6 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/ نهى رسول الله عن بيع الثمرة/ الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الحمد لله رب العالمين . . وصل الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال المسنف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرى حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع ومن البيوع المنهى عنها بيع الثمرى قبل بدو صلاحها بيع الثمرى سواء من ثمر النخل أو ثمر العينب أو أي ثمر يؤتل فإنه لا يجوز بيعه حتى يبدو صلاحه أي يبدو نضجه وطيب أكله علامة ذلك في كل ثمرة بحسبها فالنخل علامة بدو صلاحه أن يحمر أو يصبر وذلك لأنه قبل بدو الصلاح عرضة للتلف عرضة للآفات فا اترتب على ذلك الإضرار بالمشتري أن يشتري ثمرة قبل بدو صلاحها ثم تتلف أو تصاب بامراض يضيع ماله فلأجل ذلك النهى عن بيع الثمر حتى يؤمن العاها ببدو صلاحه وهذا من عناية هذه الشريعة بالأموال ورفقها بالناس وضمان حقوقهم وهذا أيضا فيه المخاطرات بالأموال تأنا الأموال مسؤولية عند أسحابه لا يتصرفون فيها إلا بما فيه المصبحة ولا تضيع الأموال ويخاطر بها كما في الحديث إن الله يكره لكم ثلاثة قيل وقال كثرت السؤال وإضاعة المال الزياع والمخاطر ومن ذلك هذا الحديث الذي ينه عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وفسر ذلك كما في الحديث الآخر أن تجهوه أو تحمار أو تصفار حسب اختلاف الثمار لأن البيع قبل بدو الصلاح أن البيع قبل بدو الصلاح يكون بيعا باطلا لأنه من هي ينه شرعا وأنها بعد بدو الصلاح يصحه البيع وتكون من مال المشتري لأنها في الغالب تأمن من الآفات فإن أصابها جائحة فهذا يأتي فيه حديث آخر لكن الغالب أنها تسلم وأنها تصلح للاستعمال وللبقاء على رؤس الشجر لذلك أذن ببيعها وفي قولناها البيع والمبتاع البيع معروف والمبتاع والمستري نه الطرفي نه البيع والمستري فالبيع لأن لا يأكل ما لا أخيه بغير حق ومستري لأن لا يعرض ماله للخطر لها لا يعرض ماله للخطر نعم