8 من 16/عمدة الأحكام/كتاب النكاح/حديث/ نهى رسول الله عن نكاح المتعة / الشيخ صالح الفوزان
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
عن علي ابنى بيطالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعلى حوم الحمر الأهلية وهذا أيضاً من المحرمات في النكاح وهو نكاح المتعة وهو النكاح الموقت
ثم يرتفع العبط هذا النكاح المتعة وكان هذا جائزاً في أول الإسلام ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم ونهاى عنه يوم خيبر في غزوة خيبر ثم أباحه يوم فتح مكة ثم حرمه صلى الله عليه وسلم
تحريماً مؤبدة وهو أحل مرتين وحرم مرتين والتحريمها الأخيرة إلى الأباد لما في ذلك من المضار فإن هذا جواج لا تتم فيه مصالح النكاح وإنما ولياجل الشهوة فقط ولا يحصل به اعفاف المرأة من
كل وجه والنفقه والسكنة للمرأة وأيضاً الأولاد الأولاد الذين يأتون لا يلحقون بأبيهم فيضعون فلذلك حرمه النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح التحريمها الأخيرة المؤبدة وهو وهو مذهب الأمة
عموماً إلا أهل الظلال وهو مشيعة يبيحون المتعة الآن وهم مخالفون للإجماع لإجماع الأمة مخالفون لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها في الأخير آخر شيء فتح مكة وما يواعني بن عباس رضي الله
عنهما أنه أباح نكاح المتعة أولاً لم يثبت عنه ذلك وما لو ثبت فإنه تراجع عنه رؤية عنه أنه تراجع عنه وصار مع الإجماع فتم الإجماع ولله الحمد على تحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة نعم
وما لحوم الحمر الأهلية في كتاب الأطعمة على السياتي في كتاب الأطعمة الحمر الأهلية حرام لأنها رجز كما قال صلى الله عليه وسلم فإنها رجز يعني نجسة نعم