33 من 40/شرح عمدة الأحكام/ الحج /حديث/ الحلق قبل الذبح ../ الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال الشيخ رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في
حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال الذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال أرم ولا حرج فما سو إلى يوم إذن عن شيء قدم ولا أخير إلا
قال فعل ولا حرج أرمي جمرت العقبة الثاني أفغل وأكمل وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وإن أخرى شيئا منها في أيام التشريق ولا حرج ولكن الآفغل أن يستكملها هي يوم النحر ويتحل من
إحرامه تحل كاملا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا على هذا الترتيب الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الإفاضه على هذا الترتيب أفضل هو النبي صلى الله عليه وسلم وقف للناس
يسألونه وهكذا ينبغي للعالم أن يستقبل الناس لاسيما في موسم الحج لأن الناس بحاج إلى أن يسألوه فيقف لهم بمعنى أنه استقبله يجعل فرصة للناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه سأله
رجل قال لم أشعر يعني لم أنت به للترتيب فحلقت قبل أن أرمي أو نحرت قبل أن أرمي وقال الآخر أنا لم أشعر فراميت قبل أن أحلقه والنبي صلى الله عليه وسلم في كل مسأله يقول للسائل إفعل ولا
حرج وما سؤل عن شيء في هذا اليوم يعني في يوم العيد ما سؤل عن شيء في يوم العيد قدما ولا أخر من هذه الأربعة إلا قال فعل ولا حرج فدل على أن ترتيب هذا ما يدل عليه هذا الحديث أنه خاص في
الأمور الأربعة التي تفعل يوم العيد وأنه خاص في هذا اليوم بينما بعض الناس الذين يلتمسون الرخص وريدون أن يعمموا على كل فعل يقولون يرمون قبل الزوال يوم في أيام التشريق ولا حرج الرسول
ما قال هذا وصول صلى الله عليه وسلم ما قال هذا ما سؤل عن الرمي قبل الزوال قال فعل ولا حرج وكذلك في غيره من أمناسك الحج إنما هذا خاص بهذه الأربعة وفي يوم العيد هذا مورد الحديث هذا
مورد الحديث نحن نقتصف على ما جاء الأصل أنها ترتب وأنا تؤد في يوم العيد وإن حصل تقديم أو تاخيل بعضها على بعض فلا بس يا النبي صلى الله عليه وسلم أفتى بذلك أما أننا نعمم في كل أعمال
الحج نقول إفعل ولا حرج ونستدل بهذا الحديث هذا استدلال فيه وابنوا على ذلك إنهم يفتون للرمي قبل الزوال في أيام التشريق وهذا لا مستند له بل هو يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه
تحينه وأصحابه إلى أنزالة الشمس فلو كان الرمي جائزا في اليوم الحادي عشر وما بعده لبيناه للناس لأنه في موقف البيان عليه الصلاة والسلام فهو لم يرمي قبل الزوال ولم يرخص للاحد يرمي قبل
الزوال في أيام التشريق فنحن لا نبتدع ونقول يجوز الرامي قبل الزوال في أي دليل في أي مستند ما فيه ولا نحمل الحديث ما لا يحتمه إفعل ولا حرج نخرجه عن مدلوله هذا أمر لا يمر ودل لهذا
الحديث على مسائل المسألة الأولى أن العالم ينبغي أن يهيئ نفسه للناس للإجابة على أسئلةهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقفوا لهم فمسألة الثانية فيه أنه يجب على الجاهل أن يسأل أهل
العلم كما سأل هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أهل العلم ما يسأل المتعالبين أو الجهال أو الذين ليس عندهم فقه يسألهم لا يسأل العلماء الذين عندهم فقه وعندهم معرفة بالحكام
الشرعية المسألة الثالثة الحديث دليل على يسر هذه الشريعة وسماحتها فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الحرج أعمل قدما أو أخر في هذا اليوم هذا الدليل على يسر هذه الشريعة وسماحتها نعم