29 من 40/شرح عمدة الأحكام/ الحج /حديث/فسخ الحج إلى العمرة / الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

باب فسق الحج إلى العمره فساقه من الحل وإنه يبقى على إحرامه حتى ينحرى هديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا لم يكن معه هدي فالأفضل إنه يحول يحول إحرامه إلى تمتعه لأن تمتعه وأفضل الأنساك يعني يؤدي العمره وإذا فرغ منها يتحلل ثم إذا جاء يوم التروية يحرم بالحج يكون متمتعا هذا هو الأفضل هذا هو الأفضل نعم أهلا النبي صلى الله عليه وسلم بالحج يعني قارنين بين الحج والعمرة ومنهم نحرم بالحج مفرداً وكانوا على قسمين فالذين معهم الهدي هم الرسول صلى الله عليه وسلم وطلحة ابن عبيد الله وغيرهما معهم هدي فالذين معهم الهدي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على إحرامهم إلى يوم النحر والذين ليس معهم هدي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول إحرامهم إلى تمتعه نعم أهلا النبي صلى الله عليه وسلم منهم نحرم بالحج مفرداً ومنهم نحرم قارنين بين الحج والعمرة وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أهللت بما أهل به رسول الله ويكون حكمه حكم الذي علق إحرامه على إحرامه إن كان متمتعاً أو قارناً أو مهرداً يكون مثل ينعلياً أحرم بمثل ما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم فيجوزاً تقول أحرمت بما أحرم به فلان ثم تسأل عنه ما ده أحرم به تمشي مثله الحجات جاءوا مثلاً على الميقات أكثر هم عوام ما يدرون فأحرموا جميعاً فيهم علماء وفيهم طلبت علم والعوام تبع للعلماء لو ما عرفوا وشم يحرمون مع الناس وحكمهم حكم الناس حكمهم حكم الناس نعم هذا فيه توسع فيه توسع على المسلمين إن ما كل الحجات يعرفون ولا لكن تمشي معهم تحرم وتعمل مثل ما يعملون ويكون حجك صحيح نعم فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمره لما قدموا إلى مكة وطافوا وسعوا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم الذين ليس معه ماذا أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم وأن يكملوا عمرتهم وكان هذا شيء لم يعتادوا لم يعتادوا فسخ الحج للعمرة هذا أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم فحصل عندها مشكل هل المراد إنهم تحللون التحل للكامل أو التحل للأول التحل للكامل الذي فيه وطع النساء أو التحل للأول الذي ليس فيه وطع النساء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمره ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي إلا من كان ساق الهدي من الحل إنه يبقى على إحرامه ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم وطلقوا إلا من وذكروا أحدنا يقتر؟ استغربوا يعني استغربوا لما أمروا من النبي صلى الله عليه وسلم بالتحل ماهم من عادتهم إنهم تحللون من الحج وحولونه إلى عمره ليس هذا شيء لم يألفوا ولذلك قالوا حتى نطع النساء بعد العمره فأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهم هذا قالوا حلوا كله يذهبوا أحدنا إلى منه ولكروا يقتروا يعني كناية عن مواطئة النساء بعد العمره استغراب منهم نعم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل لهم من التردد والاستغراب فأراد أن وزيل هذا الاستغراب وهذا التردد نعم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمر مستدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لا أحللت نعم أراد صلى الله عليه وسلم أن يطيب خواطراهم وأن ما أمرهم به هو الأفضل وهو التمتع وأفضل من القرآن وأفضل من الإفراد وتمنى صلى الله عليه وسلم أن كأنه لم يسوق الهدي حتى يتمتع بالعمره إلى الحد تمنى ذلك ولكن منعه سوق الهدي عملن بقوله تعالى ولا تحلكوا رؤوسكم حتى يبلو الهدي محلة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يرون الرسول لم يتحللوا وهم يتحللون أشكل ذلك عليهم فبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه لم يبقى على إحرامه من أجل أن القرآن أفضل أو الإفراد أفضل لم يبقى على ذلك من أجل نهافظه لكن بقي من أجل سوق الهدي تتع أفضل أفضل من القرآن وسوق الهدي وفيه جواز قول لو في تمنى الخير وأما النهي عن قول لو فهو في التسخط للقل والقدر يعني أمور الدنيا ما تقول لو أنني فعلت كان كذا وكذا أما أمور الدين يجوز إنك تقول ليتي فعلت كذا لو أنني فعلت كذا من باب التأسف على فوات الخير والأفضل هذه جواز لو إذا كان في تمنى الخير وعدم جوازها إذا كان من أجل تمنى الدنيا قال صلى الله عليه وسلم إحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا فإن أصابك شي فلا تقول لو أنني لو أنني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء الله فإن لو تفتح عمل الشيطان هذا في أمور الدنيا الإنسان لا يتأسف إذا فاته شيء من الدنيا ولا يقول لو أما إذا تبين له الفضل والأجر الكثير فإن له أن يتمنى ويتأسف على ما فاته لأن هذا يدل على المحبة الخير والحرص على الخير نعم فالحديث فيه دليل على مشروعية فسخ الحج إلى العمره لمن لم يسق الهدي ثانيا فيه دليل على أن منساق الهدي من الحل أنه لا يتحلل بل يبقى على إحرامه من الميقات حتى ينحرهد يهو يوم العيد وفيه دليل على أن التمتع افضل الأنساك لأنه أمر به أصحابه وتمنى أن يكون مثلهم تمنى أن يكون مثلهم في دليل على أن التمتع هو أفضل الأنساك وفيه جواز قول لو في جواز قول لو في التأسف على الخير وأنه ليس ممنوعا وفيه تطيب خاطر المسلم إذا حصل عنده شيء من الإشكال أو من التردد فالعالم يشرح له فقال لو استقبالت من أمر ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لا أحلل وحاضة عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف في البيت فإنها تنتظر ولا تؤدي العمرة تبقى في الإحرامها ولا تقوف ولا تؤدي العمرة فإن أمكنها أن تطهر قبل الحج وتؤدي العمرة تكون متمتعة فإنها تفعل ذلك أما إذا دخل عليها وقت الحج جاء الوقوف بعرفة وهي لم تطهر فإنها تحرم بالحج وتدخله على العمرة وتصير قهرنا بدلا أن كانت متمتعة تكون قهرنا هذا الذي حصل لها إشهر رضي الله وعنا فإنها أحرمت متمتعة فنزل عليها الدم ولما نزل عليها الدم أصابها الندم والبكاء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها هذا الشيء قد كتبه الله ولكن إفعل ما يفعل الحج قرى أن لا تطوف بالبيت حتى تطهري فالحاير تفعل المناسك تقف بعرفة تبيت في مزدلفة ترم الجمار وهي حاير أما الطواف فإنها تؤخره إلى أن تطهر هذا إلى أصابها الحيض في أثناء الى حرم أو أصابها الحيض قبل أن تحرم فإنها تحرم وهي حاير فإن تسع لها الوقت في أداء العمرة قبل الحج تؤديها وإلا تحرم بالحج وتدخله على العمرة وتصير قهرنا لأن بعض الناس إذا حاضت معهم النساء ما يخلونها نحرمها هذا من الجهل تحرم وهي حاير هذا الحرام لا يفترط له الطهارة تحرم وهي حاير لأن أسمى بنت عميس فإنها ولدت في إجال حليفة ولدت بالحليفة وأصابها النفاس فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تستثر بثوب أن تحرم فالحيض والنفاس لا يمنعان الى حرام فالتحرم وهي حاير وهي نفسة أو أحرمت وهي طاهر ثم حاضت تستمر على إحرامها إلا في حالة الإحصار يفدي ويتحلم لأنه لا يتمكن لن يصل الى البيت صده عدو أو حبسه حابس لم يصل إتحلل يا فديم إتحلل كم الحجة والعمرة لله فإن حصرتهم ما يستيصر من الهديك وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديب لما صده المشلكون ومنعه تحلل هو وأصحابه وفدوا في مكانهم أما إنسان ما حصل له شي يمنعه من الله صلى الله عليه وسلم وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناس فعلت فعال الحج كلها من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنا كل هذا فعلته وهي حاير نعم لأنه لا يسترط له الطهارة نعم فنسكت المناس كلاها غير أنها لم تطفق البيت فهذا في دليل على أن الطواف تشترت له الطهارة تشترت له الطهارة وجاف في الأثر الصحيح جاف الموقوف الصحيح على بن عباس ويروا مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطواف بالبيت صلاة غير أنكم تتكلمون فيه فدل على أن الطواف بالبيت يشترت له الطهارة كما تشترت بالصلاة أي جزء الإنسان يطوفه وعلى غير طهارة هذا الحديث صليح فرأى أن لا تطوف بالبيت حتى تطهري فعلق الطواف بالطهارة دل على أنها شرط لصحة الطواف نعم فلما طهرت وطافت بالبيت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمره وانطلق بحج فعمر عمره هي كانت متمتعة هي كانت قارنة لما صابها الحير والله يقه الوقت تحولت إلى قارنة ودخلت عمرتها في حجها هي اعتمرت لكنها لم تقتنع تقول لا ما بعمره على حده ما بعمره تدخل مع الحج والرسول صلى الله عليه وسلم حاول أن يقنعها بأن عمرتها التي مع الحج تكفي لكنها لم تقنع من حرصها على الخير هالنبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطرها وأرسلها إلى التنعيم مع أخيها فأحرمت بعمرها بعد الحج فهذا فيه دليل على أن القارن والمفرد يجوز لهم أن يعتمر وفيه دليل على تكرار العمره لأنها جاءت بعمرة مع حجها وجاءت بعمرة بعد حجها ففيه دليل على جواز تكرار العمره وفيه دليل على أن من أراد العمره هو في مكة إنه لا يحرم من مكة وإنما يفرج للحل ويحرم من الحل والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة إلى التنعيم لأنه أدن الحل وفيه دليل على أن المرأة لا تخرج إلا مع ذي محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معها أخاها عبد الرحمن ولو كان السفر قريبا لا بد من المحرم وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تشاهد إلا ومعه ذو محرم بينما نرى من يفتي الآن بعدم المحرم ويقول الوضع تغيير وتحرم تروح مع الناس مع جماعة من النسى تروح بطياره ولا علية إخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل للمرأة وهذا يقول لا يحل هذا يقول يحل للمرأة أن تسافر مع الرسول عمم نقول لا يحل لها أن تسافر عموما لا في طائرة ولا في سيارة ولا على راحلة ولا على قدمها ولا في صاروخ ما يحل لها الرسول عمم لا يحل لها أن تسافر إلا ومعه ذو محرم يجينا واحد متنطع متعالم يقول لا يجوز إخالف الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول أرسل معها المحرم إلى التنعيم أقرب شيء كيف تسافر إلى المشرق والمغرب بدون محرم ولا حول ولا قوة إلا بالله فيه دليل على جواز العمره بعد الحج وعلى تكرار العمره في وقت متقارب وفيه دليل على اشتراط المحرمية للمرأة في سفره ولو كان قصيرا وفيه دليل على أن العمره لا يحرم بها من مكة وإنما يحرم بها أما من أراد الحج وهو في مكة فإنه يحرم من مكة يقوله صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة كما سبقلك فالحج يحرم به من مكة لأنه سيخرج إلى الحل إلى عرفه ويقف بعرفه أما العمره كل أعمالها في الحرم والنسك يجمع فيه بين حل وحرم فلما كانت مناسك العمره كل دافل الحرم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرم بها من الحل لأن يجمع بين حل وحرام هذا والفرق بين الحج والعمره لأن الحج سيخرج إلى الحل أما العمره كل أعمالها دافل الحرم نعم