19 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/الولاء لمن اعتق / الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

باب الشروط في البيع عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهل على تسعى واق في كل عام أوقية فاعينيني فقلتوا إن أحب أهلك أنا عدها لهم ويكون ولا أكي لي فعلتوا فدهبت بريرة ولا أهلها فقالت لهم فأبو عليها فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبو إلا أن يكون لهم الولاء فمسه سامع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشتريط لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بالوا رجال يشتريطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط أضاء الله أحقوا فكاتبها أهلها والكتابة معناها أن يشتري العبد نفسه بمال يؤديه لسيده على أقصاط على أقصاط المؤجلة فإذا أداء عتق لأن شرى نفسه من سيده هذه الكتابة قال الله تعالى وعلمتم فيهم خيراء وأتوهم من مال الله الذي آتاكم دل القرآن وسنه على جواز الكتابة وهي بيع العبد نفسه بثمن مؤجل على أقصاط يؤديها فإذا أداءها وانتهت فإنه يعتق بذلك ويصير حراً والولاء وهو الإرث لمن كاتبه سواء نعتقه بدون شيء أو اعتقه بدعوة الولاء لمن اعتقه وهو لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يورث وهو من أسباب وإنما يورث به هو لا يورث لكن يورث به فهو من أسباب الإرث كما سبق لكم أسباب ميراث الوراث لاثه كلهم يفيد ربه الوراثه وهي نكاح وولاء ونسب وهو أن ميراث العتيق إذا لم يكن له أقارب يرثونه يعود إلى سيده لأن الله شكر له أن أعتق هذا الإنسان فجعل له الولاء ولهذا يقولون الولاء عصوبة سببها النعمة المعتق على رقيقه بالعتق سواء نعتقه بكفارة في كفارة أو اعتقه بتداء بدون سبب تقربا لله أو اعتقه بكتابه كل أنواع العتق يثبت بها الولاء وهو الميراث بين المعتق والعتيق هذا حكم شرعي لا يجب استغيره أسياد بريرها راد أن يغير هذا الحكم الشرعي فيجعلون الولاء لهم وهم لم يعتقوا هم باعوا على عائشة وعائشة هي المعتقه فكان الولاء لمن لعائشة لأن هي المعتقه لما اشترتها واعتقتها صارتها لها الولاء هم يريدون أن يوير هذا الحكم فيجعل الولاء لغير المعتق فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا أشد الإنكار يجعل يشتريطون شروطا ليست في كتاب الله ليست في كتاب الله يعني في حكم الله سواء بالقرآن أو بالسنة السنة من كتاب الله عز وجل السنة من كتاب الله لأنها وحي من الله عز وجل يشتريطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليست في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط فيه أن الهكام الشرعية لا يجوزا تغير وأن تبدل أو تعدل ومنها الولاء فإن الولاء للمعتق سواء مباشرة بسبب الولاء له فمن أراد أن ينزيعه منه فهو ظالم وباطل وهو بغير حق ففيه هذا إنكار المنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التصرف من هؤلاء أسياد بريرة انكر عليهم أنهم غيرون حكما من أحكام الله عز وجل والحديث فيه جواز بيع المكاتب إذا كاتبت عبدك وأردت أن تبيعه هل كذلك لأنه قلن ما بقي عليه عليه درهم سواء أن أراد الذي اشتراها وان يعتقها وراد أن يتملكه ما فيه منع لكن عايش اشترات هذه تعتقه لتتقر بل الله لعتقها ففيه جواز بيع المكاتب لأنه قلن ما بقي عليه درهم كما في الحديث وفيه أن الولاء للمعتق وليس ولا يجوز اشتراطه لغير المعتق وأن الشرط هذا باطل وفيه جواز الشروط في البيع هذا هو محل الشاهد يواز الشروط في البيع الشروط التي لا تخالف كتاب الله وفيه أنه لا حصر للشروط الصحيحة سواء شرط واحد أو شرطين أو ثلاثة أو اكثر لا حصر لها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق في جواز الشروط في البيع وهذا هو الصحيح من خلاف العلمة رحمهم الله وإنما الولاء لمن أعتق هذه كلمة السجع والسجع دا كان غير متكلف وكان حقا لما نعمل إنما الممنوع السجع الذي يرد به الحق الذي يرد به الحق وهو سجع الكهان لأن الكهان يأتون بالسجع لغير العقيدة ويغير احكام الله عز وجل لا يتكلف وهو حق وليس فيه منكر لا باس فيه لأنه أخف على السمع وألذ في الكلام فلا مانع منه السجع لا ينكر مطلقا ولا يقرّ مطلقا نعم