2 من 6/عمدة الأحكام/كتاب الطلاق/ أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة ، وهو غائب/الشيخ صالح الفوزان

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

عم فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنّا با عمر ابن حفص طلقها البتة وهو غائب وفي رواية طلقها تلاتا فأرسل إليها وكيله بشاعير فسخطت فقال فقال ليس لك عليه نفقه وفي لفظ ولا سفنة فأمرى أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال تلكمرات يغشاه أصحابي إعتد عند ابن أم مفتوم فإنه رجل أعمى تضعينا ثيابك فإذا حللت فآذنيني قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية ابناب سفيان وأبا جه من خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جه من فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لما لله إنكح أسامة ابن زيت فكرفته ثم قال إنكح أسامة ابن زيت فنكحت فجعل الله فيه خيرا وقتبقته هذه فاطمة بنت قيس القراشية وينما معناه أنه استنفد عدد الطلقات فأصبحت بائنا منه ينطبق عليها قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح جوجاً أي رحل فبعثا وكيله وكيل أبا عمر ابن حفص لأنه كان رائباً لأن المطلق كان رائباً وكيله ذهب بشعير ذهب إليها بشيء من شعير فباب التبرع لها فإنها لما جاءها الشعير كأنها كرهة تريد أحسن من أنها امرأة شريفة و تريد طعاماً يليق بها فقال لها الوكيل والله مالك علينا شريفة والله مالك علينا شريفة لأنها بائن والبائن ليس لها شيء إنما السكنا والنفطة للرجعية المطلقها الرجعية وأما المطلقها البائن فليس لها شيء على المطلق لأن عقد الزوجية هنتها ليس عليها شيء وإن كانت في العدة هالو الله ليس لك علينا شيء ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخضرته فقال ليس لك شيء ليس لك نفقه ولا سكنا فدل على أن المطلقها البائن ليس لها نفقه ولا سكنا في مدة العدة لأنها بانت من زوجها ليس لها شيء يعني يزورونها لفضلها يزوروا الصحابة لفضلها رضي الله عنها فتكون المعتد عرضة للرجل ينظرون إليها فهو أم الأعمى فإنه لا يرى فلا تحتجب منه المرأة فإذا عتدت في بيت ابن أم مكتوم إنها تضعو فيها بها ولا تحتجب لأنه لا يرى ومعلوم أن بيت ابن أم مكتوم فيه عائلة فيه زوجة فيها أولاده ما يقال إنه تعتد في بيت مع رجل تخلو معه لا إذن أم مكتوم له عائلة وله زوجة وإنه هو رضي الله عنه أعمى لا ينظر إلى النسى ليس له بصر أدل على أنه لا يجيز للمبسر أن ينظر إلى وجهي المرأة وأن الأعمى ليس منه احتجاب لعدم المحذور إذا لأنه لا يرى وأما حديث دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساءه فقال احتجبنا قلنا إنه أعمى قال أفعى يا واني أنتما هذا حديث ضعيف حديث ضعيف والحديث الذي معنا هذا حديث في الصحيح فيقدم يدل على أن الحجاب إنما هو من أجل البصر وأنه إذا لم يوجد بصر فلا يجيب الحجاب تضعين سيابك عنده فإلى قضيتي فآذنيه يعني علميني فقال هذا فيه دليل على جواز التعريض بخطبة أو بخطبة المعتده الله جل وعلا يقول ولا جناه عليكم هي ما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنكم في أنفسكم يعني في العدة وإنما الذي يحرم الخطبها الصريح حرام للمعتده ولا جناه عليكم هي ما عرضتم به من خطبة النساء أما التعريض هو جائز وهذا الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم من باب التعريض إذا أم أمرها إذا أنتها تعدتها أن تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول له فيها غرض سيأتي بيانه فلما أنتها تعدتها فهذا فيه دليل على مشروعية المشورة هلا مشروعية المشورة في النكاح ومعنى أنه يضرب النساء وكيه لمعنى أنه كثير الأسفار لا يضع العسى يعني مسافره هيكثر غيابه عن المرأة وهذا فيه ضرر على المرأة سواء كان المعنى أنه يضرب أو المعنى أنه يسافر الذي ضرر على المرأة وأما معاوية فسعلوك لما لله ففيه دليل على أن المستشار يبين ما يعلمه من ما استشيره هيه من الأشخاص ولا يعد هذا من الغيبة لأن هذا من النصيحة وليس من الغيبة لا شك أن ذكر أبا جهيم معاوية أن هذا فيه نقص في حقهم ولكن المصلحة راجعة وهي النصيحة للمستشير ولا يجز لمن استشارك أن تكتم عنه شيئا فلتفدي لهما تعلمه الأشخاص وليس ذلك من الغيبة وإنما هو من باب النصيحة أن هذه الرجلين لا يصلحان لها وجهها في أن تنكح أسامها بن زيد أسامها بن زيد بن حارفة زيد بن حارفة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامه ابنه وكلاه ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حب شديدا فهما حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنها كرهت ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لأن أسامها مولى وهي شريفة قرشية وأسامها مولى ولكن ليس لها بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطاعت هو تزوجت أسامه فكان في ذلك الخير الكهير قال تعالى وعسان تكره شيئا وهو خير لكم الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمرها أن تنكح أسامه هذه مشورة الخير وإن كان ظاهرها في غضالها للمرأة لكن طاعت الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الخير فلكحت أسامه فكان في ذلك الخير الكهير لما أطاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا فيه سؤالة للعلم فإن فاطمة لما كل عليها أن المعتده البائن لا نفقت لها سألة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه سؤالة للعلم لها نفقه ولا سخناه ليس لها نفقه ولا سخناه وإنما هذا للمطلقه الرجعية لأن المطلقه الرجعية زوجه مادامة في العدة فهي زوجه بدليل قوله تعالى وبعولته هن أحق برده إن في ذلك يعني في العدة سماهم بعوله فدل على أن الرجعية مادامة في العدة فهي زوجه لها مال الزوجات ثالثا في الحديث جواز التعريق لخطبت المعتده البائن قوله صلى الله عليه وسلم "آذنيني" إذا انت تردتك فآذنيني أيخبريني "ماذا المستشار أن يبين ما في الشخص من ما يعلمه من العيوب وليس ذلك من الغيبة وإنما هو من باب النصيحة وحق المشورة لأن بعض الناس تستشير في شخص رهوة يميل إليها ونحبه ما يبين اللي فيه وقل ربما يمدحه ويكلب هذا غش لا يجوز واجب على المستنصح والمستشار أن يظين ما يعلمه للمستشير وأن هذا ليس من الغيبة لأن المصلحة في هذا راجع على النفط وفي الحديث دليل أيضا على أن الإنسان قد يكره شيئا ولكن يكون فيه الخير الكثير وعلى يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمه خامسا فيه أن نطاعت الرسول صلى الله عليه وسلم خير وإن تظاهر للإنسان إيه شيء مما قد لا يوافق رابته لكن لا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بشيء فيه خير ولو لم يظهر للإنسان في الحال أنه خير بل لو ظهر للإنسان في الحال أنه ليس بخير الله فإن الرسول لا يأمر الله بما هو خير عليه الصلاة والسلام لا يأمر الله بما هو خير وعصلح لمن استجاره صلى الله عليه وسلم "العلم ببراءة الرحم في الغالب" يعني من مقاصد العدة "وحكمها العلم ببراءة الرحم من الحمل" "وذلك للمطلقة" "لأن لا تنكح وهي حامل" "كتختلت الأنساب" "كتختلت الأنساب" ومن الحكم في العدة أن فيها احتراما للزوج المفارق بأن يجعل له حريم من المدة تتزوج بعده بآخر ولا يتزوجها رجل أخر مباشرة بعد الطلاق ففي هذا حرمة المطلق وحرمة المفارق وفيها حكم كثيرة وفيها كما سبق اتاحة الفرصة للزوج يراجع إذا كان الطلاق رجعيا فالفن فيه افاحة الحرقة للزوج المطلق أن يراجعها إذا كان الطلاق رجعيا ومن تراقن الحياة عدة من مفارقة في الحياة وعدة من مفارقة بالموت وفي كما عدة الوفاة نعم