39 من 40/شرح عمدة الأحكام/ الحج /حديث/ المُحْرِمِ يأْكلُ من صيدِ الحلالِ / الشيخ صالح الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
باب المحرم يأكل من صيد الحلال فسرت هذه الآية وحل لكم سيد البحري وحل لكم سيد البحري وطعامه وتعالكم للسيارة وحرم عليكم سيد البري ما دمتم حرومه فدل على أن قوله لا تقتل السيد المراد به
سيد البر كالضبا والأرانب والطيور سيد البر لا تقتل السيدة وانتم حرومه وحرم عليكم سيد البري ما دمتم حرومه فالمحرم لا يصيد ولا يصاد له لا يصيد هو ولا يصاد له وخلي واحد يصيد له أرانب
يصيد له ضب ما يجوزه ولا يصاد من أجله حتى لو هو ما دري راح واحد صاد وجابه ينوينه له ما يجوزه إذا صاده من أجل المحرم ما يجوزه لو أن المحرم ما دره ولا يأكل من ما صاده ولا يأكل من ما
صيده لأجله ولا يعين على الصيد بالإشارة أو بالدلالة على موضع أو بإعطاء الرامي السهد أو إبداه ما يشير ولا يرشد إلى مكان الصيد ولا يناول الصيد آلة الرامي وإذا حللتم فصقاد إذا حل من
الاحرام جاز له الرسميات وإذا لم يصد هو ولا يعين على الصيده ولا يصاد من أجله ولا يصاد من أجله يأكل منه كما يأتي في الحديث نا نا مطريق من المدينة إلى مكة طريقا طريق الساحل الذي يمر
على على الجحفة يمر على الجحفة قبل يصل مكة يمر على الجحفة على رابة هذا طريق الساحل الثاني طريق الهجرة له طريق السيارات اليوم هذا يمر على ذي الحليفة فأن نبي صلى الله عليه وسلم لما
خرج في حجة الوداع أمر طائفة من الصحاب فيهم أبو قتاد أن ياخذ الطريق الساحل لأي شيء لحراسة لأن لا يفجأهم عدو الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلهم للحراسة لأجل أن لا يفجأهم عدو استطلعون
الطريق يبرحون الطريق فيهم أبو قتاد لكن هؤلاء بعبهم أحرم أحرم من ذي الحليفة أكل منه وأكل الصحابة الذين معني أنهم ما صادوا ولا أعانوا على سيده ولا صيد من أجلها أكلوا منه فلما وصلوا
إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره فطلب النبي صلى الله عليه وسلم الباطي منه فأعطوه يفاكل منه عليه الصلاة والسلام أكل منه لأن أباقتاده ليس محرما يوم السيده وهو لم يصده للرسول صلى
الله عليه وسلم إنما صاده لنفسه أكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يصد منه أجلهم ولا أعانوا على صيده هذا دليل على أن المحرم يأكل من الصيد الذي لم يأمر بصيده ولم يصد من أجله
أنا بقتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا وخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أباقتاده وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فأخذوا ساحل البحر فلما صرفوا
أحرموا كلهم إلا أباقتاده فلم يحرم فبينما هم يسيرون إضراءوا حمر وحش فحمل أباقتاده على الحمر فعقر منها أتانا أمثل حمار قال لها أثان سوان حمار وحس أو حمر آهلي فنزلنا فاكلنا من لحمها
أكلوا هم حرمون لأنهم لم يصيدها ولم يأمروا بصيدها ولم يعينوا عليه ولم يصده لأجلهم لما صادها بقتاده لأجلهم صادها من أجل نفسه لكنه أفعما هم منها فقلنا أنا أكل لحم صيد ونحن محرمون
فحملنا ما بقي من لحمها فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسألناه عن ذلك فقال فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسألناه عن ذلك قال منكم أحد أمره أو أشار إليها قال لا قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل ما بقي من لحمها وفي رواية هل معكم منه شي فقلت نعم فناولته العبد فأكلها نعم أكلها من أجل أن يبين لهم الجواز وأن يطيب خواطرة هم يقرر لهم الجواز نعم
فهذا في دليل على أن على أن السيد إنما يحرم على المحرم ولا يصيد ولا يأمر بالسيد لأن الرسول قال منكم أحد الأشار ومنكم أحد قال لا فدل على أنه إلى لم يصيد هو ولم يوعن على سيده أنه يحلو
أن يأكل منه أحلو له أن يأكل منه لكن سيأتينا حديث الصعب بالجثامة استمعوا نعم