2 من 4/عمدة الأحكام/كتاب الفرائض/حديث/ لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر/ الشيخ صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

عنوسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة قال و هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور ثم قال لا يرث المسلم الكافرة ولا الكافر المسلم نعم هذا الحديث عنوسامة بن زيد هذا في بيان موانع الإرس في بيان مانعن من موارع الإرس موانع الإرس ثلاثة و يمنع الشخص من الميراث و أحدة من علل ثلاث رق و قتل و اختلاه دين ففهم فليس الشك كليقين فقوله و اختلاه دين هو موضوع هذا الحديث إذا اختلف الدين بين القريب و قريب فلا توارث بينهما فلا يرث الكافر من المسلم ولا يرث المسلم من الكافر لأن الله قطع الموالات بينهما والتوارث من الموالات فلا محبت ولا تعاونة ولا تناصر ولا توارث بين مسلم و كافر الكفار بعضهم أولياء بعض والمسلمون بعضهم أولياء بعض و أول الأرحام بعضهم أولياء بعض هذا حكم الله سبحانه و تعالى فحديث إسامة فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم فقال هل ترك لنا عقيل يعني عقيل ابنى بطارب هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور و ذلك لأن دار هاشم ابن عبد من آف استولى عليها أبو طالب استولى عليها أبو طالب عمر رسول صلى الله عليه وسلم الذي تربى عنده الرسول صلى الله عليه وسلم ثم توف يا أبو طالب توف يا أبو طالب عمر رسول صلى الله عليه وسلم و كان كافرا ما تعالى الكهر ووريثه ابنى عقيل وطالب لأنهما لم يسلم كافرا و لم يريثه علي ابنى بطالب ولا جعفر ابنى بطالب لأنهما مسلمان و دار الرسول صلى الله عليه وسلم راحت مع دار هاشم راحت لها بطالب ووريثه ابناءه الكفرة وصرح في آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا يريث المسلم من كافر ولا الكافر المسلم لا بفرض ولا بتعصيب لأن الله قطع الموالات بينهما فميراث الكافر للكفار وميراث المسلم للمسلمين من عقاربه نعم فهذا فيه دليل على مانع من موانع الإرس وهو اختلاف الملة بين الوريث والموريث أنه يمنع من الميراث فلا يريث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر هذا معنى قول النظم اختلاف ديني نعم