15 من 16/عمدة الأحكام/كتاب النكاح/زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ / الشيخ صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

عن سهر بن سعدن الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءتهم رأه فقالت إن يوهبت نفسي لك فقامت طويلا فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إلا ميكلك بها حاجة فقال هل عندك ميشي تصدقها فقال ما عندي إلا إزار هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيتها إزارك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن وهابت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم يعني عرضت نفسها للنبي لتزوجة لتكون من أمهات المؤمنين لاجل أن تنال هذا الشرف العظيم فهذا فيه دليل على أنه يجوز للمرأة تعرض نفسها على تزوج الرئيب ويجوز لوليها أن يخطب لها الكفر الصالح لها يخطب لها تولما جان أحد بل أنت تلت مثلها تلت مثل موليتك من يصبح لها وتقول زوجك فلانا تعرض عليه هذا أو هي تعرض نفسها على من ترغب فيه أن يتزوجها ليس في هذا بأس وهابت نفسها للنبي وهذا كما في القرآن ومرأة مؤمنة إن وهابت نفسها للنبي إن أراد النبي أيستنكيها خالصة لك فالنبي صلى الله عليه وسلم يتزوج من دون ولي لأنه ولي المؤمنين حليه الصلاة والسلام هل من خصائصه صلى الله عليه وسلم أما غيره النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من الولي فإذا رغب فيها فإن وليها يحبر يعقد لها فإن لم يكن لها ولي وإذا كانوا في بلد غير إسلامي وهم أقل لي مسلمة ولهم رئيس مركز مثلا فهو يقوم مقام ولي الأمر يزوج ما لا ولي لها لأنه يقوم مقام ولي الأمر يزوج المسلمات فإن رئيس المركز المسلم يزوج يزوج النساء لأنه يقوم مقام ولي أمر المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وهابت نفسها له نظر إليها وهذا فيه دليل على أن الخاطب ينظر إلى المختوبة فإن رغب فيها تزوجها وإن لم يرى بها ولي ذلك أباح النبي صلى الله عليه وسلم النظر أو رخص النظر إلى المختوبة أن ينظر منها ما يدعوه إلى الرابة فيها من وجهها وكفها ورأسها شعر رأسها فإذا رغب فيها مضى تزوجها وإن لم يرغب فيها تركها بدون أن يقول ما تصلح أو فيها كذا أو فيها لأن هذا ما يجوز يتركها ويسكت النبي صلى الله عليه وسلم ما قال مالي فيك رغبة لأن هذا يجرح نفسها وكدر عليها لا سيما وهذا من الرسول يقول ليس لي رغبة فيك ولكن له أثر سي على المرة النبي سكت عليه الصلاة والسلام سكته ولم يبدى شيئا وهذا فيه دليل على أن الخاطب إذا نظر إلى المرأة ولم تصلح له فإنه يسكت ولا يقول شيئ ولا يحدث الناس يقول الله شفته ولا تصلح أبد فيها هذا لا يجوز هذا لا يجوز بل يكتم ويسكت ربما أنه لا تصلح لك لكن تصلح لغيرك فعليك بالستر والصمت فقام رجل من الحابرين فقال يا رسول الله زوجنيها إلا ميكون لك فيها رغبة هل كما ذكرنا إن الرسول له صلاحية عليه الصلاة والسلام إنه زوج المسلمات زوج المسلمات فالنبي صلى الله عليه وسلم قالب منه الصداق دلع هذا هذا الشاهد من الحديث أن الزواج لا بد فيه من صداق قال ليس معيئ إلا إزار حتى الرد ما مره رد من فقره أعليه لا إزار فقال ما تفعل بإزار إن عطيتها يا بقيث بدون إزار فهذا في دلل على أن الإنسان يبدى بحاجة نفسه يبدى بحاجة نفسه فقال ليس عندي إلا إزار أن نبي صلى الله عليه وسلم قال الإزار ما يصبح لأنه لأنه إذا عطيتها يا بقيث بدون إزار أهل فيه ضرر ضرر عليك فجلس الرجل لا يدري ما ليفعل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إلتمس ولو خاتماً من حديث إذهب إذهب ولتمس ولو خاتماً من حديث هذهب الرجل وجاء ولم يجد شيئاً أدل على أن الصداق يجوز أن يكون أقل شيء من ما يتمول وين تفع به ولو خاتماً من حديث ولو خاتماً من حديث وفي دليل على جواز لبس الخاتم من الحديث ولو كريهه بعض العلماء لكن الحديث يدل على جوازه لأنه لو كان مكروهاً لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو خاتماً من حديث لكن قد يقول بعض العلماء إن الكراهة تزول عند الحاجة الخاتم من الحديث مكروه لكن تزول الكراهة عند الحاجة إليه وهذه هي حاجة إلتمس ولو خاتماً من حديث بل كل ما ينتفع به ولو قليلاً يكون صداقاً كالخاتم كالنعلين كالقبله من التمر أو القبله من الشعير أو من الطعام أو الثوب أو ما أشبه ذلك المهم أن يكون شيئاً ينتفع به ولو قليلاً ولكن ينبغي عدم المغالات في المهور ينبغي التيسير في المهور قوله صلى الله عليه وسلم عظم النساء بركة أيسره النأ مؤونة ينبغي التيسير في المهور ولهان النبي صلى الله عليه وسلم استنكر على الذي تجوج به لخمس أواق من الذهب قال كأنما تنكتون الذهب من هذا الجبه فدل على أنه ينبغي تيسير المهور عدم المغالات فيها لأن ذلك أدعى للموده بين الزوجي أما إذا كان المهر مرتفعاً فإن الزوج لا يزال يذكر هذا وإذا حصل منها أي خلال فإنه يكرهها لأنها كلفته فأما إذا كان المهر يسيراً فإن هذا السبب لتغاضيه عنها وسماحه عنها جاء في الحديث أنه يقول كلفتك حتى علق القربة يعني أنه كلفه مهر كثيراً فتيسير المهور أدعى لالوفاق بين الزوجي ورفع المهور يكون سبباً للكراهية الكراهية الزوج لزوجته ومؤاخذتها على أدنى تقصير وفيه دليل على أن المهر يكون ممفعة كما يكون مالاً يكون ممفعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج هذا الرجل بما معه من القرآن يعني يعلمها إياه يعلمها ما يحفظ من القرآن هذه منفعة عظيمة نعم فلا يتعين أن يكون الصداق مالاً قد يكون منفعة تعليم علم أو تعليم مهناه أو قيام بعمل كما فعل موسى عليه السلام أو غير ذلك نعم