27 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/الرهن / الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

ورسل الله وعليه وسلم اجتماه وشروب دين طعارة وانا مديرا من المدينة يوصل الله وعليه وسلم شرى من اليهودي هذه مسألة المسألة الثانية فيه أنه يجوز التعامل مع من في ماله حلال وحرام لأن اليهود أموالهم اختلطة هي حلال وحرام فإذا لم نعلم أن هذا المال من الحرام فإنه يجوز لنا التعامل معهم بنا أن على أن الأصل الحل الرسول الشرى من اليهودي ولم يسأل الأصل الحل إلا إذا عرف أن هذا من الحرام فلا يجوز لك أنك تأخذه المسألة الثالثة فيه ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من ضيق الحال هو سيد البشر ولو شاء لسارة الدنيا معه ذهبا وفضه وهو صلى الله عليه وسلم يأتيه من المغانم ومن الفي ومن في سبيل الله لا يبقي عنده شيء أبدا بل كان يمهق الأموال الطائرة في سبيل الله وكان يستدين لأهله عليه الصلاة والسلام يستدين لأهله فهذا فيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من ضيق الحال وأنه يحتاج إلى دستدانه عليه الصلاة والسلام وثالثا أو رابعا فيه مشروعية الرهن فإن النبي صلى الله عليه وسلم رهن الدلعه عند اليهودي وفيه مشروعية الرهن رابعا أو خامسا فيه البيع بالأجل أنه يجوز البيع بالأجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بالتأجيل فهذا يجوز البيع حالا ومؤجلا فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى مؤجلا واستدان على ابل الصدقى مؤجلا التأجيل عملة به النبي صلى الله عليه وسلم والآية الصريحة أو ثمن مبيع المؤجل أو غير ذلك فالآية تدل على البيع بالأجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على البيع بالأجل وأيضا لا بأس بزيادة لأن البيع بالأجل يكون أكثر من البيع بالحال وصاحب السلعة لا يبيعها مؤجلا إلا بزيادة فلا بأس بذلك كل هذا من ما أباحه الله ويدخل في قوله تعالى وأحل الله البيع هذا عام للبيع محال والبيع المؤجل نعم