3 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/ نهى رسول الله عن المنابذة / الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

باب ما ينهى عنه من البيوع هذا هو الأصل في البيع وأحل الله البيع ولا يحرم إلا ما دل الدليل على تحريمه فالبيوع الصحيحة ليس لها حصر أما البيوع المنهي عنها فهي محصورة باب ما ينهى عنه من البيوع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الرجل الثوبة لا ينظر إليه فالمنابذة أنه يأخذ الثوب البيع يأخذ الثوب المشتري لا يدل وش ولا وش داخلي ولا وقد يأخذه بكرتون هذا كرتون يأخذه ويطرحوا على المشتري والحظك نصيبك سأله سليم أو ما هو بسليم أو أو من القماش الجيد ويطرحوا عليه ويقول هو عليك بكذا والمشتري لم يقلقه ولم يتفحصه ويرضون بهذا يقول حظك نصيبك نطلع زي إن هو حظك ونطلع في أن نفوه عليك هذه مغامرة لا تجوز لا بد أن المشتري يتفحص السلعة ويعرفها قبل إعقد البيع فالمغامرة هذا القمار يكون في البيع وهو المغالبات المغالبات التي يخذ به المال هذا لا يجوز هذا المنابذة ينبد عليه الثوب يقول عليك بميتريا وهو ما يأخذ المشتري ولا يدري ولا قلبه ولا نظر به ويقول حظك نصيبك أو بظلام هم بظلام وليش يقول لي ثوب طرحت عليك وعليك بكذا هذا لا يجوز هذا غرى رخيانا هذا المنابذة الملامسة يقول إدخل بهذا المحال وأي ثوب اللي مسته بيبكفه عليك بكذا قد يلمس ثوب جيد قد يلبس ثوب ردي مغامرة هذا أيضا مغامرة ما يجوز هذا ما يجوز بيع الملامسة أي ثوب اللي مسته مثلا يدخل في هذا المكان المظلم يغلج الكهرب يقول إدخل بهذا المحال أي ثوب مقعد يدك عليه أو صندوق وقعد يدك عليه فهو عليك بكذا حظك نصيب هذا لا يجوز في الإسلام هذا بد يكون الامر واضحا أمام المشتري ليدخل على بصيرة ولا يكون هناك خداع ومكر نعم وهذا تمذكرنا أن الآن كثير من التجار ما يعيشون اللي عليها النوع علي المغامرات والخداع والمكر ويتبرون هذا من الحذق في البيع هذا ليس بيعا هذا خداع ومكر ولا يجوز نعم هذا بيع الملامسة بيع المنابذة وبيع الملامسة نعم