36 من 40/شرح عمدة الأحكام/ الحج /حديث/ حججنا مع النبي فافضنا يوم النحر ../ الشيخ صالح الفوزان
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
11:26
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
عن عيشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فافضنا يوم النحف فحاضت صفيّة فراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائف فقال
أحابسة نهي قال يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحف وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرا حلقة أطافة يوم النحف قيل نعم قال فانفري رسول حججنا معه حجة الوداع ومنه النصفية رضي
الله عنها وكانت قد طافة يعني طافة استواف الإفاضة وإذا طافة الحاج طواف الإفاضة بعد رمي الجمراه وبعد الحلق أو التقصير فإنه قد تحلّل من الإحرار وحلّل له كل شيء حرّم عليه بالإحرام حتى
زوجته حتى زوجته يستمتع به إذا فعلت ثلاثة رمي الجمراه والحلق أو التقصير والإفاضة تحلّل التحلّل الكامل وإن فعلت لين من الثلاثة تحلّل التحلّل الأول الذي يبيح له محبورات الإحرام معدى
زوجته فصفيّة فعلت التحلّل الكامل أتبث ثلاثة معنى هنها حلّت لزوجها ولها دجاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد منها ما يريد الرجل من زوجتي فقالت عايش رضي الله عنها إنها حاية ومعلوم أنه
لا يحل وطأل الحاية لا يحل جماع الحاية قال الله جل وعلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي يعني هل هي هي تحبسنا عن المسير والسفر يجلود طواف الإفاضة لما أخبروه أنها قافت
للإفاضة قال يترحل إذا إنفري أدلّ على أن طواف الإفاء على أن طواف الوداع أنه واجب من واجبات الحجّ أنه واجب من واجبات الحجّ هذه مسألة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أن تركه والترخيص لا
يكون الله من أمر واجب فدلّ على أن طواف الوداع واجب ولكنه يسبط عن الحاية كما في حديث بن عباس قال أمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأس الحايف أما طواف الإفاضة فإنه لا
يسبط عن الحاية فإنها تنتظر حتى تقهر وتغتسل ثم تقوف طواف الإفاضة كما في حديث عايش هايظا لما حافت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تقوف بالبيت حتى تقهري
فطواف الإفاضة تشترت له الطهارة فلذلك إذا حافت المرأة فرقب له تنتظر حتى تظهر فتؤديه ثم تسافر فلو أنها لم تقف للإفاضة لحبست رسوس الله عليه وسلم بالانتظار قال أحابستنا هي فإذا حافت
وهي لم تقف للإفاضة فإنها تنتظر وينتظر معها وليها يجلس معها وليها حتى تكمل ثم تسافر وإما إذا كانت أدف طواف الإفاضة فإن طواف الوداء يسكطوا عنها وهذا من تيسير الله عز وجل فدل هذا
الحديث على مسائل مسألة الأولى أن الحاج إذا أدل مناسك الثلاثة فإنه يحل له كل شيء حرم عليه بالحرام حتى النساء مسألة الثانية فيه دليل على اشتراط الطهارته للطواف انه لا يسح بدون طهاره
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي عائشة لا تطوف بالبيئة وقال في قصة صبيه أحابستنا هي أدل على أن الحائظ لا تطوف طواف الإفاضة ولا طواف العمره إذا كانت معتمره طواف الركن لا تطوفه لا
في حجٍ ولا في عمره حتى تطهر والطهاره للطواف تكون من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصفى إبن عباس الموقوف الصحيح وقفا أنه قال الطواف بالبيت صلاة ويرى أنكم تتكلمون فيه أدل صح موقوفا على
إبن عباس ويروا مرقوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وهو على غير طهاره بل كان لا يطوف الله وهو طاه ولهذا كان يصلي ركعتين بعد الطواف ولو
لم يكن على طهاره ما صلق بعد الطواف فجل على استرات الطهارة للطواف طواف الركن في حجٍ أو عمره أما الذين يقولون أنه لا يسترط إيه سمعهم دليل إيه سمعهم دليل يعارض هذه الأدلة وإلا أنهم
يقولون أن المرأة يشق عليها الانتظار وتذهب الرفقة التي يمعها واليوم تكون في حج الطائرات وفيه مثلا فيه حملات للحج نقول كل هذا ما يمنع إنه تبقى ويبقى وليواء ولكن لا يطورت للسفر قبل أن
تطوف تذهب السافر أو تنتظر في مكة هوا وليها حتى تطور وليس اليوم كالأمس اليوم لله الحمد سهلة الأمور تأمنت الطرق وتقاربت المسافات وسائل النقل السريعة كان في الأول على لبل وعلى البواخب
وعلى السفل وياخذون أشهر في الطريق في خوف يشق في ذاك الوقت فلذلك بعض العلمة التمس لها رخصة بأن كشيف الإسلام بنتمية وبالقيم التمسولة رخصة بأنها تطوف ويحايف من أجل الضرورة قالوا لأن
الطهارة شارط والشرق يسبط مع العجز الشرق يسبط مع العجز فلتمسولها العذر وقالوا تطوف نظر للظروف السابقة أما بوقتناها لتغير الحال تتغير الفتوى تتغير الفتوى بتغير الأحوال فليس اليوم
كالأمس في صعوبة البقاء في مكة بغي أن ننظرها لذين أفتوها بالطواف ويحايف للظرورة واليوم ما في ضرورة والحمد لله تسهلت الأمور تقاربت البلدان وتوفرت وسائل النقل السريعة وإما أن تنهب
وإذا طفرت تأتي وتؤدي بقيت حجها المسألها الثالثة الحديث دليل على سقوط قواف الوداء عن المرأة الحاير وعلى وجوبه على غيرها وعلى وجوبه على غيرها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستطع
إلا عن الحاير فدل على أنه واجب ولكن الحاير سقطعنا للعذر وأما قوله عقرة حلقة هذا دعا الأصل أنه دعا عقرها الله حلقة رأسها فهذا كان في الأصل دعا لكنه صار يستعمل ولا يقصد به الدعا مثل
ثكيلتك أو مكايا معاد الأصل أنه دعا لكن هو استعمل في غير إرادة الدعا هذا منه هذا من ما يستعمل ولا يراد به المعنى الأصلية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما قال أمير الناس أن يكون
آخر أهدهم بالبيت إلا أنه خفف على المرأة الحاير نعم هذا تكلمنا عليه مع الحديث الذي قبله نعم