29 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/من ادرك ماله بعينه عند رجل/ الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مباد قال المولف رحمه الله تعالى وعلى به ريرت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره أحمد الله رحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد هذا حديث أبي هريرة قال رسول الله أو قال سمعت رسول الله إلى من باب تثبت بالرواية الشك من الرواية هل قال أبو هريرة على رسول الله أو قال سمعت وإن كان المعنى لا يختلف لكن هذا من باب تثبتهم في الرواية من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به المفلس هو الذي ديونه أكثر من ماله هذا هو المفلس الذي ديونه أكثر من ما عنده فإذا طالب الغرمة بحقوقهم فإن الحاكم يحجروا عليه يحجروا عليه التصرف في ماله من عجل حقوق الغرمة هذا هو المفلس سم يمفلس أنه صار يتعامل بالفلوس من الفقر فإذا خجر عليه فمن وجد متاعه عنده بعينه كان يكون باع عليه سلعة باع عليه سلعة هو لم يقدر ثمنها أو كان عنده وديعة وديعة لشخص فإن الغرمة لا حق لهم في هذه العين بل تردوا على صاحبها وهذه مسألة هذه عند الفقها مسألة الضفار مسألة الضفار ويشترت في رجوع صاحب العين بها أن لا تتغير أو لا يقبض شيئا من ثمنها أنه قال بعينه يعني لم يتغير لم يتصرف فيها المشتري بل هي كما كانت عند صاحبها أين هو أحق بها من الغرماء لأنها لا تدخلوا في الديون دفع للضرر عن هذا ما يفيد هو هذا الحديث وهو يتعلق بالفلوس في باب الحجر نعم