5 من 16/عمدة الأحكام/كتاب النكاح/حديث/ لا يجمع بين المأة وعمتها / الشيخ صالح الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
عنا به ريرت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها نعم وهذا بيان نوعين من المحرمات في النكاح إضافة إلى مسبق وهو
قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها سواءاً من النسب أو من الرضاع وهذا وردت به السنة ولم يريد في القرآن لم يريد في القرآن تحريم الجمع بين المرأة
وعمتها أو بينها وخالتها هذا لم يريد في القرآن وإنما وردت من السنة النبوية وإلا فالله جل وعلى لما لكر المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلكم فمفهومه أنه يجوز الجامع بين المرأة وعمتها
مفهوم الآية أنه يجوز الجامع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لأنه يدخل في قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم فإن السنة خصصت الآية وهذا من تخصيص القرآن بالسنة وهذا معروف عند الأسولين
القرآن يخصص بالقرآن ويخصص بالسنة نعم فالسنة خصصت القرآن في هذا الحديث نعم والحكمة الحكمة في المنع في المنع من الجامع بين المرأة وعمتها ولمرأة وخالتها ولمرأة وأختها ما هي الحكمة قال
لأن لا تحصل القطيع بين الأرحام لأن من عادة الظراد التباغض بين هن والغيره بما بينهن فهذا يحمل هن على القطيع هن تغضيها أختها أن تغضي عمتها خالتها لذلك منع من ذلك لأن لا تحصل القطيع
بين لو الأرحام نعم