16 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/ من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى ../ الشيخ صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه وفي لفظ حتى يقبضه وعن ابن عباس مثله يقبضه بالكيل أو الوزن أما أنه يشتريه ويبيعه على طوله ما بعد كاله ولوزن أما يصحى هذا لأن هذا بيع قبل القضر حتى يستوفيه يعني حتى يكيله حتى يكيله إن كان مكيلا أو يزنه إن كان موزونا نا عد الحديث صلى الله عليه وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما هلا يبعه حتى يستوفيه بالكيل أو الوزن بل حتى ينقله من مكان الباية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سياتي في حديث إنه قال لا تباع السلع أو نها أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم لا بد من القضر في الطعام هذا محل إجماع بين العلم أما في غير الطعام كالسيارات والأقمشاوة فهذا أيضا قول لبعض العلم أخذ من عموم حديث نها أن تباع السلع حيث تبتاع هذا عام بجميع السلع المكيلات غيرها حتى يحوزها التجار إلى رحالهم فإذا شراها لازم ينقلها من مكان البايع إلى مكان المشتري ثم يبيعها هذا هو القبض التام وفي لخط حتى يقبضها كيل و الوزي