30 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/ الشفعة/ الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وعن جابر ابن عبد الله وضي الله عنهما قال جعله وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة بكل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفة الطرق فلا شفعة نعم هذا الحديث في الشفعة والشفعة
معنى انتجاع الشريك وفي شريكه إذا باعها كان يكون شريكان في أرض أو في مزرع أو في بيت فيبيع حد الشركة نصيبه على أجنبي فإن تريكه الذي لم يبع نصيبه ياخذ هذه الحصة بسمنها الذي باعها به
لأن لا يدخل عليه من يتضرر به وهذا من محاسن هذا الدين ودفع الضرر عن الناس فالشفعة تدفع الضرر عن الشريك لأن لا يدخل عليه شريك لا يتوافق معه هذا معنى معنى الشفعة فهذا معنى الشفعة
وماذا تحصل القسمة؟
وماذا تحصل القسمة؟
وماذا تحصل القسمة؟
وقاله صلى الله عليه وسلم، إذا وقعت الحدود وصرفة الطرق يدل على أنه لو بقي بين أن نصيبين مرفق مشترك كالمسير أو الطريق يشتركان في طريق أو يشتركان في مسير فإن لشريكه أو لجاره الشفعة
لأنه لم يستقل ملكه فقد يحصل نزاع في الطريق المشتراك أو في المسير المشتراك أو في البيئر المشتراك يحصل نزاع أدافع الضرر فإن للجار الذي يشترك مع جاره في مرفق من المرفق له أن يشفع
لأنها لم تصر في الطرق وإذا كان بين الجيران مرفق مشترك بينهما وباع أحدهما فإن لجاره أن يشفع عليه لفعله برر الذي يلحقه في هذا المرفق المشترك ودل الحديث على أن المنقولات المشتركة ليس
بها شفعة كالسيارة مثلا أو الطعام أو الأقمشة والبضائع إذا كانت مشتركة وباع أحد الشركة أنه لا شفعة لشريكه عليه لأن هذا شيء غير ما توضع له الحدود وتصرف له الطرق فلمنقولات المشتركة ليس
فيها شفعة لأنها لا ينطبق عليها الحديث إذا وضعت الحدود صرفت الطرق إنما هذا خاص بالعقارات من أراضي أو مزارع أو بيوت نعم