22 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/ الذهب بالورق ربا/ الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد قال المسنف رحمه الله تعالى باب الربة والصرف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله باب الربة والصرف الربة هو الزيادة يقول رب الشيء إلى زاده فربة هو الزيادة مخصوصة في أموال مخصوصة بينتها سمة الرسول صلى الله عليه وسلم والربى محرم بالكتاب والسنة والإجماع قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربة إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسول وإن تبتم فلكم رؤوس أمالك لا تظلمون ولا تظلمون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربة أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين والسنة فيها أحاديث كثيرة تحرم الربة وتنهى عنها وتشدد فيه منها قوله صلى الله عليه وسلم لعنى الله آكل الربة وموكله وشاهديه وكاتبه فلعنى صلى الله عليه وسلم في الربة الأكل والدافع للربى الأخذ للربى والدافع للربى والموسق للربى بالشهاده والكتابه فمن يدل على تغليض تحريمه وأجمع العلماء على تحريم الربة وإن اختله ببعض التفاصيل لكن في الجملة علماء أجمعوا إجماعا قطعيا على تحريم الربة فمن استحل له فإنه يكفر لأنه مكذب لله والرسوله فمن استحل الربة المجمع عليه إنه يكفر ويخرج من الله أما من استحل شيء من مختلف فيها وهو ربة أو ليس بربى فهذا يتبع فيه الدليل هل هو مع من رأىه ربة أو مع من رأىه غير ربة أما الربة فهو مجمع بتحريمه لكن اختله هل يدخل هل تدخل في الربة؟ هل تدخل في الربة أو لا تدخل وهذا يتبع في الدليل إذا كان الدليل مع أحد الطرفين وجب الأخذ به لكن لا يخكم على من قال إنه مباح لا يخكم عليه بالكفر نظر للاختلاف فيه هل هو ربة أو ليس بربى أما من أخذ الربة وهو يعترف أنه حرام لكن أخذه من باب الطمع أو الشهوة أو التقليد للآخرين فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب الموبقة وهو فاسق ومعرض للوعيد لكنه لا يكفر بل يعتبر فاسقا ناكف فهذا هو التفصيل في مسألة أكل الربة إن أكله مستحل لهم فوكافر وإن أكله غير مستحلا غير مستحل له فإنه فاسق ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب والربى على قسمين ربة فضل وربى نسيئة فهو ربة النسيئة الذي كان عهل الجاهلية يتعاملون به كان عهل الجاهلية تعاملون بربى النسيئة كيف ربة النسيئة يكون له الدين على شخص فإذا حل الأجل قال هل تراب نكتسدد وإلا نزيد الدين من أجل ثانيه نجله مرة ثانيه فإن لم تفعل فأذن بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم ربوس أموالكم فهو ربة النسيئة وهو أن يزيد في الدين على المدين ويؤجله مرة ثانيه سواء كان المدين معسرا أو كان موسرا فربى النسيئة حرام لكن إذا كان المدين معسرا فهذا أشد لأنه زيادة حمل على الفقير من أهل أن يستفيد وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدق خير لكم إن كنتم تعلموا فإذا أعسر المدين بالدين فصاحبه يخير بين أمرين إما أن ينظر ولا يزيد في الدين نظرة إلى ميسرة وإن شاء أسقطه وأن تصدق خير لكم فإعفاء المدين المعسر خير من انظاره أما أنه يزاد عليه الدين ويؤجه المرة ثانية وثالثة هو تضاعف فهذا هو الحرام بالإجماع وهو معنى قوله لا تأكل الربة أضعافا مضاعفة إنهم كانوا ضاعفونه عليه مرة بعد مرة حتى يبلغ مبلغا كبيرا هذا رب النسيئة والنسيئة هي التأجيل هي أتأجيل يسمى نسيئة وأنسأه إذا أجله وأخره النسيئة هي التأجيل والتأخير أنا حبا ينسأ له في أثره يعني يؤجه في عمره ويزاد في عمره فليصل رحمه فالنسيئة هي التأجيل والتأخير وأما رب الفاضل فهو الزيادة في الأشياء التي نصع عليها الرسول صلى الله عليه وسلم قوله الذهب بالذهب والفضلة بالفضلة هو البر بالبر الشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء مثلا بمثل فمن زاد أو استجاد فقد أرباء هذه الستة التي نصع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها تحريم رب الفاضل من غير نسيئة كان يبيع تمر بتمر أكثر منه يبيع بر ببر أكثر منه يبيع شعير بشعير أكثر منه يبيع ثضله بثضله أكثر يبيع ذهب بذهب أكثر فهذا رب الفاضل فإن جعل فيه أجلا اجتمع فيه رب الفاضل ورب النسيئة فهذا هو رب الفاضل قد جاء النص عليه في السنها الصحيحة وأيضا هو دافل في قوله وأحل الله البيع وحرم الربا كلمة الربا عامة لرب الفاضل ورب النسيئة أي والذين هاملوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا كلمة عامة لرب الفاضل ورب النسيئة نعم وقد جاء في الحديث أن نقدرها من الربا أشد من 36 زنيا قال صلى الله عليه وسلم الربا بضعن وسبعون حوبا يعني إثما أي سرها مثل أن ينكح الرجل أمة الربا شديد التحريب وخطير ولكن معه الأسف لما غلب الاقتصاد اليهود والاقتصاد الكافر على التجارة العالمية صار الربا سائغا عند كثيرا من الناس لا يبالون به واليهود هم أهل الربا وأكلهم الربا وقد نهوا عنه فاليهود من الأصل هم أهل الربا ولما صارت المصارف وصارت البنوك بأيديهم أسسوها على الربا وعمة البلوى بها ولا يتخلص منها إلا من اتقى الله سبحانه وتعالى وهذا مسباق أوله صلى الله عليه وسلم إنه يفش الربا في آخر الزمن حتى أنما لم يأكله ناله من غباره واليوم يكال يغطي تعاملات الناس إلا من رحم الله هزوجل هذا الربا أما الصرف فهو بيع النقض بالنقض بيع الزهب بالفضل أو بيع الزهب بالزهب أو تقول بكلمة أعم هو بيع النقض بالنقض سواء كان من الزهب والفضل أو من الورق النقض فبيع النقض بالنقض سواء من المعدنين الزهب والفضل أو كان من الأوراق النقضية فهذا هو الصرف ثم يصرف من الصريف وهو الصوت لأنهم كانوا يضعون النقود في الميزان فهي كلها صوت ثم يضع الصرف من الصريف وهو الصوت نعم هذه أصناه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال الزهب بالزهب يعني إذا بيع الزهب بالزهب فإن كان فيه زيادة فهو ربا فضل وإن لم يكن فيه زيادة وفيه تأجيل فهو ربا نسيئة فيجوز بعززهب بالفضل والاعتبار للتساوي فهو يختلف الجنس لكن لا بد من التقابض في المجيس أما إذا بيع الزهب بالزهب أو الفضل بالفضل حرم أمران التفاضل والتأجيل فلا بد من التساوي ولا بد من الحلول والتقابض أما إذا بيع جنس بغير جنسه فإنه يجوز التفاضل ويحرم التأجيل قولي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناه وإذا بيع الزهب بالزهب فإنه لا بد من التساوي ولا بد من التقابض وإذا بيع الزهب بالفضل الله اختلف الجنس جاز التفاضل وحرم التأجيل ستة أصناه في الأحادي ستة أصناه الزهب بالزهب الفضلة بالفضل البر بالبر الشعير بالشعير تمر بالتمر الملح بالملح هذه ستة أصناه هذه ستة أصناه يحرم فيها الرباء سواء رب الفضل أو رباء وقد اختلف العلماء هل الرباء خاص بهذه الستة الأصناه وما عداها فلا ربا فيه هل قول الظاهرية الظاهرية يرون أن الرباء خاصهم بهذه الأصناه في الستة أما ما عداها من الأموال فلا يدخلوا الرباء لأن الظاهرية يأخذون بالظاهر أما الجمهور فقالوا كل ما شارك هذه الستة في العلة التي من أجلها حر مر بافيها فإنه يأخذ حكمه ويحرم الرباء فيه كل ما شارك هذه الأصناه المذكورة في العلة التي من أجلها حر مر بافيها فإنه يأخذ حكمه ويحرم الرباء فيه فإنه يأخذ حكمه ويحرم الرباء فإنه يدخلوا الرباء نص في هذه الستة وقياسا عليها في غيرها وذهب الشافعية إلى أن العلة في النقدين هي الثمانية كونها أثمانا وليس الوزن وإنما كونها نقود وأثمان النقدية أو الثمانية فهي الطعمية كونها أطعمة طعمية يعني كونها أطعمة يأكلها الناس استطعيمون بها ويقتاتونها طيب الملح هو طعام قالوا نعم الملح يصلح به الطعام الملح يأخذ الحكم الطعام لأنه يصلح به الطعام ولا يصلح الطعام بغير الملح فهو نوع من الطعام هذا عند الشافعية عند المالكية يقولون العلة في ذهب والفضل هي الثمانية أو النقدية كما قال الشافعية واما العلة في التمر والبر والشعير والملح فالعلة هي الإقتيات والدخار هي الإقتيات والدخار كونها أقواتا وكون الناس يدفرونها أما ما يقتات به ويوكل لكنه لا يدخر مثل الفواكة وخضروات هذا ما تدخر لا يدخلها الربا لكن الحبوب والثمار والملح ذلك لا يدخر فكل ما يقتات ويدخر من الحبوب والثمار فإنه يدخله الربا لأن العلة عندهم في الأطعمة هي الإقتيات والدخار فهي الطعمية مع الكيل أو الوزن طعمية كونها مطعومة وكونها تكال أو توزن جمع بين العلتين فيه هذا اختيار سيخ الإسلام جنتيمية فكل شيء يتخذ طعاما ويوكل ويوزن إنه يدخلوا الربا وما ليس كذلك فإنه لا يدخلوا الربا في علة الربا في الأصناف الستة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والقاعدة هنه كل على ما ذهبه أنه إذا التحدث العلة والجنس مثل الذهب بالذهب والفضلة بالفضلة فالتمار بالتمار تحدث العلة والجنس فإنه يحرم الربا بنوعه ربا الفضل وربا النسيئة أما إذا التحدث العلة واختلف الجنس فإنه يحرم النسيئة فقط ويباح التفاعل مثل البرب التمر والذهب بالفضلة اختلف الجنس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت هذه الأصناف فبيع كيف أشيئتهم إذا كان يدى بيته وإذا اختلفت العلة واختلف الجنس جاز الأمران التفاضل والنسيئة جاز الأمران مثل الذهب بالتمر اختلف الجنس واختلفت العلة لأن الذهب غير علة التمر والجنس مختلف فيجوز الأمران تأجيل ويجوز الزيادة نعم