2 من 8/عمدة الأحكام/كتاب اللعان/ أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها /الشيخ صالح الفوزان/كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وإن أبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجولا رمى مرأته وانتفى من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله تعالى ثم قضى
بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعين وإما أن يكون بالكناية أن يقول هذا الولد ليس مني فالقالف يكون بالصريح اللفل ويكون بالكناية فإذا قال هذا الولد ليس مني فإنه يقام اللعان بينهما فإذا
تم فإنه ينتفي الولد عن إزداد ويكون ثابعا الولد ما يضيعه ما يضيعه لازم يتبع أحدهما فيتبع المرأة لأنها ولدته المرأة هو ولدته يقينا الله يعلم أنه ولدته من زوجها أو من غيره إنما هي
ولدته يقينا فهو إبنها أما الرجل فيحتمل لذلك لا يلحق به وفرق بين المتلاعين هذا من آثار اللعان أيضا أن الولد ينتفي عن الزوج ويلحق بالمرأة يريثها وتريثه ويكون محرم لها