4 من 4/عمدة الأحكام/كتاب الفرائض/حديث/ إنما الولاء لمن أعتق/ الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة ثلاث سنة خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعى بطعام فأتي بخوبز وأدوم من أدوم
البيت فقال قال النار فيها لحم فقال بلا يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن
أعتق نا هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها تذكر أن من فضائل بريرة هذه المسائل الثلاث التي شرعت بسببها شرعات بسببها وبريرة كانت مملكة كانت مملكة ومزوجة بمملكة مزوجة بمملكة فأعتقد كما
سبق لكم في حديث عائشة هنها اشترتها اشترتها من من تاتبوها واعتقدها فصار ولاأها لعائشة صار ولاأها لعائشة رضي الله عنها لكن الشاهد الآن أنها لما أسلمت وزوجها لم يسلم خيرها النبي صلى
الله عليه وسلم لما أعتقد هن كلهم مسلمين استاهل الله هن كلهم مسلمون لكن لما أعتقد وزوجها لم يعتق خيرها النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن إذا كان كل من الزوجين مملكا وعتق أحدهما
ولم يعتق الآخر أن المرأة خير فإن شاءت تبقى مع مملك وإن شاءت تفسخ لأنها حرة وهو رقيق حرة وهو رقيق فهذا من فوائد من الفوائد الذي حسلت بسبب بريرة أن المملكة إذا أعتقات وهي تحت مملك
أنها تخير بين البقاء معه وهو مملك أو أنها تختارت نفسها هذا حكم شرعي هذا حكم شرعي نزل بسبب بريرة ربي الله عنها الثاني أنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرمت عليه الصدقة
الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صدقة لكن لو تصدق على أحد من تحل له الصدقة فأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم منها جاز ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته وراء القدر يطبخ فيه لحم
وطلب الطعام فأتوا بطعام ليس فيه لحم فيه خبز وعود من أدوم البيت ولم يرى اللحم معنوه يرى القدر وهو يطبخ فسألهم لماذا لم يأتوا له بلحم قالوا إنه صدقة تصدق به على بريرة تصدق به على
بريرة فأهدى لنا هاهدث لنا منه أهل صلى الله عليه وسلم هو عليها الصدقة ولنا هدي كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهديه كان تحرم عليه الصدقة وتحل له الهديه فقال إنه يعني بينا حكم شرعيا
وهو أنما لا تحل له الصدقة إذا أهدى إليه من تصدق عليه أو صنع له طعاما من هذه الصدقة أنه يحل له ذلك لأن الصدقة إلا ما تكون على الأول والثاني فتكون هديه والنبي صلى الله عليه وسلم تحل
له الهديه قال هي لها صدقة ولنا هديه فبين صلى الله عليه وسلم حكم شرعيا بسبب هذه المرأة سبب بريرة رضي الله عنها الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق في قصةها التي مرتبك أن
أسيادها كاتبوها شرت نفسها منهم بأموال بمال تدفعه لهم وتعتق شرت نفسها بلعنة جاءت إلى عائشة ربي الله عنها تستعين بها على أداء دينها فقالت عائشة إن شاء عددت لهم ما لهم ويكون ولا أخي
لي فعرضت عليهم فأبو أبو أن يبيعوها ويكون ولاها لعائشة يبونا الولى لهم قالوا نعم نبيعها على عائشة ولكن الولى يكون ولنا وليس لعائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق فدل
على أنه لا يجوز شرط الولى لغير المعتق لأنه لحمة كلحمة النسب كما سبب عن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة ثلاث سنة قالوا أن حديث بريرة فيه أحكام كهيرة لكن عائشة ذكرت أهمها وإلا
حديث بريرة فيه فوائد عظيمة صنف فيها العلمة كان في بريرة ثلاث سنة خيرت على زوجها حين عتقت هذه واحدة أن المملكة تحت المملكة إذا أعتطت فإنها تخير أن تبقى معها أو أن تختار نفسها هذا
مسألة هذا حكم شرعي وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعى بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم فقالوا بلا يا
رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة أبنو أنه يحرم على الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه صدقة ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعيمك منه لأنه تحرم عليه الصدق فقال هو عليها صدقة وهو
لنا منها هديه نعم هي ما تصدقت به على الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما أهدته وإنما أهدته والرسول تحل له الهديه عليه الصلاة والسلام نعم هذا حكم شرعي مهم جداً نعم وقال النبي صلى الله
عليه وسلم فلو أن مثلا أنت غني ما تحلك الزكات يجوز لك تاكل منه يجوز لك أنك تاكل منه لأنه عليه صدقه ولك غيافة غيافة أو دعوة فهذا من فروع هذه المسألة نعم صلى الله عليه وسلم وقال النبي
صلى الله عليه وسلم أو أن الفقير وعطي الزكات فأهداها لك يجوز هذا أنت غني ما تحلك الزكات لكن أعطي فقير من الفقير الزكات فأهداها لك منها يحلك هذا لأنه بالنسبة لك هديه والغني يجوز أنه
ياكل الهديه نعم صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق نعم وهذا فيه هذه المسألة الثالث أنه لا يجوز الشرط الولال لغير المعتق لأن أسياد بريرة وافقوا
على بيعها من عائشة واستثنوا الولاء فأبقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال الولاء لمن أعتق ولا يجوز اشتراطه لأحد غير المعتق لأن هذا تغير لخكم الله سبحانه وتعالى الله جعل الولال لمن
أعتق ولا يجوز صرفه لغيره ولا يجوز هبته ولا بيعه كما سبق نعم