11 من 16/عمدة الأحكام/كتاب النكاح/حديث/ من السنة إذا تزوج البكر اقام عندها سبعاً/ الشيخ صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

عنان السبن مالك رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبع ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاث ثم قسم قال ابو قلابه ولو شئت لقلت إن أنا سرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قسم بين الزوجات بأن يبيت عند كل واحدة ليلة هذا حقها هذا من حقيا فهو يعدل في القسم ويعدل في المبيت القسم هو المبيت يعدل في القسم ويعدل في النفقة ويعدل في السكنة ويعدل في الكسوة يعدل بين النساء في هذه الأمور ولا يجوز له أن يميلة مع احداه النق ولو كان يحبها فإن حبه لها لا يجيز له أن يحيف معها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة حب شديدا ولكنه لم يحف معها عليه الصلاة والسلام بل كان يعتبرها كسائر نسائر هذا هو العدل المطلوب والواجب أملكت أيمانكم من الإماء من التسري بملك اليمين فالتسري بملك اليمين ليس له حد أما الحرائر فلا بد أن يتقيد بأربع فأقل أربع حرائر فأقل ولا بد أن يعدل بينهنا في هذه الأمور أما العدل الذي لا يستطاع فهو عدل المحبه فهذا لا يستطاع قال تعالى ولن تستقيع أن تعدل بين النساء يعني في الحب ولو حرصه فلا تميل كل الميل وقال صلى الله عليه وسلم من كانت له زوجات فما لأ إلى احداهنا جاء يوم القيامة وشقه ما إل هذا الميل في الأمور التي يستقيع العدل فإذا تزوج الرجل مرأة ثانية أو ثالثة أو رابعة إذا تزوج مرأة جديدة وعنده قبلها مرأة أو أكثر فإن كانت الزوجة الجديدة بكرًا أقام عندها سبعة أيام متوالية هذا حق لها من أجل إيناسها وإذهب ما يكون عندها من الوحشة لأنها جاءت إلى بيت جديد وإلى أسرة جديدة واجاءت من أهلها يكون عندها نوع من الاستغراب ويقيم عندها إلى أن تطمئن ويزول عنها الاستحاش سبعة أيام ثم يقسم بين نسائه بعد السبعة وإن كانت ثيبًا سبق لها أن تزوجت فإنه يقيم عندها ثلاث ليل ثم يقسم بين نسائه وذلك لأن الثيب عندها طمئنين أكثر من البكر ولا تحتاج إلى سبعة أيام ويكفيها ثلاثة أيام ثم يقسم بين نسائه بما فيهن الجديدة بالعادل في المبيت وهذا في باب العشرة هذا الحديث يكون من باب عشرة النساء وإذا تابع أو روعاً أناس رضي الله عنه يقول ويقال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أناس رفعه إلى النبي أو له من السنة أو الأناس من السنة يكفي لأن صحاب إذا قال من السنة كذا فهذا له حكم الرفع عند المحدثين له حكم الرفع عند المحدثين من السنة كذا أو كنا نؤمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بكذا أو ننها عن كذا فهذا له حكم الرفع ولكن مراد أبي قلابة أنه لو شاء لقال إن أناس رفعه صريحاً رفعاً صريحاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأما أنه مرفوع حكم فهذا معلوه من عند المحدثين أن قوله من السنة يكفي نعم