1 من 6/عمدة الأحكام/كتاب الطلاق/حديث/أن عبدالله بن عمر طلق امرأته وهي حائض/ الشيخ صالح الفوزان
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
22:27
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد أما بعد القيام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطلاق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله
وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه يا جمعي أعقب المؤلّف رحمه الله كتاب النكاح بكتاب الطلاق لأنهما بابان عظيمان إتعلقاني بالزوجية وإباحة الخروج بما أحل الله سبحانه وتعالى فهما
بابان عظيمان لا يجوز لما لم يثن أحكام النكاح وأحكام الطلاق لا يجوز له أن يفتي فيهما لأنه اترتب على الغلق والخطأ في ذلك وإما تحليل ما حرم الله من الفروج وإما تحليل ما أحل الله من
الفروج وإما تحليل ما حرم الله فالذي لا يعرف المحرمات في النكاح ولا يعرف أركان العقد ولا يعرف شروط صحة العقد في النكاح لا يجوز له أن يفتي في النكاح لأن أنفتوا فيه تتضمن إما ثحليل
وإما التحريم وهذا لا يجوز إلا بدليل ولا يعرف الدليل إلا العلمة كذلك الطلاق طلاق هو حل عقد النكاح فلا يجوز لاحد أن يفتي فيه إلا عن فقه وعلم وبصيرة لأنه يترتب على الجهل به يترتب عليه
تحريم ما أحل الله من الزوجه أو يترتب عليه تحليل ما حرم الله بالطلاق ترتب عليه إما تحريم ما أحل الله من النكاح وإما تحليل ما حرم الله بالطلاق فلا يجوز لاحد أن يدخل في هالين البابين
إلا عن علم وبصيرة ولكن مع الأسف نرى الكثير يفتون في هالين البابين وأوقع الناس في بالبله وأوقعوهم حي تخبط نتيجة لأنهم لم يتضنوا هالين البابين وهذا ليس كالغلق في غيره لأنه يترتب عليه
يترتب عليه بناء أسرح على غير أساس أو تفريق أسرح بغير أساس ولا يجوز لأحد أن يدخل فيه وأن يهثل أمره إلى القضات إلى المحاكم الشرعية أو إلى المفتين فمن سؤال عن شيء من ذلك فإنه يحول أو
يحيل على إحدى الجهاتين إما المحاكم الشرعية وإما دارة لفتح من أجل ضدت الأمور وتجنب الخلط على الناس مقدر حصل أمور كثيرة من الخلط والتلبيس يندى لها الجبيب بسبب تسرع الذين لا يحسنون
الفتوى تسرعوا في هالين البابين حصل بذلك خلط عظيم حصل بذلك تساهل من الناس في أمل الطلاق والنسان في عافية لا يدخل في شيء ليس من شأنه حتى ولو كان من هل العلم لا يدخل في هاله الأمور
فكيف بإذا كان من غير أهل العلم فإن الناس اليوم يحتاجون إلى غبط يحتاجون إلى أن تقيد أسئلةهم ويكتب المحبر ويوقع عليه ثم على ضوء ذلك يصدر الحكم أما أن يأتي إلى شخص يقوله حلال حرام طلق
وقع طلق ما وقع ويمشي على طول هذا ما يصلح هذا لازم ان تسجيل هذه القضايا وضبتها بحيث لو كذب بعد ذلك يكتشف كذب وقد حصل كثير من هذه الأمور حصل أن الناس يتلعبون ولو لأنهم قد سجل عليهم
الكمبيوتر سجل عليهم لو لا تسجيل عليهم لحصل الخلال العظيه لكن إذا أدخل اسمه أول ما يسأله خل اسمه وطلاقه ثم إذا طلق ثانيه كذلك ثم إذا طلق مرة ثانيه كذلك فإذا جاء يسأل فإنه يطلب اسمه
ويرى كم طلق من مرة ويظهر الكذب واتلاعه أو أنه يكتب في سجل يضبت الضبط في المحكمة بحيث أنه ما يحصل له يكتب أو يلبسه لكن واحد في الطريق ما عنده سجل ولا عنده كمبيوتر ولا عنده شيء رح
مرتمعت رح مهم معده هذا غلط كبير يعطيه النكاح وهو ما يدري عنه المحرمات في النكاح ويلاقد على قريبة على محرم لمحرمها وهو ما يدري بنسب أو رضاع أو إصحار وهو ما يدري لا بد من رضط هذه
الأمور صوصا في هذا الزمان الذي كثر في التشاهل والتلاعه فيجب على قلبة العلم أن يتوقف عن الافتا في هادين البابين وإن كان الافتا في جميع الشرع وإن كان الافتا في جميع الشرع في هذه
الأمور يقول له طلاقة ما يقع وش دريت أنا موحن بمبازل ولا موحن فلان يقول كاله طيب أنت عارف وجه الفتواء اللي سمعت عارف وجوابطها عارف ملابساتها اتطبقها على شيء أني خالفها ويصلح هذا
سمعت فلان يفتقرات في فتا وفلان هذه في حالة وهذا في حالة ما قد لا تنطبق في حالة غير حالة يختلف الحكم الواجب تريث في هذه الأمور فالذي معنى الذي معنى الآن كتاب الطلاق والطلاق هو حلو
قيد النكاح هو حلو عقل النكاح أو بعضه حلوه بالكلية وهو الطلاق البائن أو حلو بعضه وهو الطلاق الرجعي وهذا هو الطلاق حلو عقل النكاح أو بعضه ما قوض من حل قيد الناقه إذا أطلقها فكأن
المرأة معقولها ومقيده فإذا طلقها حل عقلها وحل قيدها وتركها كما تترك الناقه إذا حل قيدها أو عقالها والطلاق ثابت بالكتاب والسنة والإجناء كتاب كما في قوله تعالى الله عليه وسلم في
الطلاق أو سؤل وأفتى منها أحاديث الباب التي معنى وأجمع العلماء على مشروعية الطلاق والطلاق يكون مباحا عند الحاجة يكون مباحا عند الحاجة إليه قال تعالى فإذا لم يحصل الوئام وتوافق بين
الزوجين فإنه يلجأ إلى الطلاق ويتفرق يهن الله كل من سعاته فإذا كان البقاء على النكاح لا يتأدى به الغرض المطلوب فإنه يصار إلى الطلاق وإذا كانت الحالة مستقيمة والتوافق بين الزوجين
حاصل فيُكره لما فيه من حل النكاح الذي أمر الله به لما فيه من المصالح فالطلاق يفوت مصالح النكاح يفوت وقد يترتب عليه ضياء الأسرة والضياء الأولاد فيُكره عند العلم الحاجة وفي الحديث
أبغض الحلال إلى الله الطلاق وطلاق مباح لكن الله يبغضه يبغضه غدل على أنه يُكره هو حلال مكره إذا لم يحتج إليه إذا لم يحتج إليه فإنه مبغوظ عند الله عزي وجه ويُكره ألقدام عليه لأنه
يترتب عليه مضاره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امراته وهي حائظ فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليُراجعها ثم يمسكها
حتى تطر ثم تحيضة فتطر فإن بدأ له أن يُطلقها فليُطلقها طاهراً قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله عز وجل وفي لفظ حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيه وفي لفظ وفي
لفظ فحُسِبت من طلاقها وراجعها عبد الله بن عمر كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى شرع التلاق بالتدريج شرعه بالتدريج وشرعه في أوقات مخصوصة فإن طلقه دفعة واحدة فهذا بدعي في
العدد بدعي في العدد وإن طلق في وقت ينهى عن طلاقها فيه وبدعي في الوقت طلاق سني وطلاق بدعي والبدعي ينقس إلى قسمي بدعي في العدد وبدعي في الوقت الطلاق السني أن يُطلقها في طهر لم
يُجامعها فيه طلقة واحدة ويتركها حتى تنقض عدةها وراجعها في أثناء العدة فالفرصة سانح لها وإن لم يكل له بها رغمه تركها حتى تنقض عدةها وتبيل منه تلقائياً بينونة صغراء هذا هو الطلاق
السني في الوقت وهو أن يُطلقها في طهر لم يُجامعها وفي العدد أن يُطلقها طلقة ويتركها حتى تنقض عدةها ثم إلى راجعها في العدة وطلقها مرة ثانية فكذلك ثم إلى راجعها وطلقها مرة ثالثة فكامل
الطلاق فبانت بينونة
ثم إذا طلقها الثالثة فلا رجعت له عليها حتى تنكح زوجاً غيره والحكمة في ذلك الحكمة في كون الطلاق تدريجياً من أجل إتاحة الفرصة للزوج في أن يُراجع قد يندم لا تدري لعل الله يُحدث بعد
ذلك أمر قد يُطلقه غضباً أو يُطلق في حالة اقتبت أن يُطلقها ويتلفض لطلاقها ثم يندم يقول المجال أمامه مفتوحاً في الرجع لا تدري لعل الله يُحدث بعد ذلك أمر ففي المرة الأولى يُراجع وفي
المرة الثانية يُراجع وفي المرة الثالثة لا فإن طلقها يعني المرة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره هذه الطلقة الثالثة وهكذا نرى أن الله شرع الطلاق للتدريج واحد بعد واحد
فمعناه أنه لا يجوز أن يُطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة فإن طلقها ثلاثاً بكلمة واحدة وهذا بدعي وهذا محرم لأنه خلاف ما أمر الله به ولأنه يُغلق على نفسه باب الرجع وقد يندم فلا يتسأل له
الرجوع فلذلك حرم الله الطلاق الثلاث بكلمة واحدة كما حرم الطلاق في حالة الحيظ لأنه قد يترحها في حالة الحيظ ويطلقها فإذا طهرت اشتاقة نفسه إليها فهو الذي سبب على نفسه لذلك حرم الله
الطلاق في الحيظ ولأن الطلاق في الحيظ قوي عليها العدة لأنها مطلوب منها ثلاث حيظ أو ثلاثة أطهاط إذا طلقها في الحيظ لم تحتسب هذه الحيظة التي طلقها فيها فلتستقبل ثلاث حيظ جديد يطول
عليها وطول عليها العدة ولذلك حرم الله الطلاق في الحيظ وحرم الطلاق في طهر جامعها فيه لأنها قد تحمل إذا كان قد جامعها ثم قلقها فقد تحمل تبين حملة فيندم على طلاقها بعدما حملت فهو الذي
سبب على نفسه هذا الحرج لذلك الطلاق في طهر جامعها فيه محرم وهو بدعي في الوقت الله جل وعلا يقول لنبيه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوه لعدتهم أي طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه
واحس العدة واتقى الله ربك إلى قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث فإذا بلغنا أجله أيقاربنا نهاية العدة فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف عندكم مجال للغجعة هذه الحكمة من تفريق الطلاق
في الحديث الذي معنا طلاق بدعي وقعام بن عمر فبالله تعالى عنهما وهو أنه طلق زوجته وهي حايل هذا طلق بدعي ولا لا بدعي طلقها ويحايل هجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم فأخبره أن عبد الله بن عمر طلق مراته ويحايل فتغيض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني غضب عليه الصلاة والسلام لأن هذا مخالف لما أمر الله به وهنا لعدةه وهذا طلقها لغير عدةها فهو
فعل أمر محرما فلذلك أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالتدارك فقال مره فلراجعها مره فلراجعها فهذا دليل على تحريم الطلاق في الحيض لأن الرسول
صلى الله عليه وسلم غضب وفيه دليل على أن من طلق مراته وهي حايل وجب عليه أن يراجعها وفيه دليل على أن الطلاق في الحيض يقع مع الإثم يقع مع الإثم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال
فلراجعها والرجع لا تكون إلا من طلاق واطع وأنه يجب على المطلق أن يراجع زوجته ثم يمسكها حتى تظهر من تلك الحيضة التي طلقها فيها ثم تحيض حيبة أخرى غير الحيضة التي طلقها فيها ثم تطهر ثم
إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها هذا هو الطلاق الذي أمر الله تعالى به فهذا الحديث فيه مسائر فيه أولا سؤال أهل العلم فإن عمر ربي الله عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أدل على أن الطلاق
لا يسأل فيه الله أهل العلم ما يسأل فيه المتعالمين وأنصاف المتعالمين والليقول سمعنا قرأنا هذا ما يصلح لا يسأل فيه للعلمة لأنه باب خاطير وفيه أن المفتي يغضب على من خالف أمر الله من
أجل زجره فالمفتي أو العالم يظهر الغضب على من خالف أمر الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم تغيّض على بن عمر وفيه تحريم الطلاق في الحيضة وفيه أن الطلاق في الحيض يقع مع التحريم مع الإثم
وفيه وجوب الرجعة على من طلق في الحيض وكذب من العدة بلا بد من ثلاث حيض كاملة قال سعال والمطلقات يتربصنا بأنفسه ثلاثة قراء ثلاث حيض والقراء جمع قرأ وهو الحيض على المشهور وقيله والطهر
نعم