35 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/ حديث رافع بن خديج,كنا أكثر الأنصار../ الشيخ صالح الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وعن عضر إبديك حديث وضي الله عنه ضرح كنا أكثر من صارك أقلات وكننا من بيضات على لنا ملنا هالك ولكم هالك وغبر عضر هالك وليس تفريد هالك أنا هانا عن داك أمام الورد بداه فلم ينهان يوصد
عن حضر ألتك قال سأبو رات عامنا حديث آه ديانات والحديث الأول جواز المساقات والمزارع ولكن جاءت حديث تنهى عن كراء الأرض تنهى عن كراء الأرض عن المزارع اختلف العلماء في ذلك ومنهم من
أجاز المزارع والمزارعات ومنهم من منعها عمل بالنهيد ولكن رافع بن خديج رضي الله عنه صاحب أصل صاحب خبره يقول نحن أهل أرض وأهل دينا دينا الذينها عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم
ينهى عن المزارع والمزارعات مطلقة وإنما نهى عن مزارعة خاصة عن مزارعة خاصة وهي أن المزارع وصاحب الأرض يتفقان على أن زرعها هذه القطعة من الأرض لصاحب الأرض وزرع القطعة الثانية للعامل
فهذا لا يجوز لأنه قد ينتج هذا ولا ينتج هذا فيضيع حق أحدهما لكن إذا كان الأجرة مشاعة مشاعة بالنصف أو الربع كما في الحديث الأول فهذا لا بأس فيه لأنه ليس فيه غرر يشتركون في القليل وفي
الكثير وإذا لم يحصل شيء كلهم ما يصر لهم شيء أما أنه يصير الواحد والثاني لا هذا هو الذي لا يجوز ورافع رضي الله عنه أزال الاشكال تماما فإجارة الأرض تارة تكون بالدراهم والدنانير هذا
أجرة إذا صار لك مزرعة يجوز أنك تأجر واحد بألف ريال سنوي يدفع لك ألف ريال ويزرعها أو ما يزرعها بكيفه المهم أنه استاجرها منك يدفع لك الأجرة سواء أن زرعها أو لم يزرعها الزرع له هو أنت
ما لك شيء من أنت ما لك للأجرة مثل ما تأجر البيت للسوكنا وتأجر السيارة للركوب تأجر الأرض للزرع هذا لا بأس فيه هذا لا بأس به هذه واحدة الثامية أن يؤجر الأرض بجزء مشاعن مما يخرج منها
وهذا أيضا جايس لأنه ليس فيه حيف ولا ظلم لأحد يشتركون في الغنم والغرم الحالة الثالثة هي التي ذكرها رافع رضي الله عنه أنه مخصص جزء من الأرض للعامل وجزء من الأرض لصاحب الأرض ويخصون ما
ينبت على الجداول لأن العادة اللي ينبت على الجداول والسواق يصير أجود لأنه قريب منه أو على الأنهار الماذيانات يقول أن لي اللي تنبت الجداول والماذيانات وانت لك الباقي هذا أيضا لا يجوز
لأنه قد يحصل هذا والثاني ما يحصله شيء ما تنتج الأرض التي التي جعلها للآخر ويحصل الضرار هذا لا تجوز هذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عما فيه من الضرار وبعض العلم يقول
إن النهي عن المزارعه كراء الأرض هذا كان في أول الأمر أول ما قديم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والمهاجرون ليس معهم شيء جاءوا ليس معهم شيء خرجوا من ديارهم وأموالهم والشيء النبي
صلى الله عليه وسلم قال للأنصار ساعدوهم عطوهم شيء زرعون وتعيشون فهذا في حالة خاصة أما وسع الله على المسلمين أباح النبي صلى الله عليه وسلم المزارع إلا إذا كانت المزارع فيها غرر وفيها
جهالة فلا هذا ما تفيده الأحاديف وهذا حاصل الكلم عليه على المزارع هو المساقات نعم