39 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/ لقطة الذهب أو الورق/ الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

باب اللقطة اللقطة هي المال الضاعة اللقطة هي المال الضاعة يقال اللقطة بفتح القاف ويقال اللقطة بسخون القاف وقيل إن اللقطة خاص بالإنسان الصغير لما الهل ليلجاه سما اللقطة أو لقيط فأما اللقطة بالفتح المراد بهذا ما ضاع من الأموال فاللقطة ما ضاع من الأطفال ولا يعرف له نسب وأما اللقطة فهي ما ضاع من الأموال لن المعلوم الندينا الإسلام جاء بحفظ الأموال وحترامها وعدم ضاعتها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعت المال إضاعت المال فيجد الإنسان أن يضيع ماله اتسال بحفظه ولا يجوز لمن وجد المال أن يتركه بل هو مسؤول مسؤول عن حفظه ورفعه لصاحبه فالأموال محترمة ولذلك جاء باب اللقطة للأموال الظائعة فاللقطة تكون في الأموال تكون في الأموال كدراهم والزهب والفضل دراهم والدنانير والزهب والفضل والأقمشة والأطعيمة وأما الظال له فتكون في البهائم الظاله تكون في البهائم سما ظاله ما ضاع منه يسمى بالظاله والظوال وما ضاع من الأموال يسمى لقطة والحديث الذي معنى الذي سنقرأه يستمع على القسمين يستمع على القسمين على لقطة الأموال وعلى ظوال البهائم واللقطة للأموال تنقسم إلى قسمين قسم العول الذي لا قيمة له الشيء التافه الذي لا قيمة له كالتمره وألعص الصغير والحبل الصغير هذا لا قيمة له هذا يأخذه من وجده وينتفع به لأنه ليس له قيمة والنبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لا كالتها فدل على أن الشيء اليسيل أنه يأخذ وينتفع به من وجده أما الشيء الذي له قيمة تتبعه همت أوساط الناس تتبعه همت أوساط الناس فهذا هو اللقطة المقصودة هنا نعم عن زيدي بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سؤل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق قال يعرف كاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوم من الدهر فأدهها إليه وعن ظالة النبل على الحديث هي النوع الأول وهو لقطة الأموال سؤل صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق وهو الفضل الورق هو الفضل ومثل السائر الأموال كالأقمشة ولا طعمة وغير ذلك من ما يتمول وينتفع به سؤل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال يعرف عفاصها ووكاءها العفاص هو الوعى الذي تكون في الجراب أو الكيس هذا هو العفاص ولوكاء هو الخيط الخيط الذي يربط به ثم الكيس أو الوعى الذي تكون بداخليه لأن هذا عادت الناس فيعرف ما هو الريباط أو شنوع الريباط نوع الكيس ولونه يسجل هذا عنده ولا يعلم به ويحته به المعلومات عنده ولا يعلمه هذا في العفاص في ما يكون في عفاص أو ما يكون في عفاص وموكان عليه وكذلك مثله من ما له علامة اتميز بها عن غيره يسجلها عنده ويحته بها ولا يخبر عنها احدا وياخذ هذه اللقطة يرفعها لصاحبها وينادي عليها سنة يعرفها يعني ينادي عليها مدة سنة إثن عشر شهر من وقت وجوده لها ويكون ذلك في مجامع الناس عنده بواب المساجد وفي الأسواق وفي المجالس ليجتمع فيها الناس عادة وفي المحافل الذي يجتمع فيها الناس يعلن عن هذه اللقطة يقول من ضاع له كذا في محل كذا أو يعلن عنها في الصحف اليوم أو في الإذاعة كله من التعريف الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تكتمها بل الواجب أن تعلن عنها عن مكانها ولا تبين حقيقتها وعلا ماتها هذا لا تذكر بالعلم ويذكر لك العلمات المطابقة فأعطيها إياه لأنها ماله فأعطيها إياه أما إذا اختلف وصفه له هذا الدليل على أنها ليست له إذا اختلف وصفه له فهذا الدليل على أنها ليست له فلا ترطيها إياه لأن بعض الناس تساهل يقول لأس الله يجيب بالسحد إياه له ويجث عليك ويعطيها إياه واحد يجي ماه ما يجوز هذا ويطيها إلا من يترجح عندك أنها له أو تتيقن أنها له هذه لقطات الأموال نعم وهي الإبل الضائع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تعرب لها لأنها ليست بحاجة إلا نكتعرب لها معها ما يحفظها معها حضاءها معها حضاءها وهو خفافها القوية التي تستطيع السير بها مسافة بعيدة الله زودها بذلك ومعها سقائها وهو بطنها لأن الإبل تشرب ما يكفيها لمدة سبوع معها سقا كبير الله جل وعلا زودها بذلك فهي تتميز من بين سائر ابهيمة الأنعام بها تين الميزةين وأيضا هي تمتنع من السباع ليس عليها خوف من السباع لأنها تقاوم السباع فهذه يتركها حتى يجدها صاحبها لأنك لو قلتها وجعلتها في حوشك ما درعنا صاحبها لكن لخليتها في البر صاحبها يبحث في البر وجدها أما أنك تدخلها في حوشك وشدريها في حوشك ولا حاجة إلا أخذها ولا إلا إيوائها لأنها معها ما يكفيها من الحذة والسقا ومعها ما تدافع به عن نفسها وليس عليها خوف ولا يجد لأحد أن يتعرض لها وجاء في الحديث من آوى ظالة فهو ظال لا حاجة إلا لكن بمكانك تعرفها وتعرف الوسم اللي عليها وتذكرها تذكرها لمن يبحث عنها بدون نكتاخذ تذكر أنك رأيت بعيرا صفته كذا وكذا في محامك كذا وكذا فقط وأما الغنم سئل عن ظالة الغنم الغنم وعيفة ما تدافع عن نفسها وليس معها حذة ولا سقا فإذا تركتها فهي رائحة لكل غيره هي لك إن أخذتها أو لأخيك اللي يجي غير كذلك يجدها أو للذيب يا كلها فهي ضاعة لأن لا تدافع عن نفسها وليس معها حذة ولا سقا فخذها وإن شئ تتاكلها فكلها وإن جاء صاحبها فإنك تدفع له قيمةها وإن جاء وهي حية تدفعها له فهي بحاجه للإيوة الغنم بحاجه إلى الإيوة فإن سهل عليك ان تحفظها مع غنمك في حوشك وإذا جاء صاحبها تدفعها له هذا شيء طيب وإن لم يسهل عليك انت في بر وبعيد عن البلد يشق عليك فكلها إذ بحاو كلها أنت ومن معك وإذا جاء صاحبها تدفع له قيمتها نعم هذا الحديث فيه مساء فيه مسائل أولا فيه الفرق بين الضائع من الأموال والضائع من بهيمة الأنعام ثانيا فيه سؤالة للعلم لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمرين فأجابهم صلى الله عليه وسلم وفصل لهم بما يشفي ويكفي ثالثا فيه احترام الأموال وانها لا تترد ولا تتهاون ولا يتهاون بها ثالثا فيه ما يجب على من وجد لقطة المال لأنه يعرف على ماتها المميزة ثم يحتفظ بها فإذا جاء صاحبها ونصفها وصفا مطابقا نفعها له رابعا فيه عدم التعرض خامسا فيه اخذ ظالة الغنم لأنها لو تركت لضاعة وتلفت ففيه فرق بين الإبل وبين الغنم قالوا مثل الإبل كل ما يدافع عن نفسه ويصبر مثل البقر فدافع عن نفسه فهي ليس عليها خوف وتمشي وتروح بعيد حيس عليها خوف هي مثل الإبل ومثل الغنم ما كان فيه حكمها من صغار الإبل وصغار البقر الذي لا يدافع عن نفسه هذا حكمه حكم الغنم نعم