18 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/ السلف في الثمار/ الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قد من نبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل المعلوم أو أزن المعلوم إلى أجل المعلوم وكانوا يحتاجون إلى النقود لمولوا مزارعهم ونخيلهم وأشجارهم فكانوا يتعاملون بهذه المعاملة يأخذون نقودا حاضرة بسلع مؤجله تأخذ مئة ريال بمثلا مئة كيل من التمر أو من البر مؤجله وتأخذ خمسين ألف ريال بسيارة تحضرها وقت حلول الأجل صفتها كذا وكذا مظبوطة بالواصف تحضرها وقت حلول الأجل لياجل أن ترتفق بالثمن وتمول حاجتك فإذا حل الأجل تحضر السلعة التي بعتها وقبضت ثمنها هذا هو السلام فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرّهم أقرّهم على هذه المعاملة لكنه عدّل فيها عدّل فيها فقال من أسلف في شيء أو من أسلم في شيء وقول في شيء يعم جميع الأشياء المنظبطة سوى أن كان من الحبوب أو من الثمار أو من الأوان أو من المصنوعات أو من الملابس كل شيء ينضبط بالواصف فإنه يجوز الإسلام فيه من أسلم في شيء هذا كلمة عامة ليست خاصة بالحبوب والثمار فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم هذا شرط يشترط في السلام أن يكون المسلم فيه معلوم المقدار معلوم المقدار إن كان موزونا في وزن معلوم وإن كان مكيلا بكيل معلوم ما يعطيه دراهم يقول تحضر لطعام وقت خلول الأجل تحضر لطعام أو تحضر لثمر كذا مطلق يجب أن يقول مائة كيل من الحبوب أو من الثمار هذا مائة سيارة مائتي سيارة تحضرها وقتها لازم يبين المقدار المقدار المسلم فيه ولا يجعل مطلقا لأن هذا مدعات للاختلاف عند حلول الأجل فإذا حدد بالمقدار انتهى النزع هذا واحد الشيء الثاني أن يكون الأجل معلوما ما يقول لما الحصاد لأن هذا يختلف الحصاد والجداد فلا بد انه يحدد الأجل إلى السنة 12 شهر إلى السنةين إلى ثلاث سنين يحدد المدة ولا يجعلها مطلقا قطعا للنزاع وإزالة للجهالة فا يُشترط في السلام أن يكون الأجل معلوما وأن يكون المسلم فيه معلوما معلوما بالمقدار ومعلوما بالسلام وإذا كان الأجل معلوما وكان المقدار المسلم فيه معلوما فإن السلام صحيح والمعاملة طيبة ولو طالت المدة فالحديث فيه فوايد أولا فيه جواز بيع السلام وهذا في القرآن قال الله تعالى "حيايوه الذين آمنوا إذا تداينتم لديم إلى أجل مسمى فكتبوا" قال ابن عباس رضي الله عنهما هذا في دين السلام الآية في السلام فالآية تدل على جواز السلام إما بالنصوى إما بالعموم إحليان السلام دين أيضا ففيه جواز بيع السلام ثالثا فيه أنه لا بد من أن يكون الأجل المؤجل إليه معلوما محددا وأن يكون المقدار المسلم فيه معلوما وهذا فيه سعة للمسلمين لو تعاملوا به محتاج إلى الربا ولا إلى التورق اللي فيه الخلاف السلام ما في خلاف تعاقد أنتوا يا باب الشروط في البيل نعم الشروط جمع شرط ولمراد به أن يشتريط البائع أو يشتريط المشتري يشتريط أحدهما على الآخر نفعا في المبيع ألا هو الشرط في البائع شروط البائع هذه سفقت هذه الشروط الصحة لكن هذه الشروط في البائع الشروط التي يشتريطها أحد المتعاقدين على الآخر وهي بشروط العقدة هذه شروط زائدة على شروط العقدة أن يشتريط أحد المتعاقدين على الآخر ما له فيه منفعه مثل الأجل يشتريط الأجل أن يشتريط وعليه أنه سلمه المبيع في محل كذا يورده له في مكان كذا يشتريط أنه يحمل المبيع ويصله إلى دار هكذا المشتري يشتريط أن البائع يسلم له الثمن في محل كذا أو من النقود الفلانية أو من العملها الفلانية النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطه إلا شرطاً أحل حراماً أو حرماً حلالاً فيجوز البائع والشرط يجوز البائع والشرط والشرطين والثلاثة على الصحيح بعض العلم يقول ما يجوز بائع وشرط لأن في حديث نهى عن بائع وشرط لكن هذا بائع وشرط إذا باع سلعة بثمن المؤجل وشرط علي أنه يبيعها عليه وهي مسألة العينة مسألة العينة هالي البائع وشرط وما الشرط اللي فيه منفع ولا فيه مظره هذا لم ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فالقال المسلمون على شروطه إلا شرطاً أحل حراماً أو حرما حلالاً ويدل عليه هذا الحديث الذي سنقرأه الآن الذي سنقرأه الآن يدل على جواز البائع والشرط نعم