9 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/ نهى رسول الله عن المزابنة/ الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
هل أبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أي بيع ثم رحائطه إن كان نخلا بتمر كيلة وإن كرمن أي بيعه بزبي بن كيلة وإن كان زرع أي بيعه بكيل
طعام نهى عن ذلك كله نعم وهذا من البويوع المنهي عنها بيع المزابنة وفسرها بأن يبيع التمر على رؤوس النخل بتمر مكيل يشتري تامر بتامر يشتري تامر بتامر اللي علن رؤوس النخل بالخرص يخرصه
ويعطيه جدر ما خرصه هذا حرام لماذا لأن بيع التمر بالتمر مع زياد هربه كيلو كيلو نصف تمر هذا ربا سريح يبرفضه وكذلك لو باع تمر خرصا بتامر مكيل هذا أيضا حرام لأنه لا يعلم التساوي لأنه
لا يعلم التساوي والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل لأنه يشترك في بيع التمر بالتمر التساوي المقدار فإذا باع خرصا إنه لا يعلم التساوي والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل لا يجوز هذا إذا كان
بيع رطب بتمر بيع رطب بتمر أو تمر على رؤوس النخل بتمر تمر إنجاف على رؤوس النخل بتمر مكيل على الأرض هذا لا يجوز لأنه لا يعلم التساوي ولا بد بالعلم بالتساوي خروجا من الربا هذا إن كان
تمر إن كان زرع إن كان زرع يجيه في سنبله على قصبه المزرع ويقول بشري منك زرع كان بحبوب أكيل هلك الآن بعلي مزرع هذه بحبوب مكيلة ومثل التمر لا يعلم التساوي والجهل بالتساوي لأن بيع البر
بالبر ربا إلا بالتساوي فإذا زاد فهو ربا ولو باع صاعا من الحنطة بصاع نصف من الحنطة هذا ربا صريح تقول هذا ما بيع الزرع حبوب مكيلة هذا حننا نخارسه نقدره نخارسه نقدره نعطيه كثرة الخرص
نقول هذا ما يضبط ما يضبط التساوي الخارص ما يضبط التساوي ربا ما يكون في زيادة ويكربه والشرع جاء بمنع الزرائع التي توصل إلى الحرام وهذا منه وسمي ذلك مزابنا من الزبن وودفع نهار رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنا نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزاب بينهم بسبب الظهور الغرر فيما بعد نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزاب نهار رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن المزاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزاب نهار رسول الله بزبيب بزبيب جاف بالكيل يقول ألعنباد يمكن يجيله مئة كيلو أنا أعطيك مئة كيلو زبيب بخرصه إذا جف أو يقول لا
يجوز هذا لأن التساوي لا ينضبط وإذا كان فيه زيادة في أحد الطرفين صار ربا والشرع جاء بسد الزرائع وحفظ الحقوق وقطع النزاع بين الناس لا بد أن تكون المعاملة من ضبطة بالشروت الشرعية حتى
لا يحصل مفاسب المعاملات وإن كان ترمأ أي بيعه بزبيب كيلا زبيب هو الجاف زبيب هو العنب الجاف وإن كان زرع أي بيعه بكيل طعام إذا كان زرع أي بيعه بكيل طعام إيجي عند الزرع وهو على القصب
ويقول أباق الزرع كذا بكيل طعام أعطيك طعام المكيل وتخليل يا الزرع هذا أنا حصده وأنا أتولى دياسة هو يقول هذا حرام لا يجوز هذا حرام لأنه لا يعلم التساوي شرط في بيع الطعام بالطعام
التساوي أما لو باعه بدراهم باع التمر على رؤس النخل بدراهم أو باع المزرع بدراهم أو باع العينب بدراهم ما يخاله يجوز هذا بعد بدو الصلاح كما سبق إنه إذا بدو صلاحه الثمر يباع لكن ما
يباع الجنسه يباع غير جنسه ما فيه مانع نها عن ذلك كله نها عن ذلك عن باع التمر على رؤس الشجر وعن الزرع على رؤس قصبه وعن باع العينب على شجره بالخرص لمثله إذا جف لأن هذا لا يضبط تساوي
فيه يكون من الوسيلة إلى الربة نعم