26 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/النهى عن بيع الفضة بالفضة / الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

نعم هذا الحديث فيه مسألة ثانية يجيز التفاضل بينهما لختلاف الجنس ولكن لا بد من التقابل بالمجلس نعم نعم الرهن مأخوذ من رهن المكان إذا أقام فيه وبقى فيه والماء الراهن هو الماء الراكد الذي لا يجري فالرهن هو الثبوت والاستمرار والمراد به هنا توثيق الديون الرهن هو توثيق دين بعين يمكن استفاءه منها أو من ثمنها هو توثيق هو توثيق الله أمر بالكتابة فيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فكتبوا هذا توثيق الكتابة في الديون ثانيا أخذ الرهن في الديون هذا وثيق ثاني إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة وفي قراءة فروهن جمع رهن فروهن مقبوضة فالرهن وثيقه وإذا عجز المدين أو ما طل بالتسديد إنه يرجع إلى الرهن فإن كان من جنس الدين إنه يخذ الدين من الرهن وإن كان من غير جنسه فإنه يباع الرهن ويسدد الدين من قيمته وإن بقى شيء فإنه يعطى للرهن دي صاحبه والآية وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان لا يتدل على أن الرهن إنما يخذ في السفر لكن جاء في الحديث الذي بعده أن الرسول صلى الله عليه وسلم رهن في الحضر رهن درعه عند يهود أدل على أن القيد الذي في الآية ليس مقصودا وأن الرهن يخذ سواءا في السفر أو في الحضر نعم