17 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/حرمة بيع الخمر والميته / الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

ثم أبعى البارس وعن جابر بن عبد الله وضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هو بمكة عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمع والميتة والخنزير والأصنام فقير يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله ليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه أي السنة التي فتح الله فيها مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في شهر رمضان من السنة الثامنة من الهجرة فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب عام الفتح بينا للناس كامل شرعية منها ما جاء في هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى فقال يا رسول الله رأيت شحوم الميتة فإنه تطلبها السفن ويستصبح بها الناس علي هل يجوز بيع الشحوم الميتة لأجل هذه الأغراب قال لا هو حرام ثم قاله صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤكد هذا فقال قاتل الله ليهود لما حرمت عليهم الشحوم جملوه فباعوه وأكلوا ثمنه إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه هذا حديث عظيم فيه فوايد عظيمة فيه تحريم هذه الأشياء وهذا في القرآن حرمت عليكم الميتة والدمو وكذلك الخمر حرمه الله في القرآن قال سبحانه وتعالى والخمر هو المسكر ثم يا خمرا لأنه يخامر العقل ويغطيه ومنه الخمار الذي تلبسه المرأة لأنه يغطي رأسها تخمير التغطية والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتخمير الأواني يعني تغطيتها إذا كان فيها شراب فتخمير في اللغة الله والتغطيه هو الخمر هو المسكر ثم يا بذلك لأنه يغطي على العقل إذا سكر الإنسان سأصبح لا يعقل ولا يدري ماذا يصدر منه ولا ماذا يقال له ولا ماذا يفعل أصبح أخس من البهيمة اتحول الإنسان بشرب المسكر إلى منزله أخس من البهيمة فهاء فهو مادة خبيثة وكل ما أسكر فهو خمر من أي مادة كان يقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام قال ما أسكر كثيره فقليله حرام فالمدار على الاسكر أي مادة تسكر من الشراب أو من المأكول أو المشموم أو غير لالك فإنه خمر وهو حرام بنص القرآن والسنة هو الإجماع إجماع آل العلم فمن استحلها وكفر من قال إنه الخمر حلال فهو كافر لأنه مكذب لله والرسوله والإجماع المسلمين والخمر مادة خبيثة تحدث المفاسد في من يتعاطاها وفي المجتمع وشارب الخامر إذا لم يستحلها فهو مؤمن ناقص الإيمان وأما قوله صلى الله عليه وسلم فهو من أحاديث الوعيد لا يدل على كفر شارب الخمر وإنما يدل على أنه ناقص الإيمان وأنه فاشق واشد من الخمر المخدرات والعياد بالله التي ظهرت هي من قديم موجودة لكن الآن صار التروج بشكل أكثر من الأول صار لها شركات لها دعات لها هناس روجونها خصوصا في مجتمع المسلمين أبي أولاد المسلمين من أجل أن يقضوا على شباب المسلمين على قوة المسلمين فهي غزون خطير يغزو المسلمين في دياره يجب على المسلمين التعاون في محاربتها ومنع دخولها إلى بلاد المسلمين ومنع انتشارها بين شباب المسلمين لأنها مرض خطير والذي يتعاط المخدرات ينسلخ من أدميته من أخس من الحيوان ويصبح عالة على أهله ونهايته إلى الموت الذين يتعاطون المخدرات كما تعلمون أنهم يصابون بأمراض خطيرة ليس لها علاج إذا استعصت وما قالوا صاحبها أنه يموت وكونه يموت أحسنه من أنه يبقى في حالة يرث ويكون عالة على أهله وعالة على المجتمع فلا يجوز ترويج هذه المسكرات وهذه المخدرات تجب محاربتها والتعاون على منعها والقضاء عليها لأنها مرض فاتك وكذلك كما كل ما يضع في البدا ويسبب الأمراض كالدخان والقات هذه ملحقات بالمخدرات لأنها لها تأثير على الجسم على الصحة وفيها أمراض كثيرة وخطيرة كما شخصها الأطبئ وكل هذه المواد يجب منعها ولا يجوز بيعها ولا أكل ثمانية أنها سحت حرام هذه هي الخمر كل ما فارقته الحياة بغير ذكات شرعية فهو ميته سواء ما تحت فأن فيه أو ما تب ذكات غير شرعية بأن ذبحه وثني أو مرتد فذبائح المشركين وذبائح المرتدين والملاحدة لا تحل لعدم أهلية الذابح وإن ذبحها في مكان الذابح وذكاها في مكان التذكية وقطع ما يطلب وقطعه فإذا كان الذابح فاقدا للهلية بيحته وميته لا تحل إنما يحل ذبائح المسلمين وأهل الكتاب من اليهود والنصار كما قال تعالى وطعام الذين لأن الطعام غير الذابح خلال من كل يحدث مثل الحبوب والثمار هذه خلال من كل يحدث لكن المرات بالطعام هنا ذبائح ما ذبحه كتاب أو مسلم على الطريقة الشرعية عندنا وخلال أما إذا ذبح على غير الطريقة الشرعية فوخرام أيضا أو ما تحت فأنفه بدون ذكات ووحرام وذلك لأن الميته نجسه وفيها أمراض إذا أكلها الإنسان فإنها تسبب له الأمراض وهي تغذي تغذي خبيثة وتؤثر على القلب وعلى البدن وحرمها الله عز وجل فرمت عليكم الميته ويستثنى من الميته ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم وحل لنا ميتتان السمك والجراد السمك وهو ما يعيشه في البحر حما الحيوانات جميعا نواعه حل لكم صيد البحر وطعامه فيؤكل ولا يحتاج لدكات والجراد وهو المعروف الذي ياتي في أوقات وهو حلال ولا يحتاج لدكات يجوز أكله هذا مستثنى من الميته حل لنا ميتتان السمك والجراد ودمان وهو ما الكبد والطحال الدم حرام لكن استثنى منه الكبد والطحال والميته الخمر والميته ولحم الخنزير الخنزير وهو حيوان قدر حيوان قدر ولا يتغذى إلا بالنجاسات والعذرة فلحمه خبيث ويغذي تغذية خبيثة وفيه أمراض لذلك حرمه الله عز وجل الشخص لا طب فيه أمراضا ما سموه الدودة الشريطية الدودة الشريطية يقولوا لا تموت بالطبخ ولا بأشد الحرارة ما تموت تبقى إذا أكل الإنسان أصابته أصابت جسمه الله جل وعلى حرمه لحم الخنزير والأصنام والأصنام والأصنام وعلى صورة حيوان تماهيل أو الرسم صورة المرسومة أو الملتقة بالآلة كلها حرام لأنها وسيلة إما أنها تعبد من دون الله وإما أنها وسيلة من وسائل الشرك فهو تبقى فما حدث الشرك في قوم نوح إلا بسبب الصورة وما حدث الشرك في بني إسرائيل إلا بسبب العجل الذي صوره لهم السامري صوره لهم السامري تنثال من الذهب عبدوه دون الله عز وجل قوم إبراهيم كانوا يعبدون التماثيل ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون فالصور سبب للشرك لأنه إذا نصبت وعتني بها وهي لمعظمين من علم أو رؤسة أو حكام فإن الناس يعتقدون فيها ويعبدونها من دون الله كما حصل لقوم نوح فهي من وسائل الشرك وكذلك جميع الصور سوى إن كانت مرسومة أو منحوتة أو ملتقة بالآلة فأو لذلك لعنى النبي صلى الله عليه وسلم المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة وأن المصور يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنه وأنها تحضر جميع الصور التي صورها في الدنيا فيجعل في كل صوره نفس يعذب بها في جهنه وأيضا يقال لهم أحيو ما خلقتم وكلفون أن ينفخ فيها الروح ليس بنافخه لأن هذا أمر تعجيز وتعديب أنه لا ينفخ الروح والحياة إلا الله جل وعلا الحاسل أن الصور خطرها عظيم ولا يجوز انتشارها في الناس إلا الصور الظرورية التي تؤخذ للظرورة كصور البطاقة وجواز السفر وهذه الظرورة لأنك ما تصل إلى حاجتك إلا بها فأنت تتخذها من باب الظرورة إلا ما قررتم إليه أما الصور التي تتخذ للذكريات أو تتخذ للزينة واتباه بها هذه حرام لا يجوز فقائوها في البيت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة وقال ولا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا شويتها وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول البيت الذي فيه تصاوير في قرام علقته عائشة لتستر به فتحة في الجدار وكان فيه تصاوير امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول وكان حتى وزيحة ووزيل الستر دخل صلى الله عليه وسلم فلا يتساهل في هذه الصور بعض الناس يشتريها ويجعلها على طاولات ويقول هذا من المناظر الجميلة هذا لا يجوز حرام هذه تماثيل أشد الصورة التماثيل أو يأخذ الصور على الورق ويعلقها في الجدار من باب زينها ومن باب الذكريات كل هذا لا يتساهل فيه وداخل فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الأصنام وكذلك الصور النساء الفاتنات في المجلات والجرائد هذه خطرها عظيم فيها فتنة لأنها توقع في الفاحشة وتسهل على الإنسان النظر إلى المرأة إذا نظر إلى الصور وصار ينظر إلى النساء وتجره إلى الفتنة الصور بجميع نواعها لبجال أو النساء أو الكبار أو الصغار أو الحيوانات أو الطيور كل ما فيه روح كل ما فيه روح لا يجوز اقتناو صورته سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة سواء كانت مرسومة باليد أو ملتقطة بالآله الفتغرافي كل هذا من ما حرمه الله ودافل فيه وكذلك الصلبان الصلبان التي يعبدها النسارة ويعلقونها لا يجوز بقائها ولقتناها لأن من الأصنام داخل الأصنام لأن تعبد يجعمون أنها صورة المسيح عليه السلامه مصلوب وكذب في ذلك فإن المسيح عليه السلام لم يقتل ولم يصلق ولكن هم لغباوتهم ظنوا أن اليهود قتلوا المسيح وصلبوا فأخذوا هذه الصورة التي زيانها لهم يهودي يهودي يدعى اتباع المسيح اسمه بولس فدخل ادخل على النسارة وثنيات منها عبادة الصليب وعلى النسارة فغير دينه بذلك وهو بذره يهودية غير دين المسيح بهذه الطريقة فالصلبان تدخل في الأصنام أي رحل لأنها صنم في الحقيقة لا يجوز اقتناء الصلبان أو تعليق الصلبان على الجدران أو على الأبواب أو رسمها أو على شكل نقوش كل هذا لا يجوز ولأنها صورة لأنها صورة إنسان المسلوب على خشبة فلا تجوز فهذه الأمور نهى عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم سؤل لما حرم الميتة والميتة فيها شحم وكانوا يذيبون هذا الشحم فيدهنون بها السهن التي في البحر ويستصبحون بها يعني يجعلونها سرج مصابح يستضيعون بها لأن ما في كهرب في ذاك الوقت كانوا يستصبحون بالودك يذيبونه ويجعلونه في أوعياه ويجعلوا الفتايل متدلية فيه ويستصبحون كما يستصبحون بالزيت زيت الزيتون يجعلون في أوعاه ويجعلون فيه فتيل ويقدونه ويسرج في المكان كانوا يستصبحون بشحم الميتة سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز بيعها من أجل ذلك من أجل تدهن بها السهن ومن أجل أن يستصبح لها الناس استضيعون بها في الليل قال صلى الله عليه وسلم هذا نفيه لا يجوز بيعها ثم أكد ذلك فقاد هو حرام هو أي بيعها حرام لا يجوز بيع النجاسات لا يجوز بيع النجاسات مستقات الميتة إن الله حرم الميتة والتحريم ينزحب على أجزائها ثم لكر أن اليهود الله جل وعلى حرم على اليهود طيبات نحلت لهم عقوبة لهم ومن ذلك أن الله حرم عليهم شخومة ومن الإبل والبقر حرم عليهم شخومة هم إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا ومختلط بعظم لا لك جزيناهم ببغيهم وإن لصادقون حرم عليهم طيبات وحلت لهم باب العقوبة حرم عليهم الشخوم حتى الشخوم المذكات الشحم السنام السنام البعير حرام على اليهود وإن ما يباح لهم ويباح لهم حرم عليهم الشخوم إلا لك حوايا أو مختلط بعظم يعني شحم البطن أو المخ الذي في العهم هل أباحه الله لهم أما ما عدا من الشخوم فإنه وحرم احتالوا على ذلك وما أكل الشخوم لكن أذابوها بالنار ثم باعواها وقالوا ما بعنا الشخوم حنا بعنا دهن ما بعنا دهن ما بعنا شحم هذا من الاحتيال على ما حرم الله عزيهده وهي طريقة اليهود هم أصحاب الحيلة فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من هذا وقال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه كما أن الشحم والودك المتحول منه حرام على اليهود فثمنه حرام وكذلك شخوم الميتة هنا حرام على المسلمين حرام عليهم تنولها وحرام عليهم بيعها فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة أولا فيه أنه يجب على العالم يبيل للناس ما حرم عليهم حتى يمتنع منه تحريم هذه المذكورات الخمر والميتة والخنزيل والأصنام تحريم هذه المواد فعبع على هذا لا يجوز بيع عجزاء الميتة لا يجوز بيع عجزائها ولا بيعها جميعا لأن ثمنها حرام ما يقول الإنسان أنا ما أكلت الميتة لكن أنا بعتها وثمنها ما يقال لهم ميتة نقل هو ثمن ثمن شيء حرام فهو حرام الله إذا حرم شيء حرم ذلك هذا قاعدة قاعدة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي أن الحرام لا يجوز بيعه والانتفاع بثمنه هذه قاعدة شرعية وفيه تحريم الحيل المفضية إلى الحرام سد الزراع هذه من سد الزراع من أجلة سد الزراع تحريم الحيل التي يتوصل بها إلى الحرام نعم صلى الله عليه وسلم السلام هو نوع من البيع إلا أنه يكون المثمن وهو السلعه مؤجله ويكون الثمن حالا العادة أن البيع تكون السلعه موجودة وتباعما بثمن الحال وإما بثمن مؤجل هذا البيع السلام نوع من البيع لكنه نوع خاص تكون فيه السلعه مؤجله والثمن حالا مقبولا في مجلس العقد ولذلك سمي بالسلام والسلف لأنه يعجل الثمن ويؤجل المثمن يسلفه يعني يؤجله وهو معامله نزيها معامله مباحة وفيها أغنية عن الربة فلو أن أصحاب المصانع وأصحاب المزارع وأصحاب الثمار يستعملون بالسلام لكان ذلك مندوحة لهم عن الربة والاقتراض بالربة ولو أن أصحاب المصانع يبيعون إنتاج مؤجلا بثمن الحال يقبضونه ويمولون به المشاريع ويوفون ذلك من الإنتاج الذي ينتجه المصنع أو المزرع أو الشجر هذا هو الحل الشرعي أما أنهم يقترضون بالربة ليمول المصانع أو المزارع هذا حرام وليبة فالسلام فيه غنية لو أن المسلمين يتعاملون به فيه غنية عن الربة ومن دوحة عن الربة نعم