34 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/ عامل رسول الله أهل خيبر بشطر../ الشيخ صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بلاد زراعية تقع شمال المدينة على مسافة ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقلت إلى ملك المسلمين من يد اليهود اليهود قالوا نحن أعرف يعني بالعمل في هذه الأرض فلو جعلتمون نعمل فيها عمالا فيها بشتر ما يخرج منها من ثمر أو أو زرع طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم يتركهم عمالا فيها بشتر ما يخرج منها من ثمر ثمر النخيل والأعناب أو زرع والحبوب النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم على ذلك فعاملهم عاملهم على النخيل وعلى الأرض على النخيل وعلى الأرض بشتر وهو النصف النصف للمسلمين من الغل هو نصف لليهود بمقابل عملهم فهذا الحديث فيه مساء مسألها الأولى في دليل على جواز المساقات فالمعامل على النخل أو على الشجر تسمى بالمساقات بأن يسقي العامل الشجر بجزء مما يغل هذه سمونا المساقات ويزرع الأرض بجزء مما يخرج منها وهذا يسمى بالمزارع تسمى بالمزارع الحديث فيه دليل على جواز المساقات على الشجر والمزارع للأرض وفيه دليل على جواز استعجار الكفار للعمل النبي صلى الله عليه وسلم استأجر اليهود ليعمل فيها بشتر ما يخرج منها على حسب ما يتفقون بالنصف الربع بالعلى حسب ما يتفقون نعم