36 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/ قضى رسول الله بالعمرى لمن وهبت له/ الشيخ صالح الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال مسنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم
بالعمراء لمنهبت له وفي لفت من أعمر عمراء له ولعقبه فإنها الذي يعطيها لا ترجع للذي أعطيها لأنه عطاء وقعت فيه المواريث وقال جابر إنما العمراء التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم
أي يقول هي لك والعقبه فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع ولا صاحبها وفي لفظ لمسلم أمسك عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنما أعمر عمراء فهي الذي أعمرها حي وميته ولعقبه لأن من يرجع
فيهبته فهو مثل الكلب يقئ ثم يعود في قيئه وهذا الحديث في العمراء والرقبة العمراء معناها أن يهب له شيئا مدة عمره لا يهب له شيء مطلقة وإنما يهب له شيئا مدة عمره فهل هي مثل الهبه
المطلقة لا يجوز له الرجوع فيها وهي للموهوب له في حياته وبعد موته تكون لورافته على ما هو الحكم في الهبه فإذا انتهى عمر الموهوب له ترجع لصاحبها أو أنه إن شرت رجعت لي وإن لم يشترت لم
ترجع ثلاثة واقوال لأهل العلم قول لول أن العمره وتسمى الرقبة أيضا لأن الواهب يرقب حيات الموهوب له يرقبها متى يموت قول لول أن العمره والرقبة لا ترجع إلى صاحبها مطلقة على ما هو الحكم
في الهبه نه بعد قبضها لا ترجع إلى صاحبها والقول الثاني أنها ترجع إلى صاحبها عملا بالشرط لأنه قال عمرك فكأنها عارية وليس تهبه وليس تهبة وترجع إلى صاحبها والقول الثاني أنه إن شرت
رجوعها إليه فإنها ترجع إليه عملا بالشرط وهذا قول جمهورا وإن لم يشترت فإنها للموهوب له ولعقبه هذا القول الثالث وهو التفصيل ولعل هذا هو الارجح هو الذي يدل عليه قول جاب الراو الحديث
والذي يدل عليه قول جاب الراو الحديث أنه أن العمره التي لا ترجع هي التي لم يشترت صاحبها رجوعها وأما التي اشترت صاحبها رجوعها فإنها ترجع وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون
على شروطهم وهذا لعله هو القول الراجح في المسألة هذه هي مسألة العمره والرقبه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمره لمن وهبته وفي لف من أعمر
عمره له ولعقبه فإنها للذي يعطيها لا ترجع للذي يعطاها لأنه يعطاء وقعت فيه الموارث لما لم تقرى هذا مع هذه السابقة أن تابع لها الكلام عليها جميعا هو الذي قلناه