21 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/نهى رسول الله ان يبيع حاضر / الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
عنابي هريرة رضي الله عنه قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد ولا تناجش ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبت أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في
إينائها أما لا يبيع حاضر اللباد ولا يبيع على بيع أخيه والنجش هذه سبقة سبقة الكلام عليه وفي آخره لا يخطب أحدكم على خطبتي أخيه إذا خطب رجل يمرأه ولا يجوز لك إنك تتقدم وتخطب تخطبها
لأنه سبقك وهو أحق وهو أحق بذلك فإن ردوه تخطب أو هو أذن لك ياليخطب أذي مانع وإلا هذا تعدي على حقي أخيك إذا سمعت أن رجل خطب مرأة فانتظر حتى ترى النتيجة إذا أجيب ألا لك دخل إذا لم يجب
فإن لك أنت أن تخطبها فهذا في احترام حقوق المسلمين عدم العتد عليهم ومن حقوق المسلمين أيضا أن الجارة الضرّة لا تسأل زوجها أن يطلق ضرّتها هذا ضرّر على الضرّة لتكفئ ما في صحفتها يعني
لتزيل عنها النعمة التي هي فيها فكفئ الصحفة كناية عن إزالة النعمة أمرأة مع رجل ينفق عليها ثم تاتي ضرّتها وتقول طلقها هذا لا يجوز لأن هذا عتد على حق المسلمة عتد على حق المسلمة ولا
يجوز مثل هذا لا ضرّر ولا ولا ضرار والله علمه صلى الله وسلم عالم ربين ومحمد على آله وصحبه أجمعه