13 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/ان رسول الله رخص لصاحب العرية / الشيخ صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

باب العرايا غير ذلك العرايا جمعرية والعرايا بيع الثمر على رؤوس النخل بتمر كيلة المزابنة التي سبقت لكن الرسول رخصا رخصا يعني استثناه الرخصة استثنى من المزابنة السابقة ما هي العرايا التي استثناه الرسول وأباحها؟ أن يحتاج الإنسان للرطب؟ والعنده فلوس يشتري رطبا ياكل وتفكه لكن عنده تمر قديم عنده تمر انجاف من ثمرة العام الماضي وهو يريد رطب ولا عنده فلوس يشتري رخص له الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يشتري النخلة عليها الثمره بخرصها من التمر الجاف وإن كان هذا فيه جهل بالتساوي لكن الرخص فيه للحاجة ليأكل مع الناس ما ينحرم من الرطب فرخص له الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يفرح مع الناس ويأكل مع الناس الرطب ولا يبقى على أكل التمر الجاف فتجوز بشروط أولا أنه تكون خمسة أو سقط فأقل يعني ثلاثمائة صاعب الصاعب النبوي لأن الوسط ستون صاعب الصاعب النبوي تكون بهذا المقدار ولا تزيد عن خمسة أو سقط ثانيا أن يكون محتاجا إلى أكل الرطب وليس عنده دراهم يشتري بها ما عنده لتمر فإنه يرخص له في ذلك نعم صلى الله عليه وسلم عن زيدي بن ثابت غضي الله عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها ولي مسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا نفدل على أنه مهو محتاج انتفت الرخصة نعم