8 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/نهى رسول الله ان تتلقى الركبان / الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما قال نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان ويبيع حاضر اللباد قال فقلت البن عباس ما قوله حاضر اللباد قال لا يكون له سمسارات وهذا من
جملة البويوع المنهي عنها لأننا مازلنا في باب ما نهي عنه من البويوع نهى صلى الله عليه وسلم عن تلقى الركبان وهم الجلب الركبان المراد الجلب الذي ياتي من البادية أو من غيرها ليبيع ما
معه في السوق لا يجوز لاحد أن يخرج له ويشتري منه قبل أن يصل إلى السوق لأنه لا يعرف الثمن ربما أن المتلقى يخدعه ويشتري برخس وأيضا لمنع الظرار بأصحاب السوق لأن لهم منفع في بيع الجالب
يتوسع واستفيدوا فإذا تلقفه واحد وشرع منه فإن صحاب السوق يحرمون من فائدة المجلوبات وترتفع قيمتها عليهم أن اللي يشتريها ما يبيعها إلا غالية أما لو أن الجالب جاءوا بها ربما يبيعها
برخس فاستفيدها للسوق فهذا فيه أنه عن وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما قال وأن يبيع حاضر اللباد حاضر في البلد ما يروح للجالب يقول أنا بيعلك سلعة بأنك ما تعرف السعر وخاف أنهم
يغلبونك ما يجوز هذا خل هبيع برخس ما قال خلها البلد يستفيدون فلا تمنع عنهم هذه السلعة المجلوبة وتتولى بيعها أن تخلهم من اللي بعنا صحابها من أجل أنها للسوق يستفيدون يشترونها ميسرة
سؤال الراوي بن عباس الله عنه ما معنا بيع الحاضر للباد قال لا يكون له سمسار يعني دلالا لا يكون له دلالا فهو لا يعرض عليه أنه يبيع له أما لو أن الجالب راح لم واحد وقال بعلي لا مانع
من ذلك إذا الجالب هو اللي طلب من شخص أن يبيع ما معه فلا باس بذلك إنما الممنوع أن فلا الدلال يروح لما هو يقول له عطنا بيعلك يعرض عليه نفسه فهذا هو الممنوع لما في ذلك من الإضرار بأهل
السوق نعم