15 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/ من باع نخلا قد ابرت/ الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

حن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلًا قد أب بيرت فثمرها للبائع إلا يشتريط المبتاع والمسلم أنت فلالي كلكم عرغون اللجاح نوضع فيها من طلع الفحال ما يصلحها يوضع في طلع النخلة من طلع الفحل لأن الله خلق ذكور في اللغة ما خلق من كل زوجين إثنين ومن ذلك نخلق منه زوجين إثنين ذكر وانثن فالذكر يسمى الفحل يسمى الفحل إذا كان التلقيح تأبير أبرة يعني قطع الكافور اللي عليها ما هو بالطلع والما يظهر يغلف ثم ينفتح وينفرج يجون ويقطعون الغلاف هذا ويخلون الطلع بارز خلون بارز ويحطون فيه من طلع الفحال حتى يسمح هذا معنى التأبير هذا معنى التأبير إنه يتبع النخلة ويغتفر في التبعية ما لا يغتفر بالاستقلال ويغتفر بالاستقلال لأنه أصبح عينا مستقلة فهو للبايع إلا أن يشتريط المبتاع يعني المشتريه فالثمر طلع النخل إن كان قبل التأبير فهو للمشتريه تبع للأصبار أما مثلما لو شرى دابة وفيها حملها دابة حامل له الحمل تبع للأصبار لكن لو باع الحمل في بطني يوم ما يصح إذا باعها وفيها طلع لم يتفتح فهو للمشتريه تبع للأصبار أما بعد أن يتفتح فهو للبايع وليس للمشتريه إلا أن يشتريط المبتاع وهو المشتريه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا صار للمشتري وهباع النخل فإنه يبقى فيها إلا أن يصلح للأخذ يبقى فيها للبايع إلا أن يصلح للأخذ بعد بدو صلاحه هي أخذو نعم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخل قد أبرت فثمرها للبائع إلا يشتريط المبتاع أن يشتريط ثمنها هي يدخلوا معها تبعه هي يشتريط طلعها هي يدخلوا معها تبعه هذا بعد التأبير أما قبل التأبير فهو للمشتريه قبل التأبير للمشتريه ولا يحتاج إلى شرطة ولمسلم من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا يشتريط المبتاع كذلك إذا باع عبدا والعبد له لهما فماله للذي باعه فهو أخذه الباع لأنه زائد عن المبيع حين زائده نعم