7 من 16/عمدة الأحكام/كتاب النكاح/حديث/نهى رسول الله عن الشغار / الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار نعم وهذا أذى من المحرمات في النكاح نكاح الشغار نعم أكمل و الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر
ابنته و ليس بينهما صداق نهى صلى الله عليه وسلم عن نكاح السغار ما هو السغار فالسره الراوي الذي هو نافع مولب عمر فالسره بأنه أن يزوج الرجل ابنته للآخر بشرط أن يزوجه الآخر ابنته بلا
مهر تجعل امرأة بدل امرأة هذا تفسير السغار من الراوي وإلا فالحديث عام نهى عن الشغار و الشغار هو الخلوه الشغار هو الخلوه يقال مكان شاغر يعني خالي هو الخلوه وتفسيره بعدم المهر هذا أحد
أفراده وإلا فهو أعم وإلا فهو أعم فالشغار إن كان على ما جاء في تفسير الراوي أن تجعله فهذا باطل بالإجماع بإجماعه للعلم واما إذا كان هناك مهر لكل واحد منهما وليس فيه نقص على إحدى
المرأتين فهذا الجمهور على أنه لا باس به إذا راضيت و لها مهر مثلها حتى ولو كان من باب البدل زوجني بنتك أو موليته على أنه زوجك موليته وكل واحدة لها مهر مثلها معرضها فإذا راضيته
المرأتين فالنكاح صحيح من الجمهور وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز أيضا ولو كان فيه مهر لأنه لا يخلو من إضرار بالمرأة مظنة الإضرار بالمرأة ولو كان فيه مهر لأن وليها يسخرها لمصلحته
هو فيه نوع من الاستئذار وأن وليها ما زوجها إلا لأجل مصلحته حتى ولو كان فيه مهر تراضي منهما ولعموم الحديث عموم الحديث نهى عن نكاح السغار وتفثير الراوي ليس حجة فعموم الحديث يقتضي
تحريم نكاح السغار سواء كان فيه مهر لكل من المرأتين أو ليس فيه مهر لأنه مظنة الإضرار مهما كان فيه من المهر فهو مظنة الإضرار فلا يجعل زواج في مقابل زواج ولو كان هذا لا يخلو من
الإضرار وإخلاع المرأة لمصلحة زوجها وهذا ما افتابه الشيخ أبدايز بن باز رحمه الله وكتب فيه رسالة رسالة نكاح السغار نعم ويختار أن الشغار لا يجوز مطلقة ولو كان فيه مهر ولو كان فيه مهر
نعم