10 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/ نهى رسول الله عن المخابرة / الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهن نبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقله وعن المزابنة وعن بيع الثمره حتى يبدو صلاحها وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا نه
هذه جملة بيوع منه عنها نهن نبي صلى الله عليه وسلم عن المخابر نعم والمحاقله نعم وعن المزابنة نعم والمخابرة بيع الزرع قبل بدوه صلاحه والمحاقله هي التي سبقت بيع الزرع بخرصه من البر من
الحبوب بخرصه من الحبوب هذا محاقب بيع الحقل يعني بيع الحقل بخرصه من الحبوب هذا نوع من المزابنة نعم نعم هي المحاقلة بيع الزرع بحب مكير نعم وعن المزابنة وعن بيع المزابنة عرفناها تعم
كل هذه الأمور تعم بيع التمر بالخارص وتعم بيع الحبوب بالخارص وتعم بيع العينة بالخارص كل هذا يسمى مزابنه نعم وعن بيع الثمره حتى يبدو صلاحها هذا سبق هذا سبق أول حديث بيع الثمر قبل
بدوه صلاحه نعم ولا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا قل مصنف المحاقلة الحنطة في سنبولها بحنطة هذا هو اللي سبق بيع الزرع بخرصه من الحبوب نعم صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب
ومهر البغي وحلوان الكاهن هذا من البوية المنهي عنها نهى عن ثمن الكلب هل الكلب يستعمل للحراسة أو للصيد أو لحراسة الماشية يجيوز استعمال الكلب لحراسة الماشية يجيوز اقتناء الكلب للحراسة
لكن لا يباع أو يجيوز استعماله لكن لا يجيوز بيعه بيع الكلاب نعم