28 من 40/شرح عمدة الأحكام/ الحج /حديث/ الغسل للمحرم / الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

باب الغسل المحلم عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور ابن مخرمة اختلف بالأبواء فقال ابن عباس يغسل المحلم رأسه وقال المسور لا يغسل رأسه قال فأرسلان ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وجدته يغتسل بين القرنين فقال من هذا فقلت أنا عبد الله ابن حنين أرسلني إليك بن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأ حتى بدأ لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل في رواية فقال المسور لبن عباس لا أماريك بعدها أبداه نعم هذا الحديث فيه أن ابن عباس رضي الله تعال عنهما والمسور ابن مخرمة رضي الله عنه تجاد لا في قضية في قضية هل الرسول صلى الله عليه وسلم اقتسل وهو محرم وغسل رأسه لأنه معلوم أن المحرم تحافظ على رأسه لأن لا يتساقط منه الشعر لأن لا يتساقط منه شيء أم من الشعر فالمسور يقول إن الرسول لم يغسل رأسه وبن عباس قول إنه وغسل رأسه فأرسل عبد الله بن حنين إلى أبي عيوب الأنصار رضي الله عنه يسألانه فهذا فيه أن فيه الاجتهاد فيه مشروعية الاجتهاد في المساء الفقهية والاختلاف فيها وأن الاختلاف فيها لا يذم ولا يضر ليس هو من الاختلاف المظموم ومن الاختلاف بل هو من الاختلاف المشروع يان كل واحد يجب عليهم أن يبحث ولا يقلد عدا منه استطيع عدا من استطيع البحث يبحث ليتوصل إلى الحكم الشرعي بنفسه أما إذا كان لا يستطيع فإنه يسأل أهل العب ففيه وقوع الاختلاف بين الصحابة في مساء الفقه وأن هذا لا يظر بل هو مطلوب روب من البحث والتقصي والتوصل إلى الحكم الشرعي ثاني أن فيه أن المختلفين في مسأله يجب عليهم الرجوع إلى السنة فإن ابن عباس والمسور رضي الله عنهما رجعوا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه يعرفها أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه ففيه الرجوع إلى السنة وهذا كما في قوله تعالى فإن تنازعت في شيء وردوه إلى الله والرسول ما يجوز أن نقول كل واحد نبقى على رأيه رأي والرأي الآخر كما يقولون الآن ما يجوز هذا يجب أن نرجع إلى الكتاب السنة فما دل عليه الدليل خذنا به وما خالف الدليل تركنا ما اهنا رأي رأي آخر الدين واحد والمرجع إلى الكتاب السنة هذا هو الواجب إن تنازعت في شيء فردوه إلى الله والرسول كنت متومنون بالله ولا يجوز البقاء على الاختلاف من غير معرفة للصحيح من غير الصحيح والمرجع مهب لا قوال العلماء وهي الفصل في النجاع ما هو كل واحد يرضى برأيه ويقول واستعوا على الناس لضيبوا عليهم خلوا كل ياخذوا برأي هذا لا يجوز أبدا هذا يؤدي إلى الضياع ونحن لم يتعبد بأقوال العلماء واجتهاداته وما تعبضنا بالتباع الدليل وفي هذا الحديث سؤالها للعلم عند الاشكار فإن ابن عباس وابن مخرمه رضي الله عنهما سأل من هو أعلم منهما وهو أبو أيوب الأنصار رضي الله فيه الرجوع إلى أهل العلم الذين يعرفون السنة الذين يعرفون السنة فالرجوع إلى السنة بواسطة هن العلم هب كل واحد يرجع إلى السنة والعوام والمتعالمين والجهال هنما يرجع إلى السنة بواسطة أهل العلم الذين يعرفونها فأبد الله بن عباس والمسور سأل من هو أعلم منهما وهو أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه أبو أيوب الاختلاف وقع في الأبو والأبو موضع اسم موضع موضع بين مكة والمدينة قريب من مكة هذا هو الأبو ويغتسل بين القرنين يعني بين خشبتين مرفوعتين لوضع عليهم الثوب لأجل الاستتار ففيه أن المغتسل يستطر عن الناس ولا يغتسل أمام الناس وإنما يغتسل من وراء ساتر استره وفيه ما ساق المؤلف الحريف من أجل أن المحلم يغتسل إذا احتاج إلى الاغتسان ويغسل رأسه وإلى سقط شعر من غير قاصد لا يضر لكنه لا يتعمد هو استطاط الشعر أما لو سقط من غير قاصد فإنه لا حرج في ذلك وفيه التسليم على المغتسل على المتوظي فأنه يسلم على الذي يتطهر أو يغتسل وإنما الممنوع أنه يسلم على من يطغي حاجته على من يتبول ويتغوط لا يجوز السلام حتى يفرغ وما الذي يتسل ولا مانع إنه يسلم وفيه التعليم بالفعل فإن ابن المسوى فإن أبا أيوب رضي الله عنه علم هذا الحكم وهو رأس المحلم علمه بالفعل فأظهر رأسه رضي الله عنه واجعل وأمر من يصب عليه الماء وهو يفركه يفرك رأسه ليتبل بالماء ففيه التعليم بالفعل لأن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول وفي قول المسور على أماريكة بعدها دليل على اعتراف بفضل العالم دليل على الاعتراف بفضل العالم والتنازل عن الرائع إذا تبين الحق إن المسور تنازل عن الرائع ما يقال الرائع الآخر كل الله رائع ولا الرائع هو مدل عليه الدليل والمخالف يرجع إلى الصوار هذا إذا كان عنده إيمان أما إذا كان عنده هوا إذا كان عنده هوا وعدم خوف من الله عز وجل فإن بعض الناس ولو تبين له الدليل يتعصب لرائع أو لرأي شيخه أو إمامه تعصب ولو تبين له الدليل هذا لا يجوز الواجب النهي يرجع إلى الحق وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمره من ياصل الله ورسوله وقد ظل ظلالا مبين فهذا فيه أدب الصحابة مع السنة وأدبهم فيما بينهم فيه أدبهم فيما بينهم وفيه أدبهم وتأدبهم مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه رجوعهم إلى أهل العلم صحابة يرجعون إلى أهل العلم فكيف بغيرهم؟ نا باب فسق الحج إلى العمره نا فسق الحج إلى العمره وهو الخرود من الحرام بالحج إلى العمره بأن يخول حجه إلى عمره فإذا أحرم بالحج من المقات مفردا أو أحرما قارنا بين الحج والعمره فإن كان معه هدي ساقه من الحل فإنه يبقى على إحرامه حتى ينحرى هديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا لم يكن معه هدي فالأفضل إنه يحول حرامه إلى تمتع لأن التمتع هو أفضل الأنسان بأن يؤدي العمره وإذا فرغ منها يتحلل ثم إذا جاء يوم التروية يحرم بالحج فيكون متمتعا هذا هو الأفضل