32 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/ العائد في هبته كالعائد في قيئه/ الشيخ صالح الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وعن محموله رضي الله عنه فقال احمد ربعنا يتوازن في سبيل الله فعلا عمي كان عنده طارق منجلية وضلت وعنه ويغيره وبوقس وساءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال انا المشارك ولا تعلق في صدقانك
وإنها عطاته بجهة و هذا الحديث أيضا عن عمره ابن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرص عطيت الفرص لمن يخزو عليه في سبيل الله عز وجل فهذا فيه الانفاق في سبيل الله انفاق الخيل والابل
والسلاح والعتاد والله جل وعلا يقول جاهد بأماله وجاهد بأمالهم وأنفسهم في سبيل الله فالجهات يكون بالمال كما يكون بالنفس وهذا عمر حمل حمل غازي على فرص يعني أعطاه إياه تصدق به عليه
ليغزو عليه في سبيل الله لكن هذا الذي أعطي الفرص أضاعه ولم يعرف قيمته ولم يعرف قيمته فأراد عمر يشتري يومه تفاديا لضياعه تفاديا لضياع الفرص لكنه لم يقدم على ذلك حتى سأل النبي صلى
الله عليه وسلم فهذا فيه مشروعية استشارة أهل العلم قبل أن يقدم الإنسان على شيء فإنه يستشير أهل العلم لأن لا يخطي في تصرفه فالمشورة أهل العم فيها تسديد فيها خير والعالم يتنبه لشيء لم
يتنبه له السعر استشار عمره فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاه عن افترائه ولو باعه بدره فدل على أن من تصدق بصدقه سواء كانت صدقة واجبه كالزكات والكفارة أو صدقة مستحبه فإنه لا يجوز له أن
يسترجعها ولو بالشراء لأنه أخرجها في سبيل الله فلا يستردها فيتركها يبيعها على غيره ولو كانت رخيصه فإنه لا يستريها قطعا للعود في الهبه فلا يجوز العود في الهبه إذا قبضت ولو بالشراء
وكيف بغيره ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا منفرا من هذا العمل فقال إن العائد فيهبته كالعائد في قيئه وهل أحد يعود في قيئه وهو مستفرغا من معيدته ما تكره النفس تشمع إزمنه فهذا
من باب التنفير عن هذا العمل حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالذي يأكل القيئة بعدما استفرغه من معيدته وهذا تنفر منه الطباع ولا يقدم عليه للكلب ما يقدم عليه إنسان وإنما يقدم
عليه الكلب الذي هو من أخس الحيوانات فدل لهذا الحديث على أنه لا يجوز العود في الهبه بعد قبضها أو الصدقة الهبه أو الصدقة واجبة نوم استحبه بعد قبضها حتى ولو بالثمن والشراء سدا للزريعة
وفيه ضرب الأمثلة المنفرة عن الوقوع في المحذور فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا منفرا من ذلك حتى لا يعود إليه المسلم أعد الحديث فقاعد يعني لم يهتم بي ولم يقم بمصالحه من العلف
والسقي والبلاية نعم يعني يقول ما لقيمة عندها الرجل هذا ربما يبيع برخس عمر يعرف الفرس يعرف الفرس وأنه فرس جيد فأراد أن يتفاد غياعه نعم يعني وأنه ظن أنه سبيعه برخس لأنه ما يعرف قيمته
النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو باعه بدره لو باع الفرس بدره لا تشتريه نعم استهنا من العود في الهبه الوالد إذا وهاب لولده شيئا والولد قبض الهبه يجوز للوالده نرجع لأن النبي صلى الله
عليه وسلم يقول أنت ومالك ليابيك فلهو أن يرجع الوالد لهو أن يرجع فيهبته الولده واحيان يجب عليه الرجوع إذا وهاب لبعض أولاده دون بعض ولا يعطي بعضهم ويتركوا بعضا فالوالد له خاصية نعم
يعني العود لا يجوز سواء إذا مستحبه أو في الهديه والهبه إذا قبضت إذا قبضت فلا يجوز للواهب والمهدي والمتصدق أن يرجع فيها ولو بالثمن ولو بالثمن لا يشتريه لأنه تركها لله عزي وجل فلا
تعود إليه نعم