7 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى تزهي/الشيخ صالح الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
عن أنا سبن مالك الرضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل وما تزهي قال حتى تحمر قال رأيت إذا منع الله الثمرة بمن يستحل أحدكم ما لأخيه هذا الحديث
فسر الحديث الذي قبله الحديث الذي قبله حتى يبدو وصلح وعه ما علامت بدو وصلح حتى تزهى بأن تحمر إذا كانت من النخل الذي يحمر أو تصفر إذا كانت من النخل الذي يصفر وفيه زيادة بيان الحكمة
من النهي وهو قوله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن منع الله الثمرة هذا هي الحكمة في النهي أنها خوفة أن يصيب الثمرة ما يمنعها من الآفات يصيبها من الآفات ما يمنعها من انتفاع المشتري بها
فيكون الثمن ليس له مقابل وعن عبد الله بن عباس صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي حتى تزهى قيلو ما تزهى قال حتى تحمر قال أرأيت إذا منع
الله الثمرة قال أي النبي صلى الله عليه وسلم نهى أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم ما لأخيه بايع يجب عليها نرده على المشتري نعم