4 من 6/عمدة الأحكام/كتاب الطلاق/لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث/ الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه يجمعين صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل الامراج تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدى على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 وعشراء الحميم القرابة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه يجمعين تقدم أحاديث في العدة ومنها عدة المتوفى عنها زوجها وأنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل وإن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرت أيام وذلك بنص أو له تعالى والذين متوفون منكم ويذرون عزواج يتربصنا يعني ينتظرنا فالعدة هي التربص والانتظار بأنفسه إن أربعة أشهر وعشراء هذه عدة المتوفى عنها غير الحامل أربعة أشهر وعشرت أيام تكونها له الآية ناسخة للآية التي بعدها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج أو وسية لأزواجهم متاعا إلى الحول وإلا أن عدة المتوفى عنها سنة كاملة لكنها لنسخ بالآية التي قبلها وصارت عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرت أيام إذا لم تكن حاملة والحكمة والله أعلم من جالها أربعة أشهر لأن الجنين في الشهر الرابع يتبين ويتحرك في بداية الشهر الرابع فيتبين كانت حاملة أو لا وزيدة عشرة أيام باب الاحتياط ويلزم المعتدة من الوفات الاهداد وهو تجنب الزينة مدة العدة وتجنب الصيف في مدة العدة تتبع طمعها في الزواج يلا تستعجل رغبة في الزواج فهذا من باب الاحتياط أنها تترك الزينة وتترك الطيب أزينة في اللباس أزينة في البداة بالأسطار والكوحب أزينة بالحلي أزينة بالثياب تتجنب كل ما فيه زينة وهو تجنب ما يدعو إلى نكاحها ويرغب في النظر فيها هال من باب سد الزرائع هذا هو الاحتياط ويجب على المتوفى عنها مدة عدة الوفات أما غير الزوجة غير الزوجة فلا يجب عليها احتياد وإنما يجوز لها ثلاث سيام فقط اظهر للحزن على قريبها فتحديث ثلاث سيام فقط اظهر للحزن هذا المباح يباح لها ثلاث سيام لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخذ أن تحدد فوق ثلاث إلا على زوجة أربعة عشر وعشر وترك الاحداث ثلاث سيام أحسن لتطثي أما في نفسها من الحزن هذا بالنسبة للنساء أما الرجال هل لا يجوز لهم الاحضاد هذا من أمور الجاهلية الاحضاد الدولة على الميت أو تنكيس الأعلام أو لبس السواد هذا كل من أمور الجاهلية أو تعقيل الأعمال كل هذا من أمور الجاهلية فلا يحل الاحضاد لذي جال ولو كان زعيمًا أو عالمًا أو ملكًا لا يجوز هذا لا للأفراد أفراد للجال ولا للدولة هذا يجوز له الاحضاد تنكيس الأعلام و لبس السواد وتعقيل الأعمال على كل من أمور الجاهلية وفي هذا الحديث أن نزينا بنتبه سلمه ربيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أمها أم سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عن أم حبيبة بنت بسخيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها بلها موتو حميم لها يعني قريب لها فبادرت بشيء من التجي و ترك الاحضاد أخذت شيء من الصفرة فهي فعلت هذا رضي الله عنها لتبين أن الاحضاد خاص بزوجة ولا يجوز لغيرها من النساء أعجي الحبيب عن زينا ببنتي أم سلمة رضي الله عنها رضي الله عنهما قالت توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة أم حبيبة هي أنت بيسخيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم و اسمها راملة فدعت بصفرة فمسحت بذراعها و دعت بصفرة فدعت بصفرة فمسحت بذراعها فقالت و في الحديث و في الحديث