9 من 16/عمدة الأحكام/كتاب النكاح/حديث/لا تنكح الأيم حتى تستأمر/ الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

اسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد على آله وصحابه اجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيّم حتى تستأمر ولا تنكح البكرة حتى تستأذن قال يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت اسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحابه اجمعين في هذا الحديث أن المرأة لا تزوج إلا برضاها ولا تجبر على الزواج بمن لا تريده سواء كانت بكراً لم يسبق لها أنت زوجت أو كانت أي من سبق لها الزواج وطلقت أو فارقة زوجها بأي نوع من نوع الفرقة قالوا المرأة علىها التي أصنى السنف الأول المرأة التي ليس لها إذن وهي الصغيرة ليس لها إذن ولا تدري فهذه إختار لها أبوها من يصلح لها لأنه أمين عليها فإختار لها من يصلح لها ويزوجها منه لأنها ليس لها إذن ولا تعرف وذلك مثل تزواج أبي بكر رضي الله عنه العائشة وهي بنت ست سنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتزوجها له وهي بنت ست سنين وهذه لا إذن لها ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة تسع سنين السنف الثاني البالغة البكر البالغة العاقلة فهذه لا بد من استئذانها طلب إذنها فتخبر بأن فلانا يختبها وهو يصلح لها ويوصف لها بما يرغبها فيه لكن لما كانت الصغيرة أو البكر تستحي جعل النبي صلى الله عليه وسلم إذنها أن تسكت ولا تعترق فإذا سكتت فإذا الدليل رضاها لأنها تستحي أن تقول نعم أو أريد فإذا سكتت فهذا الدليل على رضاها إذنها أن تسكت لأن لو كانت لا تريده لقالت لا إذا كانت تريدها إذا تستحي أن تقول أريده فيكفي أن تسكت وفي الحديث الآخر إذنها صماتها هذا بالنسبة للبكر البالغة العاقلة أما بالنسبة للأي وهي التي سبق لها أن تزوجت ويقال لها الثيب فهذه لا بد أن تصرح بل الله وأن تأمر من يعقل لها تستأمر يعني يطلب أمرها لأنها عرفت مصالحها وعرفت وذهب عنها الحياة الذي هو الخجل الحياة الذي هو الخجل أما الحياة الذي هو الخلق الطيب هذا لا يذهب عن المسلم وهو شعبة من شعاب الإيمان لكن مراد حياة الخجل هذه قد ذهب عنها حياة الخجل الذي يمنعها أن تقول أريده أو زوجون إياه فهذا الحديث فيه كما ذكرنا فيه أن المرأة التي لها إذن إن كانت سيب أو أيما فلو زوجت بغير رضاها فلها الخيار لا نقول إن النكاح باطل لكن نقول لها الخيار بعد العقد إن شاءت أمضته وإن شاءت فسخته دفعا للضرر عنها وبناء على ذلك فإن الذين يجب يجبيرون النساء على الزوات وهنا بالغات عاقلات ليس لهم الحق في ذلك أو يجبيرون هنا على الزوات بأناس معينين من بني عمها وهو ما يسمى بالتحجير عند البادية أيهاقولوا لا نزوجك إلا ابن عمك وابن عمها أيضا يهدد لو تزوجت بغيره ربما يحصل قتل فهذا من أمور الجاهلية هذا من أمور الجاهلية ومن الظلم للنساء ولذلك صدر القرار من هيت كبار العلم قديما وحديثا في منع التحجير وتأديذ من يفعل ذلك لأن هذا ظلم حرام نعم