6 من 16/عمدة الأحكام/كتاب النكاح/حديث/ أحق الشروط أن توفوا به / الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج نعم الشروط النكاه الشروط جمع شرط شروط جمع شرط والمراد به ما يكون بين المتعاقدين من إلزام أحدهم الآخر شيئا له فيه منفعه بموجب العقبة إلزام أحد المتعاقدين الآخر بموجب العقبة شيئا له فيه منفعه مثل ما مر بكم لما باع جابر رضي الله عنه جماله علم بي صلى الله عليه وسلم شرط شملانه إلى المدينة وأجاز الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك شبابر شرط على الرسول ما له فيه منفعه فالشروط إذا كانت موافقة للفتاب والسنة يلزم العمل به قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه إلا شرطا نحل حراما أو حرم حلانا ويلزم الوفا بالشروط فللمرأة تشتريت على زوجها عند العقد شروطا وهذه الشروط يجب على زوج الوفا بها إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج هو أحق الشروط وأكدوه فهذا الحديث فيه أن الشروط في النكاح يجب العمل به ما لم تخالف كتاب الله وسنة رسوله لقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئات شرط وقد ذكروا أن الشروط في النكاح على ثلاثة أقسام حدها أن يشترط مقتض العبد وهو من مقتض العبد ولو لم يشترط لكن إذا اشتريت فهو من باب التأكيد فإذا كان الشرط في النكاح هو مقتض العبد هيلزم الوفا به أن يطلق زوجته حتى تتزوجه خطبها وقالت ما يخالف لكن بشرط أنك الطلق زوجك هذا حرام نهن نبي صلى الله عليه وسلم أن تسأل المرأة وطلاقة ضرتها لتكفأ ما في صحفتها هذا فيه ضرر فيه إضرار بالآخرين فإذا شرطت عليها أن يطلق لقد قدرتها واللمات تزوجه فهذا شرط باطل يبطل ولكن النكاح صحيح يبطل الشرط ولا يبطل النكاح الثالث شرط فيه نفع للزوج ولا يخالف مقتض العبد ولا يكون فيه ضرر على أحد كأن تشتريط أن تبقى في بلدها أو في بيتها أو تشتريط أن لا يسافر بها هذه الشرط صحيح لأن لها فيه منفع ولا فيه ضرر على أحد يجب الوفاء به أنتوه به ما استحلالتهم به الفروج كل الشرط الموافقة لكتاب السنة في النكاح وفي غيره يجب الوفاء بها ولكن الشرط في النكاح آكد الوفاء بها آكد لأنه بموجبها استحل فرج المرأة هي ما سمحت له إلا في مقابل الشرطة فهو استحل فرجها بموجب الشرط فيجب عليه الوفاء به نعم