14 من 16/عمدة الأحكام/كتاب النكاح/حديث/ الصَّدَاقِ / الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
عن أنا سبن مالك رضي الله عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها نعم صفية هي صفية بنت حيي بن أخطب ومن زعماء اليهود المعادين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشد
العداوة ولما غزر رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر حاصر اليهود وقاعد في السبيل وقاعد في السبيل فكانت من نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل إنها وقاعد في سهم أحد الصحابة فأعطاها
النبي صلى الله عليه وسلم المهم أنها صارت من سهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني صارت مملكة بالسبيل فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها هذا في دليل على مشروعية الصداق
وأنه لا نكاح إلا بصداق وفيه دليل على أن الصداق يكون مالا ويكون منفعة ومن ذلك العتق فإنه منفعة عظيمة صداقا فالصداق هو ما ينتفع به سواء كان مالا أو كان منفعة كتعليم القرآن أو تعليم
المهنة والحرفة أو كان أجرة بأن الزوج أجر نفسه ويجعل أجرته صداقا للمرأة كما فعل موسى عليه الصلاة والسلام مع رجل مديا فإنه قال إن يريد أن انكيحك إحدى ابنتية هاتين على أن تأجرني
ثمانية حجج يعني على أن ترع الغنم ثمان سنين الحجج جمعو حج جوه السنة على أن تأجرني ثمانية حجج فإن تنتع عشر فمن عندك فدل على أن الصداق قد يكون منفعة منها العتق كما في هذا الحديث جعل
عتقها صداقها نعم