25 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/ الصرف / الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

أنا بالمنها القال سألت البراأة ابن عازب وزيد ابن أرقم رضي الله عنهما عنصر وكل واحد منهما يقول هذا خير صول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا نعم نعم عرد الحديث سألت البراأة ابن عازب وزيد ابن أرقم وزيد ابن عازب وزيد ابن عازب وزيد ابن عازب وزيد ابن عازب وزيد يريد أن يتدرأ به ولا يقدم على الفتوى فكلا هما أجاب أبا أبا أبا المنهال بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التأجيل في الصرف فإذا بعت نقدا بنقد فلا ودا من التقابل في المجلس ولا يجوز التأجيل لأن هذا هو ربا ربا نسيئة نعم أعد الحديث نعم فكل واحد منهما يقول هذا خير مني وكلهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا نعم هذا فيه أول سؤالة للعلم فإن أبا المنهال سأل هادين الصحابيين الجليلي وأن لا يقدم الإنسان على الشي مغامرة هو ولا يدهي المسألة الثانية فيه فضل الصحابة واتراف بعضهم لبعض في الفضيلة تقدير بعضهم لبعض والمسألة الثالثة فيه أن الإنسان لا يتسرع إلى الفتوى وفيه من هو فهو يريد إبرا أذمته والسلامة من الفتوى ثالثا فيه أنه لا يجوز بيع العملة بعملة أخرى مؤجله وأنه لا بد من التقابل في المجلس فالذين يبيعون العملات الآن تاجرون بالعملات يجب علي من يتقيدوا بهذا الحديث وأمثاله أنهم لا يؤجلون ولا يبعون بالأجل بين العملتين فإن هذا هو رب النسائة نعم