحريم يحتلم أو المرأة يصيبها حيث ونفاس تطهر تغتسل
فالمحريم يباح له أن يغتسل وهو محريم نعم