3 من 4/عمدة الأحكام/كتاب الفرائض/حديث/ النهي عن بيع الولاء/ الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهيبته والسبب هو العتق فإذا أعتق شخص مملوكا له صار له عليه الولاء بحيث لو مات هذا العتيق وليس له وارث فإن ما له يذهب إلى سيده إلى المعتق إنه عاصب له من العصبة فالولاء نوع من أنواع التعصيب فإذا مات العتيق وليس له وارث من أقاربه فإن ما له لمعتقه بالولاء إلا واحده وهي المعتقه فالمعتقه تكون عصبة بالنفس فقط وأما بقية النساء فلا ولهذا يقول النظم وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبه تصيب لمن أعتقه سواء كان ذكرا أو أنثاء ولحديث عائشة في قصة بريرة كما سيأتي فالولاء للمعتقه هذا الولاء لا يجوز التنازل عنه بالهبه لا تعطيه لأحد ولا تبيعه على أحد تولنا ليل ولا على هذا العتيق أبيعه عليك ما يجوز هذا أوبأ أهبه لك ما يجوز هذا مثل النسب الولاء مثل النسب كما أنك لا تبيع نسبك ولا تعطيه لأحد كذلك الولاء ما يجوز التنازل عنه لأحد أوبيعه على أحد أوهبته لأحد لحمك لحمة النسب لا يباع ولا يهب ولا يورث ولا تنورث به لا يورث ولا تنورث به هذا هو الولاء أعد الحديث ولا يورث وإنما يورث به مثل النسب تماما وهو التعصيب الذي سببه العتق لما من المالك على مملكه بالعتق شكر الله له ذلك فجعل له عليه الولاء في مقابل نعمته عليه جعل له الولاء عليه في مقابل عتاقه باب الشكر له لا